قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويضا إلى الأمين العام من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر طفار، الأمين العام، من أجل تسليم جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة باسم وزير الشؤون الخارجية أو تمديد صلاحيتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
محمد الصالح دمبري 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.