مرسوم رقم 83-453 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانوني في المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد. 1959
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والجزائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغسلافية، الموقعة في 31 مارس سنة 1982 ببلغراد وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون قضائي وقانوني في المواد المدنية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية،
- رغبة منهما فى تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما وفى تسهيل التعاون القضائي والقانوني فى المواد المدنية والجزائية بين الدولتين تحدوهما 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه في ذلك ارادة احترام السيادة والاستقلال الوطنى والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى أساس المنافع المتبادلة، اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية.
وعينتا لهذا الغرض كمفوضين :
- عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السيد بوعلام باقى وزير العدل.
عن الجمهورية الاشتراكية الاتحادية اليوغوسلافية :
السيد لو كابانيوفيتش الامين الفيدرالي للعدالة وتنظيم الادارة الاتحادية.
بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق والمعترف بصحتها ومطابقتها للاصول اتفقتا على الاحكام التالية :
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةI يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الحماية التي يتمتع بها مواطنوه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية،
2 - لمواطنى كل من الطرفين المتعاقدين حق الالتجاء في تراب الطرف الآخر الى الجهات القضائية وغيرها من الهيئات المختصة في المواد المدنية والجزائية، -3 تشمل أحكام الفقرة الاولى والثانية الاشخاص المعنوية المنشأة وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذى يوجد مقرها في اقليمه .
المادة 2
فتح المادةلا يفرض على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الأخر بصفة طالبين أو داخلين في الخصام | احضار ضمان لكونهم أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل ذلك الاقليم، 2 تشمل أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية.
المادة 3
فتح المادةI مع مراعاة الاحكام الخاصة بتسليم المجرمين، ترسل الوثائق والاوراق الموجهة الى الاشخاص المقيمين لدى أحد الطرفين المتعاقدين : 1 (1) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن طريق وزارة العدل ب فيما يخص الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغوسلافية عن طريق الامانات العامة للعدل التابعة لجمهورية بوصني وجمهورية هيرزيقوفين وجمهورية مونتينقرو وجمهورية كرواسي و جمهورية ماسيدوان وجمهورية سلوفيني وجمهورية سيربى وكذا المقاطعات الاشتراكية المستقلة التابعة لفوافودين ولكوسوفو.
وعند التردد في تعيين السلطة المختصة يمكن لوزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تراسل الامانة الفدرالية للقضاء والتنظيم الادارى للجمهورية الاشتراكية الفدرالية اليوغوسلافية. 2-2 يمكن للطرفين المتعاقدين أن يسلما، عن طريق هيئاتها الدبلوماسية أو القنصلية مباشرة جميع الاوراق القضائية أو غير القضائية الموجهة لمواطنيهما وذلك ان قبل هؤلاء استلامها.
المادة 4
فتح المادة1 تحرر طلبات التعاون القضائي والقانوني وكذا الوثائق المرفقة بلغة الطرف المتعاقد الطالب وتكون مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية.
ويجب أن تكون الطلبات مختومة بالختم الرسمي. 2 تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمى تابع للسلطة التي صدرت عنها الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد الطرفين المتعاقدين.
المادة 5
فتح المادةللجمهورية الجزائرية 1961 المادة و تقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية المنصوص عليها في المادة يتبادل الطرفان المتعاقدان عند الطلب 07 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية الحالية أو السابقة فى مادة القانون المدنى والجزائي والاجراءات المدنية والاجراءات الجزائية.
المادة 6
فتح المادةتقبل المستندات العمومية وملحقاتها الموقع عليها والمختومة بالختم الرسمى الصادرة عن السلطة المختصة المؤهلة لتسليمها في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين بدون مصادقة عليها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 7
فتح المادة1 يتمتع مواطنو أحد الطرفين لدى الهيئات القضائية للطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية والاعفاء أو التخفيض مع رسوم الدمغة التي يتمتع بها مواطنو هذا الطرف مراعاة لحالتهم المادية بنفس القدر وبنفس الشروