مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة دستور المنظمة الدولية للهجرة الدستور المقدمة :
إن الأطراف العليا المتعاقدة، تذكيرا باللائحة المصادق عليها بتاريخ 5 - ديسمبر سنة 1951 من طرف ندوة الهجرة ببروكسل
- واعترافا بأنّ : منح خدمات الهجرة على الصعيد الدولي غالبا ما يتم التماسه لضمان إجراء عمليات انتقال المهاجرين في العالم بصفة منسجمة ولتسهيل إقامة وإدماج المهاجرين في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في البلد المستقبل في أحسن الظروف، وبأنه يمكن التماس نفس الخدمات المتعلقة بالهجرة خلال انتقال المهاجرين المؤقتة وعمليات عودة المهاجرين وعمليات الهجرة بين المناطق وبأن الهجرة الدولية تعني أيضا هجرة اللاجئين والأشخاص المتنقلين والأشخاص الآخرين المرغمين على مغادرة بلادهم والذين هم في حاجة إلى خدمات دولية للهجرة وبأنه ينبغي ترقية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل تسهيل هجرة الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى بلدان حيث يمكنهم بفضل عملهم الاستجابة لحاجياتهم وضمان لعائلاتهم معيشة شريفة في ظل احترام الإنسان كبشر.
وبأن الهجرة يمكن أن تشجع إنشاء نشاطات اقتصادية جديدة في البلاد المستقبلة للمهاجرين وبأنه توجد هناك علاقة بين الهجرة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية وبأن احتياجات البلدان النامية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في مجال التعاون والنشاطات الدولية الأخرى، المتعلقة بالهجرة * هذا النص يدرج في الدستور المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1953 للجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية (وهي التسمية التي كانت تعطى من قبل للمنظمة التعديلات المصادق عليها في 20 مايو سنة 1987 والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 نوفمبر سنة .1989 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبأنه ينبغي ترقية التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية في مجال الأبحاث والاستشارات ليس فقط بما يتعلق بمسار الهجرة وإنما كذلك فيما يخص وضعية المهاجر وحاجياته الخاصة بصفته كائن بشري
- وأن حركات المهاجرين ينبغي أن تتم قدر المستطاع بواسطة خدمات النقل المنتظمة بما أنه من الضروري في بعض الظروف اللجوء إلى تسهيلات إضافية أو مختلفة وبأنه ينبغي أن يكون التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية حول مسائل الهجرة واللاجئين وبأنه من الضروري أن تمول على المستوى الدولي النشاطات المرتبطة بالهجرة الدولية، تنشيء :
المنظمة الدولية للهجرة، المسماة بالمنظمة وتوافق على هذا الدستور.
الفصل الأول — الأهداف والوظائف
المادة الأولى
فتح المادة1 - تتمثل أهداف المنظمة ووظائفها في :
أ) اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتقال منظم للمهاجرين الذين لا تناسبهم التسهيلات المتوفرة أو الذين يمكنهم الذهاب إلى بلدان تمنح لهم إمكانيات هجرة منظمة بدون مساعدة خاصة، ب الاهتمام بالانتقال المنظم للاجئين والأشخاص المتنقلين وكذا الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الخدمات الدولية للهجرة والتي ستتخذ ترتيبات من أجلها بين المنظمة والدول المعنية بما فيها البلدان التي تلتزم باستقبال هؤلاء الأشخاص
(ج) توفير بطلب من البلدان المعنية وبموافقتهم خدمات الهجرة مثل التوظيف والانتقاء والتحضير / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 20010 م للهجرة ودروس في اللغات ونشاطات التوجيه والفحوص الطبية والنشاطات المسهلة للاستقبال والإدماج وخدمات الاستشارة في مجال الهجرة وكل مساعدة تتماشى وأهداف المنظمة د تقديم خدمات متشابهة بطلب من الدول أو بالتعاون مع منظمات دولية معينة أخرى، بالنسبة للهجرة الخاصة بالعودة الإدارية بما فيها الرجوع إلى الوطن الموافق عليه بكل حرية
ه) منح الدول والمنظمات الدولية الأخرى منبرا لتبادل الآراء والتجارب وترقية التعاون وتنسيق الجهود الدولية حول المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية بما فيها الدراسات الخاصة بمثل هذه المسائل من أجل ايجاد حلول عملية.
