قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر الشؤون الدينية. سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير 27 الدينية سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.