مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيصدق، بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، المعتمدة بروما (إيطاليا) يوم 22 نوفمبر سنة 2000، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ديباجة إن الأطراف المتعاقدة إذ تدرك الحاجة الماسة إلى تلافي الخسائر التي قد يلحقها الجراد الصحراوي بمجمل الانتاج الزراعي والحرجي والرعوى في العديد من بلدان غرب وشمال غرب أفريقيا.
وإذ لا يغيب عن بالها الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الخسائر التي يسببها الجراد الصحراوي، والأضرار الخطيرة التي تلحقها بالبيئة عمليات مكافحة هذه الحشرة.
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي على مستوى المنطقة الغربية، بالنظر على وجه الخصوص إلى القدرة الكبيرة على الهجرة التي تتمتع بها هذه الحشرة.
وإذ تأخذ في حسبانها العمل المرموق الذي تنفذه منذ سنوات طويلة المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور والذي تنفذه كذلك، في إطار منظمة الأغذية والزراعة، هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتفق على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء الهيئة ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") وبمقتضى المادة 14 من دستورها، هيئة تدعى "هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ( سيشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة").
المادة 2 الغرض من الهيئة الغرض من الهيئة هو أن تشجع على المستويين القطري والدولي الاجراءات والبحوث الرامية إلى مكافحة غزوات الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية من دائرة ،موائله، وهي منطقة تشمل غرب وشمال غرب أفريقيا.
المادة 3
فتح المادةتحديد المنطقة في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل المنطقة الغربية ) التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنطقة") الجزائر ومالي، وليبيا والمغرب وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وتونس، وهي بلدان تضم مساحات لتجمع الجراد الصحراوي أو تعنى مباشرة بتكرر حالات التفشي الأولى، بالإضافة إلى البلدان المجاورة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والمعنية بغزوات الجراد الصحراوي.
المادة 4
فتح المادةمقر الهيئة
1 - وتقرّر الهيئة موقع مقرها. وستقدم اتفاقية المقر، الذي سيعقد بين المدير العام للمنظمة والحكومة المعنية، إلى الهيئة لإقراره،
2 - ستحصل الهيئة بالاتفاق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا وحكومة الجزائر، على مقتنيات تلك الهيئة الأخيرة وقد تحصل أيضا على أموالها وممتلكاتها. / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 5
فتح المادةالعضوية
1 - يتألف أعضاء الهيئة من البلدان الأعضاء في المنظمة التي تشكل المنطقة المحددة في المادة الثالثة والتي تنضم إلى هذه الاتفاقية، بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أدناه،
2 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أية دولة عضو أخرى في المنظمة أو أية دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا في هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها إلى الاتفاقية بصيغته السارية وقت قبول عضويتها.
المادة 6
فتح المادةالتزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولي بشأن مكافحة الجراد الصحراوي
1- يتعهد أعضاء الهيئة بدرء ومكافحة حالات الإصابة بالجراد في أراضيهم وبتلافي أو تقليل الخسائر التي تلحق بثروتهم الزراعية والحرجية والرعوية أو بثروة الدول الأخرى التي تمتد إليها غزوات الجراد، مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية بالإضافة إلى الإجراءات التالية :
أ) المشاركة في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقرها الهيئة من أجل الوقاية من الجراد ومكافحته، ب إنشاء إدارة دائمة تتمتع بأقصى قدر من الاستقلال للإبلاغ عن الجراد ومكافحته
ج) صياغة خطط عمل استباقية بشأن مختلف أوضاع الجراد التي يمكن التنبؤ بها، وتحديث هذه الخطط بصفة منتظمة، ووضعها تحت تصرف الهيئة وأية حكومة معنية، د تيسير حرية التنقل داخل حدودهم، وفقا للإجراءات التي تحدّدها الهيئة، لفرق المراقبة والمكافحة التابعة للدولة الأعضاء الأخرى التي تساند الوحدات الخاصة بهم،
ه) شراء معدات وإمدادات التدخل والاحتفاظ بها لتنفيذ خطط العمل المتوخاة في الفقرة الفرعية (ج)،
و) تيسير تخزين أي معدات للمكافحة وأي مبيدات حشرية قد تحوزها الهيئة والسماح باستيرادها وتصديرها دون قيود أو رسوم جمركية وبحرية نقلها داخل البلد ز تشجيع ومساندة، في حدود موارد البلد، الأنشطة التي ترى الهيئة أنّها أنشطة منشودة في مجالات التدريب والمسح والبحوث، بما في ذلك إقامة محطات بحوث قطرية عند الاقتضاء لدراسة الجراد الصحراوي، وينبغي أن تكون هذه المحطات مفتوحة للفرق البحثية الدولية.
