ج.ر عدد 51 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دوج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د.ج ونمن النسخه الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 4 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391

  • - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي - 855 أمر رقم 71-43 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391- الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الرى 855 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والقنصلية . 858 مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391 أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 14 و 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق- الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 856 | العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . - 858

854 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-169 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بترقية الموظفين الشاغلين للوظائف العليا • 861 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 25 محرم و 12 و 18 | و 25 صفر عام 1391 الموافق 22 مارس و 8 و 14 و 21 ابريل سنة 1971 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب . 861 | قرار مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للاصلاح الادارى والشؤون العامة ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وزارة الداخلية .. 861 وزارة العدل

  • قرارات مؤرخة في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 862 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل- سنة 1971 يتضمن ترسيم مستشارى التوجيه المدرسي والمهني . 863 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 863
  • قرار مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد اوقات العطلة الصيفية للسنة الجامعية | 1970 1971 864 مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة |- 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 864 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للمستوى المهنى قصد ادراج مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي 864 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 139 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 865 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية لصحيفة الشعب . 866 وزارة المالية
  • مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الخزينة والقرض 866 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن تحويل الاختصاصات الممارسة من قبل المكاتب المتخصصة وغير المتخصصة بالتسجيل والطابع المتعلقة بالضرائب المفروضة على ايرادات القيم المنقولة الى مصالح الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة (التحصيل). - 866
  • مقرر مؤرخ في 3 صفر عام 139 الموافق 30 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية . 867 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى 868 مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 868 وزارة البريد والمواصلات مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 تتضمن انهاء مهام وتعيين نواب مديرين • 868 مرسومان مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 868

الثلاثاء 20 ربيع الثاني. 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 قوانين وأوامر امر رقم 71-41 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بمؤسسات التأمين التعاوني الفلام د باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . ت بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 12 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1300 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة العمليات التأمين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-130 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزي لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية . يأمر بما يلى : المادة الأولى : تستمر مؤسسات التأمين التعاوني الفلاحي المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .. المادة 5 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وخرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 9.1971 هواري بومدين أمر رقم 71-43 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1991 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن حل الشركة الوطنية الاشغال الرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ..
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 68-40 المؤرخ في 10 ذي في السير طبقا لقوانينها الاساسية وفى نطاق أحكام الامر رقم | القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن أحداث 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة |- 1966 المادة 2 : خلافا لاحكام المادة الأولى أعلاه ، يعين مدير عام يساعده كاتب عام ، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك بالنسبة لمجموع مؤسسات التأمين التعاوني الصلاحي ان المدير العام يساعده كذلك مديرون في مستوى كل صندوق .. يعين الكاتب العام ومديرو الصناديق بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : تؤسس بصفة نظامية مجالس ادارة الصناديق والشركات المعنية وتستأنف نشاطاتها في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الشركة الوطنية لاشغال الرى والمصادقة على قانونها الاساسي. يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحل الشركة الوطنية لاشغال الرى المحدثة بموجب الأمر رقم 68 40 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 . المادة 2 : سيصدر نص له طابع تشريعي يتضمن أيلولة مجموع أموال الشركة المنحلة والتزاماتها وحقوقها . المادة 3: يكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين

856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ،

- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-43 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحدث شركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : توضع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى تحت وصاية كاتب الدولة للمياه المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الى تنفيذ الاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى تطبيقا للمادة 4 من القانون الاساسي لهذه الشركة … المادة 4 : تحول الذمة المالية للشركة الوطنية لاشغال الرى ( سوناتيد ) الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى طبقا لاحكام الامر رقم 71 – 143 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .. كما تحول i أيضا الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الذمة المالية الناتجة عن مساهمتها في شركة الدراسات وانجازات الاشغال الكبرى للرى والصناعة • المادة 5 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تسمى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى باختصار « صوناقتير » وهي مؤسسة عمومية للدولة مزودة بالشخصية المعنوية . والاستقلال المالي ، تسير بموجب القوانين النافذة وبهذا القانون الاساسي المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى تاجرة في علاقاتها مع الغير تمسك محاسبة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى حسب الاشكال التجارية . المادة 3 : يكون المركز الرئيسى للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصى . الفصل الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الى : انجاز أشغال الرى الكبرى : السدود ، التنقيب ، السقى ، صرف المياه والتطهير الفلاحي ،

