ج.ر عدد 68 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 .. الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CK 60.300.000768G CK تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات دولية 14 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3 مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000 مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13

نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999…

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 مرسوم رئاسي رقم 01-356 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 01-357 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 01-358 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . مرسوم رئاسي رقم 01-359 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 01-360 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إعلان حداد وطني 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في

نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 01-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن المحلية تفويض الإمضاء إلى والية خارج الإطار ….. 27 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 27 قراران مؤرّخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين … 28

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م

اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ، على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة .1987 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة دستور المنظمة الدولية للهجرة الدستور المقدمة : إن الأطراف العليا المتعاقدة، تذكيرا باللائحة المصادق عليها بتاريخ 5 - ديسمبر سنة 1951 من طرف ندوة الهجرة ببروكسل
  • واعترافا بأنّ : منح خدمات الهجرة على الصعيد الدولي غالبا ما يتم التماسه لضمان إجراء عمليات انتقال المهاجرين في العالم بصفة منسجمة ولتسهيل إقامة وإدماج المهاجرين في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في البلد المستقبل في أحسن الظروف، وبأنه يمكن التماس نفس الخدمات المتعلقة بالهجرة خلال انتقال المهاجرين المؤقتة وعمليات عودة المهاجرين وعمليات الهجرة بين المناطق وبأن الهجرة الدولية تعني أيضا هجرة اللاجئين والأشخاص المتنقلين والأشخاص الآخرين المرغمين على مغادرة بلادهم والذين هم في حاجة إلى خدمات دولية للهجرة وبأنه ينبغي ترقية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل تسهيل هجرة الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى بلدان حيث يمكنهم بفضل عملهم الاستجابة لحاجياتهم وضمان لعائلاتهم معيشة شريفة في ظل احترام الإنسان كبشر. وبأن الهجرة يمكن أن تشجع إنشاء نشاطات اقتصادية جديدة في البلاد المستقبلة للمهاجرين وبأنه توجد هناك علاقة بين الهجرة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية وبأن احتياجات البلدان النامية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في مجال التعاون والنشاطات الدولية الأخرى، المتعلقة بالهجرة
  • هذا النص يدرج في الدستور المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1953 للجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية (وهي التسمية التي كانت تعطى من قبل للمنظمة التعديلات المصادق عليها في 20 مايو سنة 1987 والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 نوفمبر سنة .1989

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبأنه ينبغي ترقية التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية في مجال الأبحاث والاستشارات ليس فقط بما يتعلق بمسار الهجرة وإنما كذلك فيما يخص وضعية المهاجر وحاجياته الخاصة بصفته كائن بشري

  • وأن حركات المهاجرين ينبغي أن تتم قدر المستطاع بواسطة خدمات النقل المنتظمة بما أنه من الضروري في بعض الظروف اللجوء إلى تسهيلات إضافية أو مختلفة وبأنه ينبغي أن يكون التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية حول مسائل الهجرة واللاجئين وبأنه من الضروري أن تمول على المستوى الدولي النشاطات المرتبطة بالهجرة الدولية، تنشيء : المنظمة الدولية للهجرة، المسماة بالمنظمة وتوافق على هذا الدستور. الفصل الأول الأهداف والوظائف المادة الأولى : 1 - تتمثل أهداف المنظمة ووظائفها في : أ) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتقال منظم للمهاجرين الذين لا تناسبهم التسهيلات المتوفرة أو الذين يمكنهم الذهاب إلى بلدان تمنح لهم إمكانيات هجرة منظمة بدون مساعدة خاصة، ب الاهتمام بالانتقال المنظم للاجئين والأشخاص المتنقلين وكذا الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الخدمات الدولية للهجرة والتي ستتخذ ترتيبات من أجلها بين المنظمة والدول المعنية بما فيها البلدان التي تلتزم باستقبال هؤلاء الأشخاص (ج) توفير بطلب من البلدان المعنية وبموافقتهم خدمات الهجرة مثل التوظيف والانتقاء والتحضير / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 20010 م للهجرة ودروس في اللغات ونشاطات التوجيه والفحوص الطبية والنشاطات المسهلة للاستقبال والإدماج وخدمات الاستشارة في مجال الهجرة وكل مساعدة تتماشى وأهداف المنظمة د تقديم خدمات متشابهة بطلب من الدول أو بالتعاون مع منظمات دولية معينة أخرى، بالنسبة للهجرة الخاصة بالعودة الإدارية بما فيها الرجوع إلى الوطن الموافق عليه بكل حرية ه) منح الدول والمنظمات الدولية الأخرى منبرا لتبادل الآراء والتجارب وترقية التعاون وتنسيق الجهود الدولية حول المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية بما فيها الدراسات الخاصة بمثل هذه المسائل من أجل ايجاد حلول عملية. 2 - في إطار القيام بوظائفها، تتعاون المنظمة تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمسائل الهجرة واللاجئين والموارد البشرية قصد تسهيل عملية تنسيق النشاطات الدولية في هذه الميادين. ويقوم هذا التعاون باحترام متبادل لاختصاصات المنظمات المعنية. 3 - إن المنظمة تعترف بأنّ معايير قبول المهاجرين وعددهم هي مسائل تابعة لاختصاص الدول وعليه ففي إطار القيام بوظائفها فهي تمتثل للقوانين وكذا لسياسة البلدان المعنية. الفصل الثاني الأعضاء المادة 2 تعتبر أعضاء في المنظمة : أ) الدول الأعضاء في المنظمة التي وافقت على هذا الدستور طبقا للمادة 34 أو الدول التي تطبق عليها أحكام المادة 35، ب الدول الأخرى التي أثبتت الاهتمام البالغ التي توليه لمبدأ التنقل الحر للأشخاص والتي تلتزم على الأقل بتقديم مساهمة مالية في مصاريف إدارة المنظمة التي يتم تحديد نسبتها بناءا على