2 - في إطار القيام بوظائفها، تتعاون المنظمة تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بمسائل الهجرة واللاجئين والموارد البشرية قصد تسهيل عملية تنسيق النشاطات الدولية في هذه الميادين. ويقوم هذا التعاون باحترام متبادل لاختصاصات المنظمات المعنية.
3 - إن المنظمة تعترف بأنّ معايير قبول المهاجرين وعددهم هي مسائل تابعة لاختصاص الدول وعليه ففي إطار القيام بوظائفها فهي تمتثل للقوانين وكذا لسياسة البلدان المعنية.
الفصل الثاني — الأعضاء
المادة 2
فتح المادةتعتبر أعضاء في المنظمة :
أ) الدول الأعضاء في المنظمة التي وافقت على هذا الدستور طبقا للمادة 34 أو الدول التي تطبق عليها أحكام المادة 35، ب الدول الأخرى التي أثبتت الاهتمام البالغ التي توليه لمبدأ التنقل الحر للأشخاص والتي تلتزم على الأقل بتقديم مساهمة مالية في مصاريف إدارة المنظمة التي يتم تحديد نسبتها بناءا على اتفاق بين المجلس والدول المعنية مع مراعاة قرار المجلس المتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه وقبولهم لهذا الدستور.
المادة 3
فتح المادةيمكن لكل دولة عضوة أن تبلغ عن انسحابها من المنظمة في نهاية السنة المالية. ويجب أن يكون التبليغ كتابيا ويرسل إلى المدير العام للمنظمة أربعة (4) أشهر على الأقل قبل نهاية السنة المالية وتطبق الواجبات المالية تجاه المنظمة للدول العضوة التي تبلغ عن انسحابها على كل السنة المالية التي يتم خلال تقديم المبلغ.
المادة 4
فتح المادة1- إذا لم تلتزم دولة عضوة بواجباتها المالية تجاه المنظمة خلال سنتين ماليتين متتاليتين، يمكن للمجلس توقيف حق الانتخاب وكذا توقيف كل الخدمات التي تستفيد منها هذه الدولة العضوة أو جزاء منها بقرار تتخذه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وللمجلس سلطة إعادة حق التصويت وخدماته بقرار يتخذ من طرف الأغلبية البسيطة.
2 - يمكن توقيف عضوية أي دولة بقرار من المجلس يتخذ من طرف أغلبية الثلثين إذا خالفت باستمرار، مبادىء هذا الدستور. للمجلس سلطة إعادة صفة العضوية بقرار يتخذ من طرف الأغلبية البسيطة.
الفصل الثالث — الأجهزة
المادة 5
فتح المادةتتمثل أجهزة المنظمة فيما يأتي :
أ) المجلس، ب اللجنة التنفيذية
ج) الإدارة.
الفصل الرابع — المجلس
المادة 6
فتح المادةتتمثل وظائف المجلس، إضافة إلى تلك المشار إليها في الأحكام الأخرى من هذا الدستور فيما يأتي : 5 أ (أ) تحديد سياسة المنظمة، ب دراسة التقارير والمصادقة على تسيير وإدارة اللجنة التنفيذية
ج) دراسة التقارير والمصادقة على تسيير المدير العام ومراقبته،
د) دراسة برنامج وميزانية ونفقات وحسابات المنظمة والمصادقة عليها،
ه) اتخاذ كل الإجراءات الأخرى قصد تحقيق أهداف المنظمة.
المادة 7
فتح المادة1 - يتشكل المجلس من ممثلي الدول الأعضاء،
2 - تعيّن كل دولة عضوة ممثلا وكذا الاحتياطيين والمستشارين التي تعتبر أنهم ضروريين
3 - لكل دولة عضوة صوت في المجلس.
المادة 8
فتح المادةيمكن للمجلس قبول دول غير عضوة ومنظمات دولية وحكومية وغير حكومية بطلب منها، والتي تهتم بالهجرة واللاجئين أو الموارد البشرية بصفة ملاحظ في اجتماعات المنظمة حسب الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي.
