مرسوم رقم 85-293

مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن للجمهورية تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1849

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-293
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.