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م اتفاق بين المجلس والدول المعنية مع مراعاة قرار المجلس المتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه وقبولهم لهذا الدستور. المادة 3 يمكن لكل دولة عضوة أن تبلغ عن انسحابها من المنظمة في نهاية السنة المالية. ويجب أن يكون التبليغ كتابيا ويرسل إلى المدير العام للمنظمة أربعة (4) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة المالية وتطبق الواجبات المالية تجاه المنظمة للدول العضوة التي تبلغ عن انسحابها على كل السنة المالية التي يتم خلال تقديم المبلغ. المادة 4 -1- إذا لم تلتزم دولة عضوة بواجباتها المالية تجاه المنظمة خلال سنتين ماليتين متتاليتين، يمكن للمجلس توقيف حق الانتخاب وكذا توقيف كل الخدمات التي تستفيد منها هذه الدولة العضوة أو جزاء منها بقرار تتخذه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وللمجلس سلطة إعادة حق التصويت وخدماته بقرار يتخذ من طرف الأغلبية البسيطة. 2 - يمكن توقيف عضوية أي دولة بقرار من المجلس يتخذ من طرف أغلبية الثلثين إذا خالفت باستمرار، مبادىء هذا الدستور. للمجلس سلطة إعادة صفة العضوية بقرار يتخذ من طرف الأغلبية البسيطة. الفصل الثالث الأجهزة المادة 5 تتمثل أجهزة المنظمة فيما يأتي : أ) المجلس، ب اللجنة التنفيذية ج) الإدارة. الفصل الرابع المجلس المادة 6 تتمثل وظائف المجلس، إضافة إلى تلك المشار إليها في الأحكام الأخرى من هذا الدستور فيما يأتي :

أ (أ) تحديد سياسة المنظمة، ب دراسة التقارير والمصادقة على تسيير وإدارة اللجنة التنفيذية ج) دراسة التقارير والمصادقة على تسيير المدير العام ومراقبته، د) دراسة برنامج وميزانية ونفقات وحسابات المنظمة والمصادقة عليها، ه) اتخاذ كل الإجراءات الأخرى قصد تحقيق أهداف المنظمة. المادة 7 1 - يتشكل المجلس من ممثلي الدول الأعضاء، 2 - تعيّن كل دولة عضوة ممثلا وكذا الاحتياطيين والمستشارين التي تعتبر أنهم ضروريين 3 - لكل دولة عضوة صوت في المجلس. المادة 8 يمكن للمجلس قبول دول غير عضوة ومنظمات دولية وحكومية وغير حكومية بطلب منها، والتي تهتم بالهجرة واللاجئين أو الموارد البشرية بصفة ملاحظ في اجتماعات المنظمة حسب الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي. ليس لهؤلاء الملاحظين حق التصويت. المادة 9 1- يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة 2 ويجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من : أ) ثلث أعضائه، ب اللجنة التنفيذية ج) المدير العام أو رئيس المجلس في الحالات الاستعجالية. 3 في بداية كل دورة عادية، ينتخب المجلس الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين لمدة سنة واحدة. المادة 10 يمكن للمجلس إنشاء أي لجنة فرعية ضرورية للقيام بوظائفه. المادة 11 يصادق المجلس على نظامه الداخلي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الخامس اللجنة التنفيذية المادة 12 تتمثل وظائف اللجنة التنفيذية فيما يأتي : أ) دراسة ومراجعة سياسة المنظمة وبرامجها ونشاطاتها وكذا التقارير السنوية للمدير العام وكل التقارير الخاصة ب دراسة كل المسائل المالية أو تلك المتعلقة بالميزانية التابعة لاختصاص المجلس ج) التكفل بكل قضية تطرح عليها من طرف المجلس بما فيها مراجعة الميزانية واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية، د تقديم الاستشارة للمدير العام في أية قضية يطرحها عليها، ه) اتخاذ خلال دورات المجلس، كل قرار مستعجل حول المسائل التابعة لاختصاصه على أن تخضع هذه القرارات لمصادقة المجلس خلال دورته الموالية و) تقديم آراء أو اقتراحات للمجلس أو المدير العام بمبادرة منها، ز) إرسال تقارير للمجلس، و / أو توصيات حول القضايا المعالجة. المادة 13 1- تتشكّل اللجنة التنفيذية من ممثلي تسعة (9) دول أعضاء. ويمكن أن يرفع هذا العدد بقرار من المجلس يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء على أن لا يكون هذا العدد أكبر من ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المنظمة 2 - تنتخب هذه الدول الأعضاء من طرف المجلس لمدة سنتين (2) ويمكن إعادة انتخابها، 3 - يعيّن كل عضو في اللجنة التنفيذية ممثلا وكذا الاحتياطيين والمستشارين الذين يعتبرهم ضروريين، 4 - لكل عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد . / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 14 1 تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الأقل. وتجتمع عند الحاجة، لممارسة وظائفها بطلب من : أ) رئيسها، ب المجلس، ج) المدير العام بعد استشارة رئيس المجلس، د أغلبية أعضائها. 2- تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسا ونائبه وتقدّم مدة ولايته لسنة واحدة (1). المادة 15 يمكن للجنة التنفيذية إنشاء أي لجنة فرعية ضرورية للقيام بوظائفها مع مراعاة احتمال إعادة النظر من طرف المجلس. المادة 16 تصادق اللجنة التنفيذية على نظامها الداخلي. الفصل السادس الإدارة المادة 17 تتشكل الإدارة من مدير عام ومدير عام مساعد وكذا المستخدمين المعينين من طرف المجلس. المادة 18 1- ينتخب المدير العام والمدير العام المساعد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويمكن إعادة انتخابهما، وتقدر فترة ولايتهما العادية بخمس (5) سنوات ولكن في الحالات الاستثنائية يمكن أن تكون الفترة أقل إذا قرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه. ويمارسان وظائفهما بعقد تتم المصادقة عليه من طرف المجلس ويوقع عليه رئيس المجلس، باسم المنظمة. 2 - يعتبر المدير العام مسؤولا أمام المجلس واللجنة التنفيذية. يدير ويسير مصالح المنظمة طبقا لأحكام هذا الدستور والسياسة العامة وقرارات المجلس واللجنة التنفيذية وكذا الأنظمة المصادق عليها. يقدم اقتراحات قصد اتخاذ إجراءات من طرف المجلس.