  • تنفيذ جميع أشغال التجهيز القروى طبقا للمادة 4 من . المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ولهذا الغرض يمكن للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى أن تقوم ضمن اطار القوانين والانظمة النافذة بما يلى : ابرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ، القيام بالعمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تسهيل تنميتها الفصل الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : يتكون رأسمال الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الذى يحدد مبلغه بقرار مشترك من به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية من : الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين الاصول الصافية للذمة المالية للشركة الوطنية لاشغال الرى طبقا للامر رقم 71-43 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن حل هذه الشركة .

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 أموال الدولة الناتجة عن مساهمتها فى شركة الدراسات وإنجازات الاشغال الكبرى للري والصناعة ، تزويد نقدي من الدولة عند الاقتضاء المادة 6 : يمكن الزيادة في رأس المال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام للشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة II ادناه الفصل الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ويعاونه مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المعنى ، كما يساعد المدير العام مجلس استشاري . المادة 8 : يتولى المدير العام تسيير الشركة ويتصرف باسمها وينجز العمليات المتعلقة بهدفها طبقا للتنظيم النافذ والقانون الاساسي لمستخدمي الشركة . يجوز للمدير العام - فى حالة الضرورة - تفويض جزء من صلاحياته الى معاونيه • الفصل الخامس الوصاية المادة 9 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالري المادة 10 : يوجه ويراقب الوزير الوصي نشاط الشركة ويصادق على : التنظيم الداخلي للشركة ، البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، مشاريع انجاز العقارات اللازمة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى للنشاط الذي بعده المدير العام 1 .. ويصادق بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على :

  • القوائم التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات المقدمة من قبل المدير العام ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
  • قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ) القروض المتوسطة والطويلة الاجل 20 المادة 11 . يحدث مجلس استشاري المساعدة وتوجيه المدير العام في مهمته ويشتمل على : رئيس يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثل عن الوزير الوصي ،
  • ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني “
  • اربعة ممثلين منتخبين من طرف مستخدمي الشركة. يشارك المدير العام للشركة ومندوب الحسابات في اجتماعات المجلس الاستشاري . يجوز للمجلس الاستشاري ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا حسب الاعمال المسجلة في الجدول اليومي . يعين أعضاء المجلس الاستشاري المدة ثلاث سنوات كما يجري تعيينهم بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها .. المادة 12 : يجتمع المجلس الاستشاري مرتين على الاقل فى السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك بناء على استدعاء من قبل رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال للاجتماعات . ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه واما بناء على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس المدير العام ويحرر محضرا عن كل جلسة يوقعه الرئيس وعضو على الاقل وترسل نسخة منه الى الوزير الوصي وكل عضو من أعضائه : يدرج في هذا المحضر رأي كل من اعضاء المجلس مع ذكر اسمه . المادة 13 : يمارس مندوب للحسابات ، معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، مراقبته على الشركة ضمن اطار التنظيم النافذ الفصل السادس احكام مالية المادة 14 : تبتديء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي فى واحد وثلاثين من شهر ديسمبر . تبتدىء أول سنة مالية من يوم احداث الشركة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة • المادة 15 : ترسل القائمة التقديرية للايرادات والنفقات الى الوزير الوصي ووزير المالية للمصادقة عليها قبل شهرين من بدء السنة المالية المخصصة لها . 1 وفى حالة ما اذا عبر احد الوزيرين عن معارضته خلال ال 20 يوما الموالية للايداع ، فان المدير العام يرسل ، خلال 10 ايام ، ابتداء من تبليغ التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات وتعتبر المصادقة حاصلة خلال العشرين يوما التي تلي الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بدء السنة المالية فان المدير العام يستطيع

القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود القائمة التقديرية للسنة السابقة المصادق عليها بصفة قانونية .. المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله - بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري - الى الوزير الوصي والى الوزراء الآخرين الممثلين في المجلس الاستشارى . المادة 17 : يتألف الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزانية حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري ..

