قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد بشير عبادلي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001.
عبد الحميد برشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.