مرسوم رئاسي رقم 01-360 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-919 " نفقات محتملة
- احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين 23
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية.
العمل 13.900.000 مجموع القسم الأول 13.900.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي.
الاجتماعية 3.475.000 مجموع القسم الثالث . 3.475.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات .............. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 8.000.000 23.930.000 مجموع القسم الرابع 31.930.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 695.000 مجموع القسم السابع 695.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.000.000 مجموع الفرع الثاني 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-169
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.