مرسوم رئاسي رقم 01-365 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 9 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع بصنعاء بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1999 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيهة وحكومة الجمهورية اليمنية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية، المعبر عنهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الاقتصاد العالمي.
اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 يقوم الطرفان المتعاقدان بازالة العراقيل والقيود غير الجمركية للسلع المتبادلة بينهما.
المادة 3
فتح المادةتتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين 28 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 14 نوفمبر سنة 2001 م واعتباريين جزائريين ويمنيين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية لكل من البلدين وذلك وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةتشمل المنتجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين كل السلع ذات المنشأ الجزائري واليمني ما عدا تلك التي تمس الأخلاق والأمن والنظام العام والصحة والبيئة والتراث الفني والأثري والتاريخي لكلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةتعتبر منتجات ذات المنشأ الجزائري واليمني :
أ (أ) المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي ب المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو اليمن والتي لا تقل كلفة المدخلات المحلية فيها واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج عن (40%) من القيمة الاجمالية
ج) تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في انتاج السلع النهائية ذات منشأ محلي عند احتساب نسبة الصنع المحلي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشأ التراكمي بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري واليمني المتبادلة بين البلدين بشهادة منشأ، تقوم باصدارها في الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للتجارة والصناعة وتصادق عليها دائرة الجمارك، ويقوم باصدارها في اليمن الغرفة التجارية الصناعية المختصة وتعتمد من قبل وزارة التموين والتجارة أو أحد مكاتبها المختصة.
المادة 7
فتح المادةتخضع المنتجات المستوردة من أحد الطرفين المتعاقدين قبل دخولها اقليم الطرف الآخر إلى القواعد الصحية والنباتية والبيطرية بتقديم شهادة صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر وهذا وفقا للمعايير الدولية أو الوطنية أو التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 8 من أجل توطيد العلاقات التجارية بين بلديهما، يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة اتفاقيات تعاون ثنائية بين السلطات والمؤسسات المعنية في ميدان المقاييس والجودة والمواصفات التقنية.
المادة 9
فتح المادةيتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين المتعاقدين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ووفقا للأعراف التجارية الدولية.
المادة 10
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين.
إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات اغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الآخر، يحق للطرف المتضرّر اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات.
المادة 11 من أجل تسهيل العمل بهذا الاتفاق وخدمة أهدافه ولكي تتم إزالة كافة العوائق، يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لديهما، ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضدّ التزييف والانتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية.
المادة 12
فتح المادةيشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بصفة دائمة ومتنوعة بين مؤسسات وشركات بلديهما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشمل هذا التعاون كل الميادين، لا سيما :
تبادل المعلومات والخبراء في الميدان التجاري،
- منح تسهيلات في الخدمات الاستشارية في المجال التجاري
- تبادل زيارات الوفود من رجال الأعمال.
يتم تنفيذ مشاريع التعاون المشار إليها أعلاه عن طريق برامج وعقود تبرم بين مؤسسات وشركات كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي ينظمها كل واحد منهما فوق ترابه كما يمنح كل منهما للطرف الآخر كافة التسهيلات للقيام بمعارض تجارية خاصة وفقا لأحكام الاتفاق التجاري والقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والإنظمة المعمول بها في كل من البلدين، على إعفاء المواد المذكورة أدناه من الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية :
- المواد المستوردة مؤقتا بهدف العرض، المواد المستوردة مؤقتا للإصلاح قصد إعادة تصديرها، عينات وعتاد الاعلان غير المخصصة للبيع، المواد الأصلية القادمة من بلد آخر والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
- المواد المستوردة مؤقتا لغرض البحث والتجربة.
لا يمكن بيع المواد المذكورة أعلاه إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة وبعد تسديد الرسوم الجمركية والتعريفات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية.
المادة 15
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بالتسوية الودية في حل جميع النزاعات الممكن حدوثها عند تطبيق العقود التجارية المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 16
فتح المادةتنشأ لجنة تجارية مشتركة للمبادلات التجارية، مكونة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها :
اقتراح السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عقد بروتوكولات تجارية إضافية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وضع الآليات والبرامج التنفيذية لتحقيق ذلك، الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين
- العمل على الحل الودي للنزاعات المذكورة التي قد تنشأ بين الطرفين وفقا للمادة الخامسة عشرة.
تجتمع هذه اللجنة في الجزائر وصنعاء بالتناوب حسب ما يتفق عليه الطرفين مسبقًا.
المادة 17
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويكون ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا لنفس الفترة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية فترة سريانه.
المادة 18
فتح المادةتبقى كل العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين ما لم تنفّذ خلال فترة سريان هذا الاتفاق، قابلة للتنفيذ حتى بعد انتهاء صلاحية هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةيحل هذا الاتفاق محل أحكام الاتفاقيتين التجاريتين الموقعتين على التوالي بعدن يوم 25 مارس سنة 1985 ، وبالجزائر يوم 24 يوليو سنة 1987 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية.
وقع بمدينة صنعاء يوم الخميس 17 شعبان عام 19 1420 الموافق 25 أكتوبر سنة 1999 وحرّر من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي / حسان العسكري وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.