ليس لهؤلاء الملاحظين حق التصويت.
المادة 9
فتح المادة1- يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة 2 ويجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من :
أ) ثلث أعضائه، ب اللجنة التنفيذية
ج) المدير العام أو رئيس المجلس في الحالات الاستعجالية. 3 في بداية كل دورة عادية، ينتخب المجلس الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين لمدة سنة واحدة.
المادة 10
فتح المادةيمكن للمجلس إنشاء أي لجنة فرعية ضرورية للقيام بوظائفه.
المادة 11
فتح المادةيصادق المجلس على نظامه الداخلي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الخامس — اللجنة التنفيذية
المادة 12
فتح المادةتتمثل وظائف اللجنة التنفيذية فيما يأتي :
أ) دراسة ومراجعة سياسة المنظمة وبرامجها ونشاطاتها وكذا التقارير السنوية للمدير العام وكل التقارير الخاصة ب دراسة كل المسائل المالية أو تلك المتعلقة بالميزانية التابعة لاختصاص المجلس
ج) التكفل بكل قضية تطرح عليها من طرف المجلس بما فيها مراجعة الميزانية واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية، د تقديم الاستشارة للمدير العام في أية قضية يطرحها عليها،
ه) اتخاذ خلال دورات المجلس، كل قرار مستعجل حول المسائل التابعة لاختصاصه على أن تخضع هذه القرارات لمصادقة المجلس خلال دورته الموالية
و) تقديم آراء أو اقتراحات للمجلس أو المدير العام بمبادرة منها،
ز) إرسال تقارير للمجلس، و / أو توصيات حول القضايا المعالجة.
المادة 13
فتح المادة1- تتشكّل اللجنة التنفيذية من ممثلي تسعة
(9) دول أعضاء. ويمكن أن يرفع هذا العدد بقرار من المجلس يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء على أن لا يكون هذا العدد أكبر من ثلث العدد الإجمالي لأعضاء المنظمة
2 - تنتخب هذه الدول الأعضاء من طرف المجلس لمدة سنتين (2) ويمكن إعادة انتخابها،
3 - يعيّن كل عضو في اللجنة التنفيذية ممثلا وكذا الاحتياطيين والمستشارين الذين يعتبرهم ضروريين،
4 - لكل عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد . / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 14
فتح المادة1 تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الأقل. وتجتمع عند الحاجة، لممارسة وظائفها بطلب من :
أ) رئيسها، ب المجلس،
ج) المدير العام بعد استشارة رئيس المجلس، د أغلبية أعضائها.
2- تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسا ونائبه وتقدّم مدة ولايته لسنة واحدة (1).
المادة 15
فتح المادةيمكن للجنة التنفيذية إنشاء أي لجنة فرعية ضرورية للقيام بوظائفها مع مراعاة احتمال إعادة النظر من طرف المجلس.
المادة 16
فتح المادةتصادق اللجنة التنفيذية على نظامها الداخلي.
الفصل السادس — الإدارة
المادة 17
فتح المادةتتشكل الإدارة من مدير عام ومدير عام مساعد وكذا المستخدمين المعينين من طرف المجلس.
المادة 18
فتح المادة1- ينتخب المدير العام والمدير العام المساعد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويمكن إعادة انتخابهما، وتقدر فترة ولايتهما العادية بخمس (5) سنوات ولكن في الحالات الاستثنائية يمكن أن تكون الفترة أقل إذا قرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويمارسان وظائفهما بعقد تتم المصادقة عليه من طرف المجلس ويوقع عليه رئيس المجلس، باسم المنظمة.
2 - يعتبر المدير العام مسؤولا أمام المجلس واللجنة التنفيذية. يدير ويسير مصالح المنظمة طبقا لأحكام هذا الدستور والسياسة العامة وقرارات المجلس واللجنة التنفيذية وكذا الأنظمة المصادق عليها. يقدم اقتراحات قصد اتخاذ إجراءات من طرف المجلس.
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام مستخدمي الإدارة طبقا للقانون الأساسي للمستخدمين المصادق عليه من طرف المجلس.