- المادة 18 : يجوز للشركة ، بترخيص مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالتخطيط بعد اخذ رأي المجلس الاستشاري ، القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمار يتطابق مع هدفها المادة 19 : يجوز للشركة أن تعقد كل القروض المتوسطة والطويلة الاجل ضمن اطار التشريع النافذ بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري . الفصل السابع احكام عامة المادة 20 : مع عدم الاحتفاظ بالاحكام المخالفة للامر فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير الوصي وحده از منه ومن الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية والقنصلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، 1 وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم وترتيب السيد محمد او عمر مجاد في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية . يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد اوعمر مجاد مديرا للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 21 و 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 و 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .

الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة

  • 1963 والمتضمن تعيين السيد صالح بن قبي كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد صالح بن قبي في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد صالح بن قبي سفيرا فوق العادة ومفوضنا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية ( نواق الشط ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 | يونيو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 6 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 شوال عام 1388 الموافق 16 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد | عثمان سعدي ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عثمان سعدي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد ( العراق ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد الأخضر الابراهيمي ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة 6 والدرجة الثانية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد الاخضر الابراهيمي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين

860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد طالب بن ذياب شعيب كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد طالب بن ذياب شعيب ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ( الصين ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 38-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد على عبد اللاوي ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد على عبد اللاوي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفارصوفيا ( بولونيا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين. الدبلوماسيين والقنصليين :
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول . عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد زيتوني مسعودي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكوناكري ( غينيا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 .. هواري بومدين

الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 وزارة الداخلية مرسوم رقم 71-169 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 | الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بترقية الموظفين الشاغلين للوظائف العليا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية . ، 6 وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 ، يعين السيد فرحات عازب ، رئيس مكتب بوزارة المالية ( مكتب التنظيم العقاري ) . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 يعين السيد يوسف بن أوشفون 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم المتصرف من الدرجة الثانية ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتفع الموظفون الشاغلون لوظيفة عليا في سلكهم الاصلى بالترقية في الدرجة حسب المدة الدنيا خلافا حكام المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه . ولا يخضعون لقواعد النسب المحددة بالنسبة لكل واحدة من مدد الترقية . المادة 2 : يسجل الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة في جدول الترقية لسلكهم الاصلى بملاحظة هامشية « خارج عن النسبة . . المادة 3 : يستمر المعنيون في الانتفاع باحكام هذا المرسوم عندما تنهى مهامهم من الوظائف العليا عند اعداد جدول الترقية بالنسبة للسنة الجارية … المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 25 محرم و 12 و 18 و 25 صفر عام 1391 الموافق 22 مارس و 8 و 14 و 21 ابريل سنة 1971 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 يعين السيد محمد على كرام ، المتصرف من الدرجة الثانية ، رئيس مكتب بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .. للمحاسبة العمومية - مديرية الخزينة والقرض ( المكتب الاول ) التابعة لوزارة المالية ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي .. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 2 ابريل سنة 1971 يعين السيد أحمد كاتب ، المتصرف من الدرجة السادسة ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية ، مكتب مفتشية تكوين المعلمين بوزارة الشبيبة والرياضة . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالأمر في مهامهم قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة لدى المديرية العامة للاصلاح الادارى والشؤون العامة ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) وزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، تؤلف اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك ضباط الحماية المدنية كما يلى : 1 - الرئيس : السيد طيب بوزيد ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة واذا حدث له مانع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية …

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه 2 - ممثلو الادارة : ا) المرسمون : السيد عبد الله بن عربية السيد رشيد مرادي ب النواب : السيد عبد الغني بوتفليقة السيد أحمد دخلى 3 - ممثلو الموظفين :

