مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. 1861

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.