المادة 20
فتح المادة1- ضمن ممارسة واجباتهم، ينبغي على المدير العام والمدير العام المساعد والمستخدمين أن لا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أي دولة ولا سلطة خارجة عن المنظمة. ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي عمل يتنافى مع صفتهم كموظفين دوليين،
2 - تلتزم كل دولة عضوة باحترام الطابع الدولي المحض لوظائف المدير العام والمدير العام المساعد والمستخدمين وبعدم التأثير عليهم عند تأدية وظائفهم،
3 - من أجل توظيف وتشغيل المستخدمين يجب أن تعتبر القدرات والكفاءة وصفات النزاهة كشروط أساسية إلا في الحالات الخاصة، يجب أن يوظف المستخدمون من بين جالية الدول الأعضاء للمنظمة مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
المادة 21
فتح المادةيشارك المدير العام أو يمثله المدير العام المساعد أو موظف آخر معين، في كل دورات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. يمكن للمدير العام أو ممثله المعين أن يشارك في المناقشات دون حق التصويت.
المادة 22
فتح المادةخلال الدورة العادية للمجلس التي تلي نهاية كل سنة مالية، يقدّم المدير العام للمجلس بواسطة اللجنة التنفيذية تقريرا حول أشغال المنظمة يتضمن عرضا كاملا للنشاطات المنجزة خلال السنة الفارطة.
الفصل السابع — المقر
المادة 23
فتح المادة1- يوجد مقر المنظمة بجنيف، ويمكن للمجلس أن يقرر تحويله إلى مكان آخر بتصويت أغلبية ثلثي أعضائه، 7
2- تعقد اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية بجنيف إلا إذا قرّر ثلثي أعضاء المجلس أو ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
الفصل الثامن — المالية
المادة 24
فتح المادةيقدم المدير العام للمجلس، عن طريق اللجنة التنفيذية، الميزانية السنوية تتضمن نفقات الإدارة والعمليات والإيرادات المتوقعة، والتقديرات الإضافية.
عند الضرورة والحسابات السنوية أو الخاصة للمنظمة.
المادة 25
فتح المادة1- تتشكل الموارد الضرورية لنفقات المنظمة من :
أ (أ) فيما يخص الجزء الإداري للميزانية تتشكل من المساهمات النقدية للدول الأعضاء التي تكون في بداية السنة المالية ويتم دفعها بدون تأخير،
ب) فيما يخص قسم الميزانية المتعلقة بالعمليات، تتشكّل الموارد من مساهمات نقدية أو عينية أو على شكل خدمات من الدول الأعضاء والدول الأخرى ومنظمات دولية حكومية أو غير حكومية وكيانات قانونية أو أشخاص طبيعيين ويتم تسديد هذه المساهمات كاملة في أقرب الآجال قبل انقضاء السنة المالية المتعلقة بها. 2 يجب على كل دولة عضوة دفع مساهمتها في القسم الإداري لميزانية المنظمة التي تحدد نسبتها باتفاق بين المجلس والدّولة العضوة المعنية.
3 - تكون المساهمات المقدمة في نفقات عمليات المنظمة إرادية ويمكن لكل مشارك في قسم الميزانية المتعلّق بالعمليات أن يتفق مع المنظمة حول شكل وشروط استخدام مساهماته طبقا لأهداف ووظائف المنظمة.
4 - (أ (أ) تكون نفقات إدارة المقر وكل النفقات الإدارية الأخرى ماعدا تلك التي تتم من أجل القيام بالوظائف المذكورة في الفقرة (أ - ج) و(د) من المادة 1 ، في حساب القسم الإداري للميزانية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب تقيد النفقات الخاصة بالعمليات وكذا النفقات الإدارية المخصصة للوظائف المذكورة في الفقرة (1) - (ج (ج) و (د) من المادة 1 في القسم الخاص بالعمليات من الميزانية.
5 - يسهر المجلس على أن يتم التسيير الإداري بشكل فعال واقتصادي.
المادة 26
فتح المادةيضع المجلس نظاما ماليا.
