قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 139 الموافق 22 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بتسوية النزاعات المتعلقة بالصفقات المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء بطريق التراضي 865
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الحسن سيدهم عضوا رسميا في اللجنة المشار اليها فى المادة 2 من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1387 الموافق 19 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه خلفا للسيد على بوشامة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1397 الموافق 22 مارس سنة 1971 .
عبد القادر زيباك وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-90
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.