قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 863
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 1971 يتضمن ترسيم مستشاري التوجيه المدرسي | مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف قصد عقد صفقات والمهنى بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1390 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يصرح بالنجاح نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق في امتحان الترسيم المفتوح طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 المستشارى التوجيه المدرسي والمهني الآتية اسماؤهم :
د - صالح اليمني
- خيرة تيوريرين
3 - محمد قرين
4 - محمد بن سبتي
5- عبد القادر بن معيوف
6 - العالية رواق الزهراء بوسته
- قاسم بن صالح و فاطمة حشمان 10 حسين حسيسي IT - دنيازاد تشيكن
12 - نجاة مقيدش
13 - محمد الشريف سي احمد عمومية .
المادة 2
فتح المادةيختص المكتب بعقد صفقات عن طريق المناقصات
المادة 3
فتح المادةتختص لجنة فتح الظروف بعقد صفقات عن طريق تقديم العروض .
المادة 4
فتح المادةيتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ) مدير التخطيط والتوجيه الجامعي او ممثله ، النائب مدير الميزانية والادوات والوصاية او ممثله ) رئيس ( أو رؤساء ( المصالح التي تعنيها الصفقة أو - ممثلة ،
- الموظف ( او الموظفون ( المكلف بتحضير وتنفيذ الصفقة.
المادة 5
فتح المادةيمكن المكتب المناقصات واللجنة فتح الظروف ان تستشير اي شخص نظرا لكفاءته الخاصة .
المادة 6
فتح المادةيقوم بأمانة مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف نائب مدير الميزانية والادوات والوصاية او ممثله .. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 7
فتح المادةتضبط مداولات مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف بواسطة محاضر جلسات تسجل في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس وكاتب اللجنة .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 30 ذى الحجة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.