2 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يخطروا على وجه السرعة سائر أعضاء الهيئة وأمانتها، وفقا لإجراءات موحدة وبأسرع السبل، بجميع المعلومات عن حالة الجراد وعن مدى تقدم حملات المراقبة والمكافحة المنفذة في أراضي كل منها،
3 - يتعهد الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عما اتخذوه من تدابير للوفاء بالتزاماتهم المبينة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، وجميع ما تطلبه من معلومات لأداء مهامها على النحو السليم.
المادة 7
فتح المادةوظائف الهيئة تتمثل وظائف الهيئة فيما يلي :
1- الأعمال المشتركة وتقديم المساعدة على الهيئة أن :
أ) تشجع، بجميع الوسائل التي تراها ملائمة، أية تدابير قطرية أو إقليمية أو دولية ذات صلة باستكشاف الجراد الصحراوي ومكافحته وذات الصلة بنشاطات البحوث التي ستجري في المنطقة ب تنظم وتشجّع أعمالا مشتركة لمسح الجراد ومكافحته في المنطقة كلما دعت الحاجة، وتتخذ لهذا الغرض إجراءات تكفل الحصول على الموارد اللازمة،
ج) تحدد، بالاتفاق مع الأعضاء المعنيين، طبيعة وحجم المعونة التي يحتاجون إليها لتنفيذ برامجهم القطرية ولدعم البرامج الإقليمية، وتساعد الهيئة بوجه خاص الدول على إعداد خطط عمل استباقية موحدة .
د تساند ، بناء على طلب أي عضو يتعرض للإصابة بالجراد تعجز إدارته المعنية بالمسح والمكافحة عن مواجهتها، أي تدبير تتبين ضرورته باتفاق مشترك
ه) تحتفظ مواقع استراتيجية تحددها الهيئة، وبالتشاور مع الأعضاء المعنيين باحتياطيات من المعدات والمبيدات الحشرية والمنتجات الأخرى المخصصة لمكافحة الجراد لاستخدامها في حالة ، الطوارئ، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية وللإستعانة بها على وجه الخصوص في استكمال موارد الأعضاء. 2 المعلومات والتنسيق :
على الهيئة أن :
أ (أ) تزود الأعضاء بمعلومات محدثة عن حالات الإصابة بالجراد الصحراوي، وتنشر المعلومات عن النتائج المحرزة، والبحوث المنفذة، والبرامج المعتمدة على المستوى القطري والإقليمي والدولي، في إطار مكافحة الجراد الصحراوي، وتحرص الهيئة بوجه خاص على إقامة شبكة فعالة للإتصال بين الأعضاء وإدارة معلومات الجراد الصحراوي، الملحقة بالمنظمة في روما، كي تتمكّن كل منها من الحصول دون وسيط وخلال أقصر فترة ممكنة، على المعلومات التي تحتاج إليها، ب تساعد منظمات بحوث الجراد القطرية وتنسق وتضع برامج البحوث في المنطقة،
ج) تشجع وتنسق أعمال المسح المشتركة في المنطقة. 3 التعاون :
للهيئة أن :
أ) تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول الأفريقية غير الأعضاء في الهيئة، أو مع المنظمات الدولية المعنية مباشرة، للقيام بعمل مشترك في مجال مسح الجراد ومكافحته في المنطقة
ب) تعقد أو تعزّز، عن طريق المدير العام للمنظمة، ترتيبات مع مؤسسات متخصصة أخرى في منظومة الأمم المتحدة للقيام بعمل مشترك بشأن دراسة الجراد ومكافحته، ولتبادل المعلومات عن المشكلات المرتبطة بالجراد. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4 طريقة العمل :
تتولى الهيئة :
أ (أ) اعتماد لائحتها الداخلية، ولائحتها المالية، وفقا لأحكام المادة 8 (3) و (7) وأيّة قواعد أخرى تراها ضرورية لأداء مهامها، ب دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة الهيئة والموافقة عليه واعتماد برنامج عملها وميزانيتها المستقلة بالإضافة إلى حسابات الفترة المالية السابقة
ج) إحالة تقارير عن أنشطتها وبرامجها وحساباتها وميزانيتها المستقلة وكذلك عن أية مسألة تسوغ اتخاذ إجراء بشأنها من قبل مجلس المنظمة أو مؤتمرها إلى المدير العام للمنظمة (الذي سيشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام")، د تنشئ جماعات العمل التي تراها ضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 8
فتح المادةدورات الهيئة
1 - تمثل كل دولة عضو في الهيئة بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون ويجوز أن يشترك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون في مداولات الهيئة، ولكن لا يحق لهم التصويت ما لم يفوضهم المندوب في التصويت نيابة عنه
2 - يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
ويتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء الهيئة،
3 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تعتمد وتعدل لائحتها الداخلية التي ينبغي ألا تكون متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