  1. المرسمون : السيد يومدين برباري السيد سعيد زموري ب النواب : السيد محمد الشريف بن عطاء الله السيد عبد القادر خلفي وتتألف اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك ضباط الصف للحماية المدنية كما يلي : 1 - الرئيس : السيد طيب بوزيد ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامية . واذا حدث له مانع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية 2 - ممثلو الادارة :
  2. المرسمون : السيد عبد الله بن عربية السيد عبد الغني بوتفليقة السيد رشيد مرادي ب النواب : السيد حسن بلكرم السيد محمد و قسان السيد محمد حميدة 3 - ممثلو الموظفين : ا) المرسمون : السيد سيد علي مناصر السيد ابوبكر بن وزة السيد ميلود قنيفي ب النواب : السيد سلميان بن غريش السيد احمد حلوش السيد محمد العربي بن الابيض . وتتألف اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك رجال المطافيء للحماية المدنية كما يلى : 1 - الرئيس : السيد طيب بوزيد ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة … واذا حدث له ماتع فيخلفه السيد نور الدين بن مهيدي مدير المصلحة الوطنية للحماية المدنية .. 2 ممثلو الادارة :
  3. المرسمون : السيد عبد الله بن عربية السيد عبد الغني بوتفليقة السيد رشيد مرادي ب النواب : السيد حسن بلكرم السيد طاهر غريس 1 السيد محمد رقان 3 ممثلو الموظفين : ا) المرسمون : السيد احمد مبارك السيد عمر و بو حاجب السيد صادق بن العربي . ب النواب : السيد ابن ديرية عبد الحق السيد احمد لعلى السيد محمد مقران . وزارة العدل قرارات مؤرخة في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية . ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن عمر ، المولود في 5 يونيو سنة 1950 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوحجاري عبد القادر . عبد القادر بن شعيب ، المولود في 19 يناير سنة 1950 بموزاية ( الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب عبد القادر . عابد بن الحسن ، المولود في 15 أكتوبر سنة 1949 بغليزان (مستغانم)

الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 عمرو بن حمادي ، المولود في 5 مارس سنة 1951 بخنشلة (الاوراس) ابن محمد زليخة ، المولودة فى 18 غشت سنة 1950 بمستغانم. الحاجي عبد اللطيف ، المولود في 26 نوفمبر سنة 1950 بخميس مليانة (الاصنام) قفطومة بنت العربي ، المولودة في 9 مارس سنة 1948 بعين تموشنت (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فطومة . حسنية بنت عمار ، المولودة في 3 غشت سنة 1949 بوهران. حسين بن محمد ، المولود في 7 اكتوبر سنة 1950 بمدينة الجزائر . مجوط زليخة ، المولودة فى 10 سبتمبر سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) • محمد بن مبارك ، المولود في 5 ابريل سنة 1950 بالاصنام. السايح بن صالح ، المولود في 21 غشت سنة 1950 بسوق أهراس (عنابة) . الزهراء بنت السعيد ، المولودة في 7 اكتوبر سنة 1949 بعين الدفلى (الاصنام) وتدعى من الآن فصاعدا : رودالي الزهراء . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل 14 - مليكة العبيدي 15 - مولود الاشهب 16 - فتيحة قديري 17 - مليكة طوبال 18 محمد السعيد بوستة 19 عبد الكريم جابري . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة الفتح الظروف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 7 صفر عام 1387 الموافق 17 مايو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 71-35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح مدير الإدارة العامة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 1971 يتضمن ترسيم مستشاري التوجيه المدرسي | مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف قصد عقد صفقات والمهنى بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يصرح بالنجاح نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق في امتحان الترسيم المفتوح طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 المستشارى التوجيه المدرسي والمهني الآتية اسماؤهم : د - صالح اليمني

  • خيرة تيوريرين 3 - محمد قرين 4 - محمد بن سبتي 5- عبد القادر بن معيوف 6 - العالية رواق الزهراء بوسته
  • قاسم بن صالح و فاطمة حشمان 10 حسين حسيسي IT - دنيازاد تشيكن 12 - نجاة مقيدش 13 - محمد الشريف سي احمد عمومية . المادة 2 : يختص المكتب بعقد صفقات عن طريق المناقصات المادة 3 : تختص لجنة فتح الظروف بعقد صفقات عن طريق تقديم العروض . المادة 4 : يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ) مدير التخطيط والتوجيه الجامعي او ممثله ، النائب مدير الميزانية والادوات والوصاية او ممثله ) رئيس ( أو رؤساء ( المصالح التي تعنيها الصفقة أو- ممثلة ،
  • الموظف ( او الموظفون ( المكلف بتحضير وتنفيذ الصفقة. المادة 5 : يمكن المكتب المناقصات واللجنة فتح الظروف ان تستشير اي شخص نظرا لكفاءته الخاصة . المادة 6 : يقوم بأمانة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف نائب مدير الميزانية والادوات والوصاية او ممثله ..

