مرسوم رئاسي رقم 01-356 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-22 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات غير متوقعة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة) وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.