قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن فتح امتحان للمستوى المهنى قصد ادراج مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي 864
المادة الأولى
فتح المادةتبتديء العطلة الصيفية للسنة الجامعية 1970 1971 يوم 4 يوليو سنة 1971 وتنتهى يوم 5 سبتمبر سنة 1971 .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر و وهران وقسنطينة ومديرو المعاهد والمدارس العليا، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.