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه المادة 7 : تضبط مداولات مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف بواسطة محاضر جلسات تسجل في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب اللجنة . المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 30 ذى الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد اوقات العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1970-1971 ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن تحديد اوقات العطل المدرسية والجامعية والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 . عدد السيارات التخصيص س . س س . ن . خ المديرية I الأدارة I I المجموع 2 I ان السيارات المحددة أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ستسجل بناء على طلب وزارة المالية مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للاحكام القانونية السارية المفعول . وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للمستوى المهنى قصد ادراج مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية … بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . يقرر مايلي : المادة الأولى : تبتديء العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1970 1971 يوم 4 يوليو سنة 1971 وتنتهى يوم 5 سبتمبر سنة 1971 . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر و وهران وقسنطينة ومديرو المعاهد والمدارس العليا، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

- بموجب مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يحدد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران كما يلي : الملاحظات س . س : سيارة سياحية . س . ن . خ . : سيارات نقل خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد .. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمين القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي ولا سيما المادة . 18 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان للمستوى المهني قصد ادراج مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي وتطبيقا للمادة 18 من :

الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان يوم 30 سبتمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر المادة 3 : يجوز أن يتقدم للامتحان المهني المنصوص عليه أعلام الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : ان قائمة المترشحين لامتحان المستوى المهني يعدها ويحددها وزير الصحة العمومية . المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح المستندات التالية :

    • طلب مشاركة في الامتحان المهني نسخة من القرار المتضمن التعيين بصفة مندوب في- الوظائف ،
  • نسخة من محضر التنصيب . المادة 6 : يحدد تاريخ قفل التسجيل بيوم أول سبتمبر سنة 1971 • المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : ) انشاء في موضوع ذي طابع عام يتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 ) ، 2 ) انشاء في موضوع مهنى يتعلق بمسألة ذات طابع اجتماعي أو خاصة بادارة المستشفيات المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ) ،
  1. اختبار في اللغة العربية - شكل نص ( المدة : ساعة - المعامل 2 ) . المادة 8 : تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى : I ) عرض مدته عشر دقائق ( بعد اعداد مدته خمس عشر دقيقة ) يتعلق بموضوع خاص بالتشريع الاستشفائي أو بالمساعدة الاجتماعية ( المعامل 3 ) ، 2 ) أسئلة مدتها عشر دقائق تقريبا في مواضيع ذات طابع عام ( المعامل 2 ) . 3 ) قراءة وشرح نص بالعربية ( المعامل 2 ) . المادة 9 : تنقط الاختبارات من 0 الى 20 ولا يمكن لاحد أن يعتبر ناجحا ان لم يحصل على معدل 10 على 20 بالنسبة لمجموع الاختبارات . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في الاختبار ذي الطابع المهني تكون مسقطة . المادة 10 : لا تنظم الا دورة واحدة يجب أن يتقدم اليها المترشحون المقيدون بصفة قانونية وذلك تحت طائلة فقدان حقهم . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا . مدير العمل الصحى أو ممثله ، ه مدير المساعدة العمومية والسكان أو ممثله . مفتش للسكان والنشاط الاجتماعى معين من طرف وزير الصحة العمومية . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية . المادة 13 : ان المترشحين الناجحين نهائيا يعينهم وزير الصحة العمومية في الشهر الموالى لنجاحهم ، ويجب عليهم أن يلتحقوا بالمركز المعين لهم في ظرف الاجل المحدد والا فيسقط حقهم في النجاح في الامتحان . المادة 14 : يستفيد حائز و شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات تتعلق بالسن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس 1971 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المادتين 152 و 160 منه .

