قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويضا إلى الأمين العام من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.