مرسوم رقم 71-169 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بترقية الموظفين الشاغلين للوظائف العليا • 861
المادة الأولى
فتح المادةينتفع الموظفون الشاغلون لوظيفة عليا في سلكهم الاصلى بالترقية في الدرجة حسب المدة الدنيا خلافا حكام المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه .
ولا يخضعون لقواعد النسب المحددة بالنسبة لكل واحدة من مدد الترقية .
المادة 2
فتح المادةيسجل الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة في جدول الترقية لسلكهم الاصلى بملاحظة هامشية « خارج عن النسبة . .
المادة 3
فتح المادةيستمر المعنيون في الانتفاع باحكام هذا المرسوم عندما تنهى مهامهم من الوظائف العليا عند اعداد جدول الترقية بالنسبة للسنة الجارية ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.