قرار

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن المحلية تفويض الإمضاء إلى والية خارج الإطار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.