ويبدأ نفاذ اللائحة الداخلية وأي تعديلات قد تدخل عليها بمجرد اعتماد الهيئة لها،
4 - أي عضو تعادل متأخرات اشتراكه المالي أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن الفترتين الماليتين السابقتين يفقد حقه في التصويت وفقا لأحكام المادة 14 (6) من هذه الاتفاقية، / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
5 - في بداية كل دورة عادية، تنتخب الهيئة من بين المندوبين رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. ويجوز إعادة انتخابهما،
6 - يدعو الرئيس الهيئة إلى عقد دورة عادية واحدة على الأقل كل سنة، ويجوز له دعوتهما إلى عقد دورة استثنائية إذا طلبت الهيئة ذلك خلال دورة عادية أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل في الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين
7- يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثي أعضائها، لائحتها المالية التي ينبغي أن تكون متفقة مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة.
وتحال اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها إلى لجنة المالية في المنظمة التي من سلطتها ألا توافق عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة
8 - يجوز للمدير العام للمنظمة أو لممثل يعينه، أن يشارك في جميع اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت
9 - يجوز للهيئة دعوة استشاريين أو خبراء إلى المشاركة في أعمالها.
المادة 9
فتح المادةحالات الطوارئ إذا اقتضت الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) و(ه) من الفقرة 1 من المادة السابعة اتخاذ تدابير عاجلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للهيئة، يجوز للرئيس أن يقترح التدابير اللازمة على أعضاء الهيئة، سواء عن طريق المكاتبات أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى بغية التصويت على تلك الإجراءات بالمراسلة.
المادة 10
فتح المادةالمراقبون
1- يجوز دعوة البلدان الأعضاء والبلدان الأعضاء المنتسبة غير الأعضاء في الهيئة، بناء على طلبها، إلى أن تمثل دورات الهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مداولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت 28 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 14 نوفمبر سنة 2001 م
2 - يجوز دعوة الدول غير الأعضاء في الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة، إذا كانت من أعضاء منظمة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية ومع مراعاة الأحكام التي يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، إلى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب
3 - يجوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو ، بناء على الطلب، منظمات غير حكومية لها اختصاصات محدّدة في مجال نشاط الهيئة إلى حضور دوراتها.
المادة 11
فتح المادة1 اللجنة التنفيذية
1 - تشكل لجنة تنفيذية تضم خبراء في الجراد من خمس دول أعضاء في الهيئة تنتخبهم الهيئة بالوسائل التي سيجري تحديدها. وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسها ونائب رئيسها.
ويظل الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك التي تم انتخابهما فيها، ويجوز إعادة انتخابهما،
2 - تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل في الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للهيئة وتعقد إحدى هاتين الدورتين قبل الدورة العادية للهيئة مباشرة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية إلى عقد دوراتها، بالاتفاق مع رئيس الهيئة
3 - يعمل أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية
4 - للجنة التنفيذية أن تدعو استشاريين أو خبراء إلى المشاركة في أعمالها
المادة 12
فتح المادةوظائف اللجنة التنفيذية تتولى اللجنة التنفيذية :
أ (أ) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المسائل ذات الصلة بالسياسات وبرامج عمل الهيئة ب تقديم مشروعات برامج العمل والميزانية للهيئة بالإضافة إلى حساباتها السنوية للهيئة
ج) ضمان تنفيذ السياسات والبرامج التي تقرها الهيئة د إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة
ه) أية وظائف أخرى قد توكلها الهيئة إليها.
