مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافة 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام. 1862 :

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.