مراسيم مؤرخة فى 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1988
مراسيم مؤرخة في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يمين السيد عمار ،قحموس، نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد يوسف قاضي ،حنفي نائب مدير للتكوين. - بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد العيفة آيت بوداود، نائب مدير للبناءات المدرسية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير الوصاية المالية على المؤسسات .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد أحمد آيت سحلية، نائب مدير التعليم الثانوى.
ت بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد مصطفى بلغول، نائب مدير التعليم التقني.
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 يعين السيد عمرو آيت قاسى على نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.