قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001، يتضمن المحلية تفويض الإمضاء إلى والية خارج الإطار
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة كريمة مزيان، زوجة بن يلس، والية خارج الإطار، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1422 الموافق 9 أكتوبر سنة 2001.
نور الدين زرهوني وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.