أمر رقم 71-43 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال الرى 855
المادة 2
فتح المادةخلافا لاحكام المادة الأولى أعلاه ، يعين مدير عام يساعده كاتب عام ، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك بالنسبة لمجموع مؤسسات التأمين التعاوني الصلاحي ان المدير العام يساعده كذلك مديرون في مستوى كل صندوق ..
يعين الكاتب العام ومديرو الصناديق بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةتؤسس بصفة نظامية مجالس ادارة الصناديق والشركات المعنية وتستأنف نشاطاتها في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الشركة الوطنية لاشغال الرى والمصادقة على قانونها الاساسي.
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحل الشركة الوطنية لاشغال الرى المحدثة بموجب الأمر رقم 68 40 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 .
المادة 2
فتح المادةسيصدر نص له طابع تشريعي يتضمن أيلولة مجموع أموال الشركة المنحلة والتزاماتها وحقوقها .
المادة 3
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 71-44
أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 و 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 856 العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . - 858 854 •
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.