مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1969
بولايه بموجب المرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام ديسمبر سنة 1970 ، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد بلقاسم زطلة، بصفته مديرا للتنظيم المحلية بولاية مستغانم.
عبد الحفيظ بن عبيد المولود في 25 أبريل والادارة سنة 1953 بالجزائر الدائرة 3، ويدعى من الان فصاعدا : عبيد عبد الحفيظ. 1970 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 عبد القادر بن رابح المولود في 30 سبتمبر سنة 1959 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف عبد القادر.
أبو شهاب عبد المحسن المولود سنة 1939 - بدرعا (سورية)، وأولاده القصر : أبوشهاب منير المولود في أول نوفمبر سنة 1975 بسيدي بلعباس، أبو شهاب سامي المولود في 27 يناير سنة 1977 بالبليدة، أبوشهاب فراس المولود في 26 أبريل سنة 1978 بالبليدة، أبوشهاب نبيل المولود في 20 ديسمبر سنة 1979 بالبليدة.
أحمد بن بلعيد المولود في 17 مارس سنة - 1960 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : زروالي أحمد.
أحمد بن محمد المولود في 24 مارس سنة - 1943 ببني خلاد بلدية ندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : لعرج أحمد.
- عائشة بنت موسى، زوجة حاج لعرج، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1951 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
موساوى عائشة.
عائشة بنت صديق المولودة في 9 يناير سنة 1941 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا :
صديق عائشة.
- عمارية بنت مسعود، زوجة بوشيخي بن عمر، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1943 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : صديقي عمارية.
- عمارية بنت محمد، زوجة ميساوى محمد، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1944 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني عمارية.
عمراوي عبد الكريم المولود في 21 فبراير - سنة 1952 بسيدى على بن يوب (سيدي بلعباس).
بختاوى مغنية، زوجة بختاوى عبد القادر، - المولودة سنة 1920 ببنى وسين بلدية مغنية (تلمسان).
بوعجمي بن بختي المولود في 2 يناير سنة 1945 بسيق (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا :
يختي بر عجمي .
- بو بوشطة حسن المولود في 20 يوليو سنة 1955 ببوعينان (البليدة).
- بو. بوجمعة عائشة ، زوجة زازو مختار، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1946 ببدر بين بلدية حاسي زهانة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا :
صوبعي عائشة.
شنافي يوسف المولود سنة 1949 بعين تالوت - (تلمسان).
- - دحمان زهرة زوجة بن ميمونت، المولودة سنة 1926 بالرغاية (الجزائر).
- جمال بن الطيب المولود في 26 يوليو سنة 1960 بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : خوال جمال.
دريس بن مولاى مبارك المولود في 6 مارس سنة 1950 بسيدي بلعباس، وأولاده القصر : جميلة بنت دريس المولودة في 7 مايو سنة 1977 بسيدى بلعباس، فوزية بنت دريس المولودة في 28 يوليو سنة 1978 بسيدي بلعباس، عز الدين بع دريس المولود في 30 نوفمبر سنة 1979 بسيدي بلعباس، سفيان بن دريس المولود في 14 ديسمبر سنة 1980 بسيدي بلعباس، مصطفى بن دريس المولود في 21 غشت سنة 1982 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : مولاي دريس مولاي جميلة، مولاى فوزية، مولاى عز الدين، مولاي سفيان، مولاي مصطفى.
فارس أحمد المولود في 13 فبراير سنة 1948 - بمشرع الصفا (تيارت)، وأولاده القصر : فارس حكيم المولود في 11 فبراير سنة 1981 بمشرع الصفا، فارس كمال المولود في 30 غشت سنة 1982 بتيارت.
فاطمة بنت مبارك المولودة في 28 ديسمبر -- سنة 1956 بوادى الفضة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : تعرابت فاطمة .
- فاطمة بنت العربي، زوجة دريس بن مولاي مبارك المولودة فى أول يوليو سنة 1954 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الفاضل فاطمة .
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1971 فضيل بن رابح المولود في 5 يناير سنة 1950 بالجزائر، الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا :
شريف فضيل.
- حداد محمد الهادى المولود في 2 مايو سنة 1955 بتبسة.
هدهوم بنت على أرملة عمارى عبد القادر، المولودة سنة 1916 بأولاد البكرى ميسور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : رادي هدهوم. :
- حليمة بنت الاخضر، زوجة سماى سعيد، المولودة في 2 أبريل سنة 1932 ببوتليليس وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : تركى حليمة.
جندي أحمد بشير، المولود في 21 ديسمبر سنة 1934 ببيروت (لبنان)، وأولاده القصر : جندى ندى المولودة في 12 غشت سنة 1973 بمستغانم، جندى عمار الامين المولود في أول أكتوبر سنة 1974 بمستغانم، جندى نديمة المولودة في 30 يونيو سنة 1980 ببولوغين (الجزائر).
- قدور بن مبارك المولود سنة 1925 بأولاد عبو ميسور، اقليم فاس (المغرب)، وأولاده القصر :
بن ذهيبة بن مبارك المولود في 13 فبراير سنة 1974 بمستغانم، عربية بنت مبارك المولودة في 29 غشت سنة 1975 بمستغانم، آسية بنت مبارك المولودة في 22 ديسمبر سنة 1976 بمستغانم، فتحى بن مبارك المولود في 18 مايو سنة 1978 بمستغانم، حاج بن مبارك المولود في 12 يونيو سنة 1981 بمستغانم فاطمة بنت مبارك المولودة في 14 يناير سنة 1983 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : حسناوى قدور، حسناوي بن ذهيبة، حسناوي عربية حسناوى أسية، حسناوى فتحى، حسناوي حاج حسناوي فاطمة.
