مرسوم

مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1862

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.