مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية لصحيفة الشعب . 866
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد عيسى مسعودي ، مديرا الشركة الوطنية لصحيفة « الشعب » .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ، ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 يوليو سنة 1971 ..
هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.