مرسوم رئاسي رقم 01-359 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.