مرسوم رئاسي رقم 01-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 26
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وستون مليون دينار (68.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وستون مليون دينار (68.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وفي الباب رقم 46-03 "الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.