الفصل التاسع — الوضع القانوني
المادة 27
فتح المادةتملك المنظمة الشخصية القانونية، وتتمتع بالقدرة القانونية الضرورية لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها، ولا سيما القدرة، حسب قوانين الدولة :
أ) على التعاقد، ب اكتساب الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها، ج (ج) الحصول على الأموال العمومية والخاصة وإنفاقها، د التقاضي.
المادة 28
فتح المادة1- تتمتع المنظمة بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها،
2 - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء، المدير العام والمدير العام المساعد ومستخدمو الإدارة كذلك بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفهم، بكل حرية، التي لها علاقة بالمنظمة، 3 تحدد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاقات تبرم بين المنظمة والدول المعنية أو من خلال إجراءات أخرى تتخذها هذه الدول.
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 29
فتح المادة1- تتخذ كل قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وجميع اللجان الفرعية بالأغلبية البسيطة، إلا إذا تقرر عكس ذلك في هذا الدستور أو في الأنظمة التي يضعها المجلس أو اللجنة التنفيذية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 14 نوفمبر سنة 2001 م
2 - يقصد بغالبية الأعضاء المنصوص عليها في أحكام هذا الدستور أو الأنظمة التي يضعها المجلس أو اللجنة التنفيذية بالأعضاء الحاضرين والمصوتين
3 - لا يعد التصويت صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة الفرعية المعنية.
المادة 30
فتح المادة1- يقوم المدير العام للمنظمة بتبليغ حكومات الدول الأعضاء بنصوص التعديلات المقترحة على هذا الدستور ثلاثة أشهر على الأقل قبل دراستها من طرف المجلس.
2 - تدخل هذه التعديلات حيّز التطبيق عندما يتم المصادقة عليها من طرف ثلثي أعضاء المجلس وقبولها من طرف ثلثي الدول الأعضاء، طبقا لقواعدها الدستورية، غير أن التعديلات التي تؤدي إلى خلق التزامات جديدة بالنسبة للأعضاء لا تدخل حيز التطبيق بالنسبة لعضو معين إلا عند موافقته على هذه التعديلات.
المادة 31
فتح المادةيرفع كل خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الدستور الذي لم يحل عن طريق التفاوض أو بقرار من المجلس اتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء، إلى محكمة العدل الدولية طبقا للقانون الأساسي لهذه المحكمة، إلا إذا اتفقت الدول الأعضاء المعنية على طريقة أخرى في حل الخلاف في أجل معقول.
المادة 32
فتح المادةيمكن للمنظمة أن تستعيد من أية منظمة أو هيئة دولية أخرى تتعلّق أهدافها بمجال المنظمة، النشاطات والموارد والالتزامات التي يمكن تحديدها باتفاق دولي بين السلطات المختصة لتلك المنظمات مع مراعاة موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 33
فتح المادةيمكن للمجلس بناء على قرار من أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، إعلان حل المنظمة.
المادة 34
فتح المادة* يدخل هذا العقد التأسيسي حيّز التطبيق بالنسبة للحكومات الأعضاء في اللجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية التي توافق عليه، وذلك طبقا للقواعد الدستورية لكل منها في اليوم الأول لاجتماع هذه اللجنة بعد أن يقوم :
أ) (أ) ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل و ب عدد معين من الأعضاء الذين يدفعون 75 بالمائة على الأقل من الاشتراك في القسم الإداري من الميزانية بتبليغ المدير موافقتهم على هذا العقد.
المادة 35
فتح المادة* يمكن للحكومات الأعضاء في اللجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية التي لم تقم، عند دخول هذا العقد التأسيسي حيّز التطبيق، بتبليغ المدير بموافقتها على هذا العقد، أن تبقى أعضاء في اللجنة مدة سنة واحدة ابتداء من هذا التاريخ وهذا إذا قامت هذه الحكومات بالمساهمة في النفقات الخاصة بإدارة اللجنة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 وتحتفظ خلال هذه الفترة بحق الموافقة على هذا العقد التأسيسي.
المادة 36
فتح المادةتعد النصوص المحررة باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية لهذا الدستور، أصلية. * تم تطبيق المادتين 34 و 35 أثناء دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ يوم 30 نوفمبر سنة 1954.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.