المادة 13
فتح المادةالأمانة
1 - توفر المنظمة أمين الهيئة وموظفيها الذين يتبعون إداريا المدير العام. وتكون شروط تعيينهم وصفتهم وشروط عملهم هي تلك المتعلقة بسائر موظفي المنظمة. وسيبذل قصارى الجهد لاختيار موظفي الهيئة من بين مواطني البلدان الأعضاء فيها، مع احترام معايير الأهلية
2 - يكلف الأمين بتنفيذ سياسات الهيئة، والقيام بالأعمال التي تريدها، وتنفيذ القرارات الأخرى التي اتخذتها، كما يتولى مهمة أمين اللجنة التنفيذية وجماعات العمل التي قد تنشئها الهيئة.
المادة 14
فتح المادةالشؤون المالية
1 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يسددوا كل سنة اشتراكا في الميزانية المستقلة، وفقا لجدول يعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة
2 - تعتمد الهيئة، في كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر التوصل، بعد بذل قصارى الجهد، إلى توافق في الآراء خلال الدورة تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء،
3 - تسدّد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل الحر، مالم تقرّر الهيئة خلاف ذلك بالاتفاق مع المدير العام،
4 - يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وأشكالا أخرى من المساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى لأغراض تتصل بممارسة وظيفة من وظائفها، 5 تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - عضو الهيئة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته في الهيئة يفقد حقه في التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن ترخص لهذا العضو أن يشارك في التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى إلى عوامل خارجة عن إرادته.
المادة 15
فتح المادةالمصروفات
1 - تسدّد مصروفات الهيئة من ميزانيتها، فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموظفين الذين توفرهم المنظمة وبالتسهيلات والخدمات التي قد تقدمها.
وتحدد وتدفع المصروفات التي تتحملها المنظمة في حدود الميزانية السنوية التي يعدها المدير العام للمنظمة ويقرها مؤتمر المنظمة طبقا لأحكام دستورها ولائحتها العامة ولائحتها المالية
2 - المصروفات التي يتكبدها مندوبو البلدان الأعضاء في الهيئة ومناوبوهم ومن يستعينوا بهم من خبراء ومستشارين للمشاركة في دورات الهيئة وكذلك المصروفات التي يتكبدها المراقبون، تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم. أما المصروفات التي يتكبدها ممثل كل دولة عضو في الهيئة للمشاركة في دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها الهيئة
3 - تتحمل الهيئة مصروفات الاستشاريين أو الخبراء المدعوين إلى المشاركة في أعمال الهيئة أو اللجنة التنفيذية
4 - تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة.
المادة 16
فتح المادةالتعديلات 1 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة
2- يجوز لأي عضو في الهيئة وللمدير العام تقديم اقتراحات لتعديل الاتفاقية. وترسل المقترحات المقدمة من الأعضاء إلى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة، وترسل المقترحات المقدمة من المدير العام إلى رئيس الهيئة، وذلك قبل افتتاح الدورة التي ستدرس فيها هذه المقترحات بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة على الفور بأي تعديل مقترح / العدد 68 28 شعبان عام 1422 14 نوفمبر سنة 2001 م 3 يحال أي تعديل هذه الاتفاقية إلى مجلس المنظمة الذي يجوز له ألا يوافق عليه إذا كان يتعارض تعارضا جليا مع غايات وأهداف المنظمة وأحكام دستورها
4 - تدخل التعديلات التي لا تنيط بأعضاء الهيئة التزامات جديدة حيّز النفاذ إزاء جميع الأعضاء اعتبارا من تاريخ إقرار الهيئة لها، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، 5 التعديلات التي تنيط بأعضاء الهيئة التزامات جديدة، لا تدخل بعد اعتماد الهيئة لها ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، حيّز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء الهيئة إلا اعتبارا من تاريخ قبوله لها.
