مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة - 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 864
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان للمستوى المهني قصد ادراج مفتشين للسكان والنشاط الاجتماعي وتطبيقا للمادة 18 من :
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان يوم 30 سبتمبر سنة 1971 بمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يتقدم للامتحان المهني المنصوص عليه أعلام الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 68-337 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةان قائمة المترشحين لامتحان المستوى المهني يعدها ويحددها وزير الصحة العمومية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح المستندات التالية :
- - طلب مشاركة في الامتحان المهني نسخة من القرار المتضمن التعيين بصفة مندوب في - الوظائف ،
- نسخة من محضر التنصيب .
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل بيوم أول سبتمبر سنة 1971 •
المادة 7
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى : ) انشاء في موضوع ذي طابع عام يتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 ) ،
2 ) انشاء في موضوع مهنى يتعلق بمسألة ذات طابع اجتماعي أو خاصة بادارة المستشفيات المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ) ،
3) اختبار في اللغة العربية - شكل نص ( المدة :
ساعة - المعامل 2 ) .
المادة 8
فتح المادةتتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
I ) عرض مدته عشر دقائق ( بعد اعداد مدته خمس عشر دقيقة ) يتعلق بموضوع خاص بالتشريع الاستشفائي أو بالمساعدة الاجتماعية ( المعامل 3 ) ،
2 ) أسئلة مدتها عشر دقائق تقريبا في مواضيع ذات طابع عام ( المعامل 2 ) .
3 ) قراءة وشرح نص بالعربية ( المعامل 2 ) .
المادة 9
فتح المادةتنقط الاختبارات من 0 الى 20 ولا يمكن لاحد أن يعتبر ناجحا ان لم يحصل على معدل 10 على 20 بالنسبة لمجموع الاختبارات . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في الاختبار ذي الطابع المهني تكون مسقطة .
المادة 10
فتح المادةلا تنظم الا دورة واحدة يجب أن يتقدم اليها المترشحون المقيدون بصفة قانونية وذلك تحت طائلة فقدان حقهم .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا .
مدير العمل الصحى أو ممثله ، ه مدير المساعدة العمومية والسكان أو ممثله .
مفتش للسكان والنشاط الاجتماعى معين من طرف وزير الصحة العمومية .
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في النشرة الداخلية لوزارة الصحة العمومية .
المادة 13
فتح المادةان المترشحين الناجحين نهائيا يعينهم وزير الصحة العمومية في الشهر الموالى لنجاحهم ، ويجب عليهم أن يلتحقوا بالمركز المعين لهم في ظرف الاجل المحدد والا فيسقط حقهم في النجاح في الامتحان .
المادة 14
فتح المادةيستفيد حائز و شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات تتعلق بالسن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 139 الموافق 10 مارس 1971 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي وزارة الأشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.