مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة. 1978
مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد الهاشمى يونسي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة.
وزارة الأشغال العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.