قرار مؤرخ في 27 صفر عام 139 الموافق 23 ابريل سنة 1971 يتضمن تحويل الاختصاصات الممارسة من قبل المكاتب المتخصصة وغير المتخصصة بالتسجيل والطابع المتعلقة بالضرائب المفروضة على ايرادات القيم المنقولة الى مصالح الضرائب المباشرة والضرائب المختلفة (التحصيل). - 866
المادة الأولى
فتح المادةتحول ابتداء من أول يونيو سنة 1971 الاختصاصات المتعلقة بالضرائب المفروضة على ايرادات القيم المنقولة والممارسة من قبل المكاتب المتخصصة وغير المتخصصة التابعة للمديريات الجهوية للتسجيل والطابع بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة الى :
1 ) مصلحة الضرائب المباشرة فيما يخص عمليات أساس الضريبة والنزاعات الخاصة بالضرائب .
( مصلحة الضرائب المختلفة ( التحصيل ( بالنسبة التسديد الضريبة
المادة 2
فتح المادةيلغى المكتب المتخصص بالتسجيل ( الجزائر الشركات ) - )
المادة 3
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا التحويل بموجب منشور
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1391 الموافق 23 ابريل سنة 1971 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.