مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. نوفمبر سنة 2001 ، يتضمن إعلان حداد وطني 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 19 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 20 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 21 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 22 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 24
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ...النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........
مجموع القسم 25 الاعتمادات المخصصة (دج) 40.000.000 30.000.000 8.000.000 الرابع 78.000.000 مجموع العنوان الثالث 78.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 78.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث ........ 120.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار .
مجموع القسم 70.000.000 70.000.000 42.000.000 50.000.000 الرابع 352.000.000 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني. 30.000.000 مجموع القسم الخامس 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 382.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 382.000.000 مجموع الفرع الأول 460.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 460.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 01-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.