قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995 ، الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.