مرسوم رئاسي رقم 01-357 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
الفرع الثاني — الأمانة العامة للحكومة وفي الباب رقم 34-93 الأمانة العامة للحكومة - الإيجار". J
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة) وفي الباب رقم 91-34 الأمانة العامة للحكومة – حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.