مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن للجمهورية تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1849
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار (600.263.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وتسعون مليونا ومائتان 1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه وثلاثة وسعون ألف دينار (600.263.000 دج) | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات الجزائرية المحلية، في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. حرر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية | الموافق 19 والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينان الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي - للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 650.850.000 مجموع القسم الأول... 650.810.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-32 المصاريف المحتملة 34.653.000 مجموع القسم السابع... 34.653.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 685.463.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-32 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون - 2.000.000 مجموع القسم الاول... 8.000.000 الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات الملغاة بالدينار الادوات وتسيير المصالح 94-34 الامن الوطني - الايجار 800.000 مجموع القسم الرابع... ৪০০.০০০ القسم السابع المصاريف المختلفة . 31-37. الامن الوطني - المصاريف المختلفة 2.000.000 مجموع القسم السابع... 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الداخلية والجماعات المحلية ميزانية وزارة 4.800.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 690.263.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات العنوان الرابع وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار المحلية الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 60.927.000 - 31-12 مديرية الولايات التعويضات والمنح المختلفة 5.922.000 - 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح مجموع 284.000.000 المختلفة ! 43.366.000 القسم الاول.... 394.215.000 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة بالدينان الموظفون - المعاشات والمنح 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 250.000 مجموع القسم الثاني .... 250.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.500.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 106.558.000 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 33-33 الامن الوطني الضمان الاجتماعي 1.440.000 177.000.000 مجموع القسم الثالث... 290.498.000 القسم الرابع.
الادوات وتسيير المصالح 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 36-34 الامن الوطني التغذية 1.500.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع... 4.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطنى - صيانة المبانى وترتيباتها التقنية 800.000 مجموع القسم الخامس... 800.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة ...... 690.263.000 الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.