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 19 يعين المدير العام مستخدمي الإدارة طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين المصادق عليه من طرف المجلس. المادة 20 1- ضمن ممارسة واجباتهم، ينبغي على المدير العام والمدير العام المساعد والمستخدمين أن لا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أي دولة ولا سلطة خارجة عن المنظمة. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى مع صفتهم كموظفين دوليين، 2 - تلتزم كل دولة عضوة باحترام الطابع الدولي المحض لوظائف المدير العام والمدير العام المساعد والمستخدمين وبعدم التأثير عليهم عند تأدية وظائفهم، 3 - من أجل توظيف وتشغيل المستخدمين يجب أن تعتبر القدرات والكفاءة وصفات النزاهة كشروط أساسية إلا في الحالات الخاصة، يجب أن يوظف المستخدمون من بين جالية الدول الأعضاء للمنظمة مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل. المادة 21 يشارك المدير العام أو يمثله المدير العام المساعد أو موظف آخر معين، في كل دورات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. يمكن للمدير العام أو ممثله المعين أن يشارك في المناقشات دون حق التصويت. المادة 22 خلال الدورة العادية للمجلس التي تلي نهاية كل سنة مالية، يقدّم المدير العام للمجلس بواسطة اللجنة التنفيذية تقريرا حول أشغال المنظمة يتضمن عرضا كاملا للنشاطات المنجزة خلال السنة الفارطة. الفصل السابع المقر المادة 23 -1- يوجد مقر المنظمة بجنيف، ويمكن للمجلس أن يقرر تحويله إلى مكان آخر بتصويت أغلبية ثلثي أعضائه،

2- تعقد اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية بجنيف إلا إذا قرّر ثلثي أعضاء المجلس أو ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية خلاف ذلك. الفصل الثامن المالية المادة 24 يقدم المدير العام للمجلس، عن طريق اللجنة التنفيذية، الميزانية السنوية تتضمن نفقات الإدارة والعمليات والإيرادات المتوقعة، والتقديرات الإضافية. عند الضرورة والحسابات السنوية أو الخاصة للمنظمة. المادة 25 -1- تتشكل الموارد الضرورية لنفقات المنظمة من : أ (أ) فيما يخص الجزء الإداري للميزانية تتشكل من المساهمات النقدية للدول الأعضاء التي تكون في بداية السنة المالية ويتم دفعها بدون تأخير، ب) فيما يخص قسم الميزانية المتعلقة بالعمليات، تتشكّل الموارد من مساهمات نقدية أو عينية أو على شكل خدمات من الدول الأعضاء والدول الأخرى ومنظمات دولية حكومية أو غير حكومية وكيانات قانونية أو أشخاص طبيعيين ويتم تسديد هذه المساهمات كاملة في أقرب الآجال قبل انقضاء السنة المالية المتعلقة بها. 2 يجب على كل دولة عضوة دفع مساهمتها في القسم الإداري لميزانية المنظمة التي تحدد نسبتها باتفاق بين المجلس والدّولة العضوة المعنية. 3 - تكون المساهمات المقدمة في نفقات عمليات المنظمة إرادية ويمكن لكل مشارك في قسم الميزانية المتعلّق بالعمليات أن يتفق مع المنظمة حول شكل وشروط استخدام مساهماته طبقا لأهداف ووظائف المنظمة. 4 - (أ (أ) تكون نفقات إدارة المقر وكل النفقات الإدارية الأخرى ماعدا تلك التي تتم من أجل القيام بالوظائف المذكورة في الفقرة (أ - ج) و(د) من المادة 1 ، في حساب القسم الإداري للميزانية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب تقيد النفقات الخاصة بالعمليات وكذا النفقات الإدارية المخصصة للوظائف المذكورة في الفقرة (1) - (ج (ج) و (د) من المادة 1 في القسم الخاص بالعمليات من الميزانية. 5 - يسهر المجلس على أن يتم التسيير الإداري بشكل فعال واقتصادي. المادة 26 يضع المجلس نظاما ماليا. الفصل التاسع الوضع القانوني المادة 27 تملك المنظمة الشخصية القانونية، وتتمتع بالقدرة القانونية الضرورية لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، ولا سيما القدرة، حسب قوانين الدولة : أ) على التعاقد، ب اكتساب الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها، ج (ج) الحصول على الأموال العمومية والخاصة وإنفاقها، د التقاضي. المادة 28 1- تتمتع المنظمة بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، 2 - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء، المدير العام والمدير العام المساعد ومستخدمو الإدارة كذلك بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفهم، بكل حرية، التي لها علاقة بالمنظمة، 3 تحدد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاقات تبرم بين المنظمة والدول المعنية أو من خلال إجراءات أخرى تتخذها هذه الدول. الفصل العاشر أحكام مختلفة المادة 29 . -1- تتخذ كل قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وجميع اللجان الفرعية بالأغلبية البسيطة، إلا إذا تقرر عكس ذلك في هذا الدستور أو في الأنظمة التي يضعها المجلس أو اللجنة التنفيذية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 14 نوفمبر سنة 2001 م 2 - يقصد بغالبية الأعضاء المنصوص عليها في أحكام هذا الدستور أو الأنظمة التي يضعها المجلس أو اللجنة التنفيذية بالأعضاء الحاضرين والمصوتين 3 - لا يعد التصويت صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة الفرعية المعنية. المادة 30 -1- يقوم المدير العام للمنظمة بتبليغ حكومات الدول الأعضاء بنصوص التعديلات المقترحة على هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأقل قبل دراستها من طرف المجلس. 2 - تدخل هذه التعديلات حيّز التطبيق عندما يتم المصادقة عليها من طرف ثلثي أعضاء المجلس وقبولها من طرف ثلثي الدول الأعضاء، طبقا لقواعدها الدستورية، غير أن التعديلات التي تؤدي إلى خلق التزامات جديدة بالنسبة للأعضاء لا تدخل حيز التطبيق بالنسبة لعضو معين إلا عند موافقته على هذه التعديلات. المادة 31 يرفع كل خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الدستور الذي لم يحل عن طريق التفاوض أو بقرار من المجلس اتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء، إلى محكمة العدل الدولية طبقا للقانون الأساسي لهذه المحكمة، إلا إذا اتفقت الدول الأعضاء المعنية على طريقة أخرى في حل الخلاف في أجل معقول. المادة 32 يمكن للمنظمة أن تستعيد من أية منظمة أو هيئة دولية أخرى تتعلّق أهدافها بمجال المنظمة، النشاطات والموارد والالتزامات التي يمكن تحديدها باتفاق دولي بين السلطات المختصة لتلك المنظمات مع مراعاة موافقة ثلثي أعضاء المجلس. المادة 33 يمكن للمجلس بناء على قرار من أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، إعلان حل المنظمة. المادة 34 * يدخل هذا العقد التأسيسي حيّز التطبيق بالنسبة للحكومات الأعضاء في اللجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية التي توافق عليه، وذلك طبقا للقواعد الدستورية لكل منها في اليوم الأول لاجتماع هذه اللجنة بعد أن يقوم :