قاسو محمد المولود في 18 يناير سنة 1961 - بفجيج، اقليم وجدة (المغرب).
- خضير بشير المولود في 13 مارس سنة 1947 ببئر الجير (وهران).
- خالدي فطيمة، زوجة بويدو قدور، المولودة في 14 فبراير سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) خيرة بنت رابح زوجة سيساني مسعود، المولودة في 18 غشت سنة 1956 بالجزائر، الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : شريف خيرة.
ليلى بنت رابح المولودة في 18 سبتمبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا :
شريف ليلى.
- محمد بن محمد المولود في 6 فبراير سنة 1936 ببني مايدة، بلندية تيسمسيلت (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : سكورى محمد.
- مباركة بنت علال، زوجة سالمي محمد، المولودة في 6 يناير سنة 1954 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : علالى مباركة.
مريم بنت بومدين، زوجة بن عنتر مختار، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1950 بارزيو، (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : مختار مريم.
مصراوة ميمونة، زوجة سكال غربي عبد الحميد، المولودة سنة 1925 بأولاد نهار شراقة، بلدية العريشة (تلمسان).
ميمون بن عمر المولود سنة 1941 بكبدانة، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رشيد بن ميمون المولود في 6 مارس سنة 1967 بوهران ضاوية بنت ميمون المولودة في 15 ديسمبر سنة 1969 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : معزيز ،ميمون معزيز رشيد، معزيز ضاوية.
- محمد بن ميلود المولود في 16 يونيو سنة 1944 بالثنية الجزائر، ويدعى من الآن فصاعدا :
ميلود محمد.
- محمد بن ميمون المولود سنة 1915 بدوار قرمود تارخانة قلايعة اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : المختاري محمد.
محمد مصطفى المولود في 15 يناير سنة 1957 ببومدفع (الشلف).
- محمد بن رابح المولود في 13 مايو سنة 1953 بالجزائر الوسطى، ويدعى من الآن فصاعدا :
شريف محمد. 1972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه مولاي فطيمة، زوجة بن عويشة عيسى 4 المولودة في 18 أبريل سنة 1956 بتيزي وزو.
- نونوت بنت محمد، زوجة جبلى بوزيان المولودة سنة 1913 بعين تموشنت (سيدي بلعباس وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى نونت.
نور الدين بن رابح المولود في 10 يونيو سنة 1951 بالجزائر، الدائرة 03 ويدعى من الآن فصاعدا : شريف نور الدين.
عمر بلحسن زهور، زوجة مدودو محمد المولودة في 26 يناير سنة 1929 بشرشال (البليدة).
فاطمة رحماني، زوجة سواقى معمر، المولودة - في 19 يناير سنة 1925 بسعيدة.
- صحراوى الاخضر المولود في 7 فبراير سنة 1957 بسيدي العبدلي (تلمسان).
سحريني ،رقية، زوجة بن حدة محمد، المولودة في 7 يناير سنة 1925 ببني صاف (تلمسان) صالح بن محمد المولود سنة 1948 ببني عمر (عنابة)، ويدعى من الآن فصاعدا : العبيدي صالح
- - صارى ياسمينة، زوجة شريف رابح المولودة في 30 يونيو سنة 1932 بالجزائر، الوسطى.
سويري ،عائشة، أرملة بن عبد الله محمد المولودة سنة 1912 بتلمسان.
- تلمساني حسانية ، زوجة سنوسى جيلالي المولودة سنة 1932 بفاس (المغرب).
توزاني فتيحة المولودة في 12 يونيو سنة 1958 بمستغانم.
- طرابلسي خديجة زوجة عويسي عبد القادر المولودة في 3 فبراير سنة 1938 بقصر البخاري (المدية).
- يمينة بنت مسعود، زوجة محيى الدين لخضر المولودة في 16 يوليو سنة 1914 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : خواني يمينة.
- يمينة بنت محمد، زوجة قورارى عبد القادر، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1948 ببئر الجين (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : محمد يمينة.
- زكراوى عيسى المولود سنة 1952 بسيدي العبدلي (تلمسان).
زناسني بطاش المولود في 8 يونيو سنة 1957 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
- زناسني رحمونة المولودة في II غشت سنة 1951 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
زناسنى يمينة زوجة بلهاشمي ميلود المولودة في 23 نوفمبر سنة 1943 ببني صاف (تلمسان).
- زريوح مليكة، زوجة خويلدى أحمد، المولودة سنة 1947 بدوار عتيتة، فرخانة، اقليم الناظور (المغرب).
- زهرة بنت ميمون المولودة في 23 فبراير سنة 1964 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : معزيز زهرة.
فى و يناير زهرة سنة بنت 1949 محمد، بالكرمة، زوجة بلعز شيخ بلدية ، المولودة السانية (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : لاذراع زهرة.
- زبيدة بنت عبد الله مبارك، زوجة معزة على المولودة في 14 ديسمبر سنة 1944 بالابيار (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : امبارك زبيدة.
- قارود داية زوجة خنوشة عمور، المولودة في أول يناير سنة 1938 بهنشير بوجابر، ولاية الكاف (تونس).
وزارة الأسكان والتعمير
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.