مرسوم رئاسي رقم 01-361

مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إعلان حداد وطني 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.