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م أ) (أ) ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل و ب عدد معين من الأعضاء الذين يدفعون 75 بالمائة على الأقل من الاشتراك في القسم الإداري من الميزانية بتبليغ المدير موافقتهم على هذا العقد. المادة 35 * يمكن للحكومات الأعضاء في اللجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية التي لم تقم، عند دخول هذا العقد التأسيسي حيّز التطبيق، بتبليغ المدير بموافقتها على هذا العقد، أن تبقى أعضاء في اللجنة مدة سنة واحدة ابتداء من هذا التاريخ وهذا إذا قامت هذه الحكومات بالمساهمة في النفقات الخاصة بإدارة اللجنة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 وتحتفظ خلال هذه الفترة بحق الموافقة على هذا العقد التأسيسي. المادة 36 تعد النصوص المحررة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية لهذا الدستور، أصلية.

  • تم تطبيق المادتين 34 و 35 أثناء دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ يوم 30 نوفمبر سنة 1954. مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ، على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، المعتمدة بروما (إيطاليا) يوم 22 نوفمبر سنة 2000،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق، بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، المعتمدة بروما (إيطاليا) يوم 22 نوفمبر سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ديباجة إن الأطراف المتعاقدة إذ تدرك الحاجة الماسة إلى تلافي الخسائر التي قد يلحقها الجراد الصحراوي بمجمل الانتاج الزراعي والحرجي والرعوى في العديد من بلدان غرب وشمال غرب أفريقيا. وإذ لا يغيب عن بالها الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الخسائر التي يسببها الجراد الصحراوي، والأضرار الخطيرة التي تلحقها بالبيئة عمليات مكافحة هذه الحشرة. وإذ تضع في اعتبارها ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي على مستوى المنطقة الغربية، بالنظر على وجه الخصوص إلى القدرة الكبيرة على الهجرة التي تتمتع بها هذه الحشرة. وإذ تأخذ في حسبانها العمل المرموق الذي تنفذه منذ سنوات طويلة المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور والذي تنفذه كذلك، في إطار منظمة الأغذية والزراعة، هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتفق على ما يأتي : المادة الأولى إنشاء الهيئة ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( التي سيشار إليها فيما يلي باسم “المنظمة”) وبمقتضى المادة 14 من دستورها، هيئة تدعى “هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ( سيشار إليها فيما يلي باسم “الهيئة”). المادة 2 الغرض من الهيئة الغرض من الهيئة هو أن تشجع على المستويين القطري والدولي الاجراءات والبحوث الرامية إلى مكافحة غزوات الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية من دائرة ،موائله، وهي منطقة تشمل غرب وشمال غرب أفريقيا. المادة 3 تحديد المنطقة في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل المنطقة الغربية ) التي سيشار إليها فيما يلي باسم “المنطقة”) الجزائر ومالي، وليبيا والمغرب وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وتونس، وهي بلدان تضم مساحات لتجمع الجراد الصحراوي أو تعنى مباشرة بتكرر حالات التفشي الأولى، بالإضافة إلى البلدان المجاورة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والمعنية بغزوات الجراد الصحراوي. المادة 4 مقر الهيئة 1 - وتقرّر الهيئة موقع مقرها. وستقدم اتفاقية المقر، الذي سيعقد بين المدير العام للمنظمة والحكومة المعنية، إلى الهيئة لإقراره، 2 - ستحصل الهيئة بالاتفاق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا وحكومة الجزائر، على مقتنيات تلك الهيئة الأخيرة وقد تحصل أيضا على أموالها وممتلكاتها. / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 5 العضوية 1 - يتألف أعضاء الهيئة من البلدان الأعضاء في المنظمة التي تشكل المنطقة المحددة في المادة الثالثة والتي تنضم إلى هذه الاتفاقية، بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أدناه، 2 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أية دولة عضو أخرى في المنظمة أو أية دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا في هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها إلى الاتفاقية بصيغته السارية وقت قبول عضويتها. المادة 6 التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولي بشأن مكافحة الجراد الصحراوي 1- يتعهد أعضاء الهيئة بدرء ومكافحة حالات الإصابة بالجراد في أراضيهم وبتلافي أو تقليل الخسائر التي تلحق بثروتهم الزراعية والحرجية والرعوية أو بثروة الدول الأخرى التي تمتد إليها غزوات الجراد، مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية بالإضافة إلى الإجراءات التالية : أ) المشاركة في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقرها الهيئة من أجل الوقاية من الجراد ومكافحته، ب إنشاء إدارة دائمة تتمتع بأقصى قدر من الاستقلال للإبلاغ عن الجراد ومكافحته ج) صياغة خطط عمل استباقية بشأن مختلف أوضاع الجراد التي يمكن التنبؤ بها، وتحديث هذه الخطط بصفة منتظمة، ووضعها تحت تصرف الهيئة وأية حكومة معنية، د تيسير حرية التنقل داخل حدودهم، وفقا للإجراءات التي تحدّدها الهيئة، لفرق المراقبة والمكافحة التابعة للدولة الأعضاء الأخرى التي تساند الوحدات الخاصة بهم، ه) شراء معدات وإمدادات التدخل والاحتفاظ بها لتنفيذ خطط العمل المتوخاة في الفقرة الفرعية (ج)،