وتودع صكوك قبول التعديلات التي تتضمن التزامات جديدة لدى المدير العام. ويبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بهذا القبول. وتظل حقوق والتزامات أعضاء الهيئة التي لا تقبل أي تعديل يتضمن التزامات جديدة خاضعة لأحكام الاتفاقية السارية قبل التعديل،
6 - يبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بدخول التعديلات حيز النفاذ.
المادة 17
فتح المادةالانضمام
1 - ينضم أي عضو في المنظمة إلى هذه الاتفاقية بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك،
2 - يصبح انضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الخامسة إلى هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية
3 - يبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بجميع حالات الانضمام التي أصبحت نافذة المفعول.
المادة 18
فتح المادةالتحفظات يجوز أن يقترن الانضمام إلى هذه الاتفاقية مع إبداء التحفظات، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي العام بصيغتها الواردة في أحكام اتفاق فيينا لقانون المعاهدات ( الباب الثاني الفرع (2 (2) المعتمدة في عام .1969
المادة 19
فتح المادةالنفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ ما أن تصبح خمس من البلدان الأعضاء في المنظمة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه، أطرافا فيه بإيداع صك الانضمام وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة،
2 - يبلغ المدير العام للمنظمة جميع الدول المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية، وكذلك الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 20
فتح المادةالانسحاب
1 - يجوز لأي عضو في الهيئة، بعد انقضاء سنة من التاريخ الذي أصبح فيه طرفا، الانسحاب من الاتفاقية الحالية بإخطار كتابي بانسحابه هذا يرسله إلى المدير العام الذي يبلغ على الفور جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذ المفعول في نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التي يتلقى المدير العام خلالها الإخطار،
2 - أي عضو في الهيئة يوجه إخطارا بانسحابه من المنظمة يعتبر منسحبا في الوقت نفسه من الهيئة.
المادة 21
فتح المادةانقضاء الاتفاقية 1 تنتهي هذه الاتفاقية من تلقاء ذاتها متى أصبح عدد أعضاء الهيئة، من جراء الانسحابات، أقل من خمسة، مالم يقرر أعضاء الهيئة المتبقون بالإجماع 15 خلاف ذلك. ويبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بانعدام مفعول الاتفاقية
2 - يتولى المدير العام، عند انقضاء الاتفاقية تصفية أصول الهيئة ثم يقوم بعد تسوية الالتزامات بتوزيع الرصيد بين الأعضاء بالتناسب على أساس جدول الاشتراكات الساري وقت التصفية.
المادة 22
فتح المادةتفسير الاتفاقية وتسوية الخلافات يعرض أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تنجح الهيئة في تسويته على لجنة مؤلفة من عضو يعينه كل طرف في النزاع ومن رئيس يختاره أعضاء هذه اللجنة. ولا تقيّد توصيات الأطراف المعنية ولكن ينبغي أن تشكل أساسا تستند إليه هذه الأطراف في إعادة النظر في المسألة أصل الخلاف. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية، يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة مالم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.
المادة 23
فتح المادةجهة الإيداع المدير العام للمنظمة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية، وعليه بهذه الصفة أن :
أ) ترسل نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية إلى كل عضو وعضو منتسب في المنظمة، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في الاتفاقية،
ب) تسجل هذه الاتفاقية، فور دخولها حيز النفاذ، لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة
ج) يبلغ كل عضو من الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة ينضم إلى الاتفاقية وكل دولة غير عضو تقبل عضوا في الهيئة بما يلي :
1- طلبات الانضمام إلى عضوية الهيئة المقدمة من الدول غير الأعضاء في المنظمة،
2- اقتراحات تعديل هذه الاتفاقية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د يبلغ كل عضو وكل عضو منتسب في المنظمة والدول غير الأعضاء في المنظمة التي يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية بما يلي :
1 - إيداع صك من صكوك الانضمام، وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة
2 - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة،
3 - التحفظات على أحكام هذه الاتفاقية، وفقا للمادة الثامنة عشرة
4 - اعتماد تعديلات هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة
5 - حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية، وفقا للمادة العشرين
6 - انقضاء هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين.
المادة 24
فتح المادةاللغات ذات الحجية النصوص الانجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية للاتفاقية متساوية في الحجية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.