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي ولا سيما المادة 2 منه ،

  • وبناء على اقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد الحسن سيدهم عضوا رسميا في اللجنة المشار اليها فى المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه خلفا للسيد على بوشامة . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1397 الموافق 22 مارس سنة 1971 . عبد القادر زيباك وزارة الأخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية لصحيفة الشعب- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67-251 المؤرخ في 13 شعبان عام 138 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصحيفة « الشعيب ، ولا سيما المادة 8 منه ، يرسم ما يلي N : المادة الأولى : يعين السيد محمد عيسى مسعودي ، مديرا الشركة الوطنية لصحيفة « الشعب » . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ، ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في

وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يوليو سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الخزينة والقرض ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - 2 سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
    • وبناء على اقتراح وزير المالية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رشيد حصام ، مديرا للخزينة والقرض . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن تحويل الاختصاصات الممارسة من قبل المكاتب. المتخصصة وغير المتخصصة بالتسجيل والطابع المتعلقة بالضرائب المفروضة على ايرادات القيم المنقولة الى مصالح الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة ( التحصيل ) ان وزير المالية ، بمقتضى المادة 139 من الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 6

الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحول ابتداء من أول يونيو سنة 1971 الاختصاصات المتعلقة بالضرائب المفروضة على ايرادات القيم المنقولة والممارسة من قبل المكاتب المتخصصة وغير المتخصصة التابعة للمديريات الجهوية للتسجيل والطابع بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة الى : 1 ) مصلحة الضرائب المباشرة فيما يخص عمليات أساس الضريبة والنزاعات الخاصة بالضرائب . ( مصلحة الضرائب المختلفة ( التحصيل ( بالنسبة التسديد الضريبة المادة 2 : يلغى المكتب المتخصص بالتسجيل ( الجزائر الشركات ) - ) المادة 3 : توضح كيفيات تطبيق هذا التحويل بموجب منشور المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 . عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي مقرر مؤرخ في 3 صفر عام 1391 الموافق 30 مارس سنة 1971 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 3 صفر عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1971 يلقى المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1393 الموافق أول مارس سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة الداخلية ويحدد التأليف النظري الحظيرة سيارات وزارة الداخلية كمايلي : العدد النظري للسيارات التخصيص الملاحظات س . س س . ن . خ س . ن . ث | د. ن ط . ع س . ن . خ | د.ع اسي 10 1 ) الادارة المركزية 40 I I ب ) المصالح الخارجية :

  1. مديرية الحماية المدنية 91 93 477
  2. المديرية العامة س. س : سيارات سياحية س. نخ : سيارات نقل خفيفة س . ن . ث : سيارات نقل 184 ثقيلة للامن الوطني. 636 574 547 1130 4 42 1000 د. ن : دراجات نارية (3) مديرية المواصلات الوطنية … 19 24 7

ط . ع : طائرات عمودية س . ن . خ : سيارات من نوع خاص د. ع : دراجات عادية س . : سيارات اسعاف. المجموع 784 692 1032 1130 4 42 1000 184 = 4868 ان السيارات التي يتكون منها مستودع وزارة الداخلية املاك الدولة ) تنفيذا للاحكام القانونية السارية المفعول • والمشار اليها اعلاه تسجل بطلب من وزارة المالية ( مديرية

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، تنهى ابتداء من 20 يناير سنة 1971 مهام السيد ايدير فداوي ، بوصفه نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات ، المدعو للقيام بمهام أخرى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق في II ربيع الاول عام 1385 - الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد محمد عوابد ، المهندس ، جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ،
  • وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد قاضي ، مستشارا تقنيا بوزارة قدماء المجاهدين . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد رشيد بوغالي ، مكلفا بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين . وزارة البريد والمواصلات مراسيم مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 تتضمن انهاء مهام وتعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، تنهى مهام السيد ألان شابيزو ، بوصفه نائب مدير المواصلات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . كنائب مدير الاستغلال والشؤون المشتركة بوزارة البريد والمواصلات .. بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد عبد العزيز باشبا ، المهندس ، كنائب مدير الارسال والمواصلات الفضائية بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد محمد شريف ، المهندس ، / كنائب مدير التحويل بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد ايدير فداوي ، كنائب مدير للموظفين بوزارة البريد والموصلات ، وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1971- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد مختار قدوش ، المفتش الرئيسي ، كنائب مدير المصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات . مرسومان مؤرخان في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد بركاتي الاخضر مكلفا بمهمة بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 ، يعين السيد شابيزو الآن مكلفا بمهمة . تعهد الى المعنى بالامر البرمجة فيما يخص المواصلات الفضائية والمراقبة التقنية لمختلف المراكز والتجهيزات .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر