قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرّسميّة، تمديد صلاحيتها
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد عنتر داود، المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية الإمضاء، باسم الوزير، على جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة لصالح موظفي وزارة الشؤون الخارجية الذين يمارسون وظائفهم، وأزواجهم، وأبنائهم القصر، وبناتهم غير المتزوجات، الذين يعيشون معهم، وعند الاقتضاء، أصولهم المباشرين الذين هم في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 22 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
محمد الصالح دمبري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.