مرسوم رقم 85-296 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. 1855
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسة عشر ألف دينار (3.415.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة النقل، وفي الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسة عشر ألف دينار (3.415.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1406 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 240.000 القسم السادس اعانات التسيير 05-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني المجموع العام للاعتمادات ميزانية الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين
وزارة النقل
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الاول
3.175.000
الملغاة من
وزارة النقل 3.415.000
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - مرتبات العمل
31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية · -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية
. 000 900
. 2.515.000
المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل 3.415.000 الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.