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 14 نوفمبر سنة 2001 م و) تيسير تخزين أي معدات للمكافحة وأي مبيدات حشرية قد تحوزها الهيئة والسماح باستيرادها وتصديرها دون قيود أو رسوم جمركية وبحرية نقلها داخل البلد ز تشجيع ومساندة، في حدود موارد البلد، الأنشطة التي ترى الهيئة أنّها أنشطة منشودة في مجالات التدريب والمسح والبحوث، بما في ذلك إقامة محطات بحوث قطرية عند الاقتضاء لدراسة الجراد الصحراوي، وينبغي أن تكون هذه المحطات مفتوحة للفرق البحثية الدولية. 2 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يخطروا على وجه السرعة سائر أعضاء الهيئة وأمانتها، وفقا لإجراءات موحدة وبأسرع السبل، بجميع المعلومات عن حالة الجراد وعن مدى تقدم حملات المراقبة والمكافحة المنفذة في أراضي كل منها، 3 - يتعهد الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عما اتخذوه من تدابير للوفاء بالتزاماتهم المبينة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، وجميع ما تطلبه من معلومات لأداء مهامها على النحو السليم. المادة 7 وظائف الهيئة تتمثل وظائف الهيئة فيما يلي : 1- الأعمال المشتركة وتقديم المساعدة على الهيئة أن : أ) تشجع، بجميع الوسائل التي تراها ملائمة، أية تدابير قطرية أو إقليمية أو دولية ذات صلة باستكشاف الجراد الصحراوي ومكافحته وذات الصلة بنشاطات البحوث التي ستجري في المنطقة ب تنظم وتشجّع أعمالا مشتركة لمسح الجراد ومكافحته في المنطقة كلما دعت الحاجة، وتتخذ لهذا الغرض إجراءات تكفل الحصول على الموارد اللازمة، ج) تحدد، بالاتفاق مع الأعضاء المعنيين، طبيعة وحجم المعونة التي يحتاجون إليها لتنفيذ برامجهم القطرية ولدعم البرامج الإقليمية، وتساعد الهيئة بوجه خاص الدول على إعداد خطط عمل استباقية موحدة . د تساند ، بناء على طلب أي عضو يتعرض للإصابة بالجراد تعجز إدارته المعنية بالمسح والمكافحة عن مواجهتها، أي تدبير تتبين ضرورته باتفاق مشترك ه) تحتفظ مواقع استراتيجية تحددها الهيئة، وبالتشاور مع الأعضاء المعنيين باحتياطيات من المعدات والمبيدات الحشرية والمنتجات الأخرى المخصصة لمكافحة الجراد لاستخدامها في حالة ، الطوارئ، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية وللإستعانة بها على وجه الخصوص في استكمال موارد الأعضاء. 2 المعلومات والتنسيق : على الهيئة أن : أ (أ) تزود الأعضاء بمعلومات محدثة عن حالات الإصابة بالجراد الصحراوي، وتنشر المعلومات عن النتائج المحرزة، والبحوث المنفذة، والبرامج المعتمدة على المستوى القطري والإقليمي والدولي، في إطار مكافحة الجراد الصحراوي، وتحرص الهيئة بوجه خاص على إقامة شبكة فعالة للإتصال بين الأعضاء وإدارة معلومات الجراد الصحراوي، الملحقة بالمنظمة في روما، كي تتمكّن كل منها من الحصول دون وسيط وخلال أقصر فترة ممكنة، على المعلومات التي تحتاج إليها، ب تساعد منظمات بحوث الجراد القطرية وتنسق وتضع برامج البحوث في المنطقة، ج) تشجع وتنسق أعمال المسح المشتركة في المنطقة. 3 التعاون : للهيئة أن : أ) تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول الأفريقية غير الأعضاء في الهيئة، أو مع المنظمات الدولية المعنية مباشرة، للقيام بعمل مشترك في مجال مسح الجراد ومكافحته في المنطقة ب) تعقد أو تعزّز، عن طريق المدير العام للمنظمة، ترتيبات مع مؤسسات متخصصة أخرى في منظومة الأمم المتحدة للقيام بعمل مشترك بشأن دراسة الجراد ومكافحته، ولتبادل المعلومات عن المشكلات المرتبطة بالجراد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 طريقة العمل : تتولى الهيئة : أ (أ) اعتماد لائحتها الداخلية، ولائحتها المالية، وفقا لأحكام المادة 8 (3) و (7) وأيّة قواعد أخرى تراها ضرورية لأداء مهامها، ب دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة الهيئة والموافقة عليه واعتماد برنامج عملها وميزانيتها المستقلة بالإضافة إلى حسابات الفترة المالية السابقة ج) إحالة تقارير عن أنشطتها وبرامجها وحساباتها وميزانيتها المستقلة وكذلك عن أية مسألة تسوغ اتخاذ إجراء بشأنها من قبل مجلس المنظمة أو مؤتمرها إلى المدير العام للمنظمة (الذي سيشار إليه فيما يلي باسم “المدير العام”)، د تنشئ جماعات العمل التي تراها ضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية. المادة 8 دورات الهيئة 1 - تمثل كل دولة عضو في الهيئة بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون ويجوز أن يشترك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون في مداولات الهيئة، ولكن لا يحق لهم التصويت ما لم يفوضهم المندوب في التصويت نيابة عنه 2 - يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. ويتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء الهيئة، 3 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تعتمد وتعدل لائحتها الداخلية التي ينبغي ألا تكون متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة. ويبدأ نفاذ اللائحة الداخلية وأي تعديلات قد تدخل عليها بمجرد اعتماد الهيئة لها، 4 - أي عضو تعادل متأخرات اشتراكه المالي أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن الفترتين الماليتين السابقتين يفقد حقه في التصويت وفقا لأحكام المادة 14 (6) من هذه الاتفاقية، / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م 5 - في بداية كل دورة عادية، تنتخب الهيئة من بين المندوبين رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. ويجوز إعادة انتخابهما، 6 - يدعو الرئيس الهيئة إلى عقد دورة عادية واحدة على الأقل كل سنة، ويجوز له دعوتهما إلى عقد دورة استثنائية إذا طلبت الهيئة ذلك خلال دورة عادية أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل في الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين 7- يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثي أعضائها، لائحتها المالية التي ينبغي أن تكون متفقة مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة. وتحال اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها إلى لجنة المالية في المنظمة التي من سلطتها ألا توافق عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة 8 - يجوز للمدير العام للمنظمة أو لممثل يعينه، أن يشارك في جميع اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت 9 - يجوز للهيئة دعوة استشاريين أو خبراء إلى المشاركة في أعمالها. المادة 9 حالات الطوارئ إذا اقتضت الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) و(ه) من الفقرة 1 من المادة السابعة اتخاذ تدابير عاجلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للهيئة، يجوز للرئيس أن يقترح التدابير اللازمة على أعضاء الهيئة، سواء عن طريق المكاتبات أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى بغية التصويت على تلك الإجراءات بالمراسلة. المادة 10 المراقبون 1- يجوز دعوة البلدان الأعضاء والبلدان الأعضاء المنتسبة غير الأعضاء في الهيئة، بناء على طلبها، إلى أن تمثل دورات الهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مداولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت

28 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 14 نوفمبر سنة 2001 م 2 - يجوز دعوة الدول غير الأعضاء في الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة، إذا كانت من أعضاء منظمة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية ومع مراعاة الأحكام التي يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، إلى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب 3 - يجوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو ، بناء على الطلب، منظمات غير حكومية لها اختصاصات محدّدة في مجال نشاط الهيئة إلى حضور دوراتها. المادة 11 1 اللجنة التنفيذية 1 - تشكل لجنة تنفيذية تضم خبراء في الجراد من خمس دول أعضاء في الهيئة تنتخبهم الهيئة بالوسائل التي سيجري تحديدها. وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسها ونائب رئيسها. ويظل الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك التي تم انتخابهما فيها، ويجوز إعادة انتخابهما، 2 - تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل في الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للهيئة وتعقد إحدى هاتين الدورتين قبل الدورة العادية للهيئة مباشرة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية إلى عقد دوراتها، بالاتفاق مع رئيس الهيئة 3 - يعمل أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية 4 - للجنة التنفيذية أن تدعو استشاريين أو خبراء إلى المشاركة في أعمالها المادة 12 وظائف اللجنة التنفيذية تتولى اللجنة التنفيذية : أ (أ) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المسائل ذات الصلة بالسياسات وبرامج عمل الهيئة ب تقديم مشروعات برامج العمل والميزانية للهيئة بالإضافة إلى حساباتها السنوية للهيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 ج) ضمان تنفيذ السياسات والبرامج التي تقرها الهيئة د إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة ه) أية وظائف أخرى قد توكلها الهيئة إليها. المادة 13 الأمانة 1 - توفر المنظمة أمين الهيئة وموظفيها الذين يتبعون إداريا المدير العام. وتكون شروط تعيينهم وصفتهم وشروط عملهم هي تلك المتعلقة بسائر موظفي المنظمة. وسيبذل قصارى الجهد لاختيار موظفي الهيئة من بين مواطني البلدان الأعضاء فيها، مع احترام معايير الأهلية 2 - يكلف الأمين بتنفيذ سياسات الهيئة، والقيام بالأعمال التي تريدها، وتنفيذ القرارات الأخرى التي اتخذتها، كما يتولى مهمة أمين اللجنة التنفيذية وجماعات العمل التي قد تنشئها الهيئة. المادة 14 الشؤون المالية 1 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يسددوا كل سنة اشتراكا في الميزانية المستقلة، وفقا لجدول يعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة 2 - تعتمد الهيئة، في كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر التوصل، بعد بذل قصارى الجهد، إلى توافق في الآراء خلال الدورة تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء، 3 - تسدّد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل الحر، مالم تقرّر الهيئة خلاف ذلك بالاتفاق مع المدير العام، 4 - يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وأشكالا أخرى من المساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى لأغراض تتصل بممارسة وظيفة من وظائفها، 5 تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - عضو الهيئة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته في الهيئة يفقد حقه في التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن ترخص لهذا العضو أن يشارك في التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى إلى عوامل خارجة عن إرادته. المادة 15 المصروفات 1 - تسدّد مصروفات الهيئة من ميزانيتها، فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموظفين الذين توفرهم المنظمة وبالتسهيلات والخدمات التي قد تقدمها. وتحدد وتدفع المصروفات التي تتحملها المنظمة في حدود الميزانية السنوية التي يعدها المدير العام للمنظمة ويقرها مؤتمر المنظمة طبقا لأحكام دستورها ولائحتها العامة ولائحتها المالية 2 - المصروفات التي يتكبدها مندوبو البلدان الأعضاء في الهيئة ومناوبوهم ومن يستعينوا بهم من خبراء ومستشارين للمشاركة في دورات الهيئة وكذلك المصروفات التي يتكبدها المراقبون، تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم. أما المصروفات التي يتكبدها ممثل كل دولة عضو في الهيئة للمشاركة في دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها الهيئة 3 - تتحمل الهيئة مصروفات الاستشاريين أو الخبراء المدعوين إلى المشاركة في أعمال الهيئة أو اللجنة التنفيذية 4 - تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة. المادة 16 التعديلات 1 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة 2- يجوز لأي عضو في الهيئة وللمدير العام تقديم اقتراحات لتعديل الاتفاقية. وترسل المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة، وترسل المقترحات المقدمة من المدير العام إلى رئيس الهيئة، وذلك قبل افتتاح الدورة التي ستدرس فيها هذه المقترحات بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة على الفور بأي تعديل مقترح / العدد 68 28 شعبان عام 1422 14 نوفمبر سنة 2001 م 3 يحال أي تعديل هذه الاتفاقية إلى مجلس المنظمة الذي يجوز له ألا يوافق عليه إذا كان يتعارض تعارضا جليا مع غايات وأهداف المنظمة وأحكام دستورها 4 - تدخل التعديلات التي لا تنيط بأعضاء الهيئة التزامات جديدة حيّز النفاذ إزاء جميع الأعضاء اعتبارا من تاريخ إقرار الهيئة لها، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، 5 التعديلات التي تنيط بأعضاء الهيئة التزامات جديدة، لا تدخل بعد اعتماد الهيئة لها ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، حيّز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء الهيئة إلا اعتبارا من تاريخ قبوله لها. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تتضمن التزامات جديدة لدى المدير العام. ويبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بهذا القبول. وتظل حقوق والتزامات أعضاء الهيئة التي لا تقبل أي تعديل يتضمن التزامات جديدة خاضعة لأحكام الاتفاقية السارية قبل التعديل، 6 - يبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بدخول التعديلات حيز النفاذ. المادة 17 الانضمام 1 - ينضم أي عضو في المنظمة إلى هذه الاتفاقية بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك، 2 - يصبح انضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الخامسة إلى هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية 3 - يبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بجميع حالات الانضمام التي أصبحت نافذة المفعول.

28 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 18 التحفظات يجوز أن يقترن الانضمام إلى هذه الاتفاقية مع إبداء التحفظات، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي العام بصيغتها الواردة في أحكام اتفاق فيينا لقانون المعاهدات ( الباب الثاني الفرع (2 (2) المعتمدة في عام .1969 المادة 19 النفاذ 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ ما أن تصبح خمس من البلدان الأعضاء في المنظمة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه، أطرافا فيه بإيداع صك الانضمام وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة، 2 - يبلغ المدير العام للمنظمة جميع الدول المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية، وكذلك الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. المادة 20 الانسحاب 1 - يجوز لأي عضو في الهيئة، بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي أصبح فيه طرفا، الانسحاب من الاتفاقية الحالية بإخطار كتابي بانسحابه هذا يرسله إلى المدير العام الذي يبلغ على الفور جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذ المفعول في نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التي يتلقى المدير العام خلالها الإخطار، 2 - أي عضو في الهيئة يوجه إخطارا بانسحابه من المنظمة يعتبر منسحبا في الوقت نفسه من الهيئة. المادة 21 انقضاء الاتفاقية 1 تنتهي هذه الاتفاقية من تلقاء ذاتها متى أصبح عدد أعضاء الهيئة، من جراء الانسحابات، أقل من خمسة، مالم يقرر أعضاء الهيئة المتبقون بالإجماع

خلاف ذلك. ويبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بانعدام مفعول الاتفاقية 2 - يتولى المدير العام، عند انقضاء الاتفاقية تصفية أصول الهيئة ثم يقوم بعد تسوية الالتزامات بتوزيع الرصيد بين الأعضاء بالتناسب على أساس جدول الاشتراكات الساري وقت التصفية. المادة 22 تفسير الاتفاقية وتسوية الخلافات يعرض أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تنجح الهيئة في تسويته على لجنة مؤلفة من عضو يعينه كل طرف في النزاع ومن رئيس يختاره أعضاء هذه اللجنة. ولا تقيّد توصيات الأطراف المعنية ولكن ينبغي أن تشكل أساسا تستند إليه هذه الأطراف في إعادة النظر في المسألة أصل الخلاف. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية، يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة مالم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى لتسوية الخلاف. المادة 23 جهة الإيداع المدير العام للمنظمة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية، وعليه بهذه الصفة أن : أ) ترسل نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية إلى كل عضو وعضو منتسب في المنظمة، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في الاتفاقية، ب) تسجل هذه الاتفاقية، فور دخولها حيز النفاذ، لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ج) يبلغ كل عضو من الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة ينضم إلى الاتفاقية وكل دولة غير عضو تقبل عضوا في الهيئة بما يلي : 1- طلبات الانضمام إلى عضوية الهيئة المقدمة من الدول غير الأعضاء في المنظمة، 2- اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د يبلغ كل عضو وكل عضو منتسب في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية بما يلي : 1 - إيداع صك من صكوك الانضمام، وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة 2 - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة، 3 - التحفظات على أحكام هذه الاتفاقية، وفقا للمادة الثامنة عشرة 4 - اعتماد تعديلات هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة 5 - حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية، وفقا للمادة العشرين 6 - انقضاء هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين. المادة 24 اللغات ذات الحجية النصوص الانجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية للاتفاقية متساوية في الحجية. مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة .1999 / العدد 68 28 شعبان عام 1422 14 نوفمبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيهة وحكومة الجمهورية اليمنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، المعبر عنهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الاقتصاد العالمي. اتفقا على ما يلي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 يقوم الطرفان المتعاقدان بازالة العراقيل والقيود غير الجمركية للسلع المتبادلة بينهما. المادة 3 تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 نوفمبر سنة 2001 م واعتباريين جزائريين ويمنيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية لكل من البلدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 4 تشمل المنتجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كل السلع ذات المنشأ الجزائري واليمني ما عدا تلك التي تمس الأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين. المادة 5 تعتبر منتجات ذات المنشأ الجزائري واليمني : أ (أ) المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي ب المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو اليمن والتي لا تقل كلفة المدخلات المحلية فيها واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج عن (40%) من القيمة الاجمالية ج) تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في انتاج السلع النهائية ذات منشأ محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشأ التراكمي بين البلدين. المادة 6 ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري واليمني المتبادلة بين البلدين بشهادة منشأ، تقوم باصدارها في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة وتصادق عليها دائرة الجمارك، ويقوم باصدارها في اليمن الغرفة التجارية الصناعية المختصة وتعتمد من قبل وزارة التموين والتجارة أو أحد مكاتبها المختصة. المادة 7 تخضع المنتجات المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل دخولها اقليم الطرف الآخر إلى القواعد الصحية والنباتية والبيطرية بتقديم للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 شهادة صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر وهذا وفقا للمعايير الدولية أو الوطنية أو التي يتفق عليها الطرفان. المادة 8 من أجل توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة اتفاقيات تعاون ثنائية بين السلطات والمؤسسات المعنية في ميدان المقاييس والجودة والمواصفات التقنية. المادة 9 يتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ووفقا للأعراف التجارية الدولية. المادة 10 يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات اغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الآخر، يحق للطرف المتضرّر اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات. المادة 11 من أجل تسهيل العمل بهذا الاتفاق وخدمة أهدافه ولكي تتم إزالة كافة العوائق، يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لديهما، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضدّ التزييف والانتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية. المادة 12 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بصفة دائمة ومتنوعة بين مؤسسات وشركات بلديهما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشمل هذا التعاون كل الميادين، لا سيما : تبادل المعلومات والخبراء في الميدان التجاري،

  • منح تسهيلات في الخدمات الاستشارية في المجال التجاري
  • تبادل زيارات الوفود من رجال الأعمال. يتم تنفيذ مشاريع التعاون المشار إليها أعلاه عن طريق برامج وعقود تبرم بين مؤسسات وشركات كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 13 يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي ينظمها كل واحد منهما فوق ترابه كما يمنح كل منهما للطرف الآخر كافة التسهيلات للقيام بمعارض تجارية خاصة وفقا لأحكام الاتفاق التجاري والقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 14 يعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والإنظمة المعمول بها في كل من البلدين، على إعفاء المواد المذكورة أدناه من الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية :
  • المواد المستوردة مؤقتا بهدف العرض، المواد المستوردة مؤقتا للإصلاح قصد إعادة تصديرها، عينات وعتاد الاعلان غير المخصصة للبيع، المواد الأصلية القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
  • المواد المستوردة مؤقتا لغرض البحث والتجربة. لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة وبعد تسديد الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية. المادة 15 يلتزم الطرفان المتعاقدان بالتسوية الودية في حل جميع النزاعات الممكن حدوثها عند تطبيق العقود التجارية المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 16 تنشأ لجنة تجارية مشتركة للمبادلات التجارية، مكونة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها : اقتراح السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عقد بروتوكولات تجارية إضافية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وضع الآليات والبرامج التنفيذية لتحقيق ذلك، الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين
  • العمل على الحل الودي للنزاعات المذكورة التي قد تنشأ بين الطرفين وفقا للمادة الخامسة عشرة. تجتمع هذه اللجنة في الجزائر وصنعاء بالتناوب حسب ما يتفق عليه الطرفين مسبقًا. المادة 17 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية فترة سريانه. المادة 18 تبقى كل العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين ما لم تنفّذ خلال فترة سريان هذا الاتفاق، قابلة للتنفيذ حتى بعد انتهاء صلاحية هذا الاتفاق. المادة 19 يحل هذا الاتفاق محل أحكام الاتفاقيتين التجاريتين الموقعتين على التوالي بعدن يوم 25 مارس سنة 1985 ، وبالجزائر يوم 24 يوليو سنة 1987 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية.

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م وقع بمدينة صنعاء يوم الخميس 17 شعبان عام

1420 الموافق 25 أكتوبر سنة 1999 وحرّر من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي / حسان العسكري وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني، ونظرا للكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد إثر الأمطار الطوفانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 27 و 28 و 29 شعبان عام 1422 الموافق 13 و 14 و 15 نوفمبر سنة 2001. المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي / محمد محمد الطيب وزير العمل والتدريب المهني تنظيمية الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-356 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-166 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-22 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة) وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-357 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-165 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة وفي الباب رقم 34-93 الأمانة العامة للحكومة - الإيجار”. J المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة) وفي الباب رقم 91-34 الأمانة العامة للحكومة – حظيرة السيارات”.

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-358 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 28.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 28.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 34-01 “ رئيس الحكومة تسديد النفقات “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-359 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2001،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-168 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-360 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-169 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-919 “ نفقات محتملة
  • احتياطي مجمع “.

28 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين

المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. العمل 13.900.000 مجموع القسم الأول 13.900.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي. الاجتماعية 3.475.000 مجموع القسم الثالث . 3.475.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات ………….. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 8.000.000 23.930.000 مجموع القسم الرابع 31.930.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 695.000 مجموع القسم السابع 695.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000.000 مجموع الفرع الثاني 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000 مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة ، 2001 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-166 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

28 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد …النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …….. مجموع القسم

الاعتمادات المخصصة (دج) 40.000.000 30.000.000 8.000.000 الرابع 78.000.000 مجموع العنوان الثالث 78.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 78.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث …….. 120.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . مجموع القسم 70.000.000 70.000.000 42.000.000 50.000.000 الرابع 352.000.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 30.000.000 مجموع القسم الخامس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 382.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 382.000.000 مجموع الفرع الأول 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 460.000.000 مرسوم رئاسي رقم 01-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-187 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وستون مليون دينار (68.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وستون مليون دينار (68.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وفي الباب رقم 46-03 “الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 14 نوفمبر سنة 2001 م

قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى والية خارج الإطار. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 13 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين السيدة كريمة مزيان زوجة بن يلس، والية خارج الإطار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، والية خارج الإطار، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001. نور الدين زرهوني وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمّن تعيين السيد محمد بشير عبادلي، مديراً لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بشير عبادلي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. عبد الحميد برشيش قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار، نائبة مدير للاتصال بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. عبد الحميد برشيش إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد حميد فورالي، نائب مدير للتعاون بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد فورالي، نائب مدير التعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. عبد الحميد برشيش عبد القادر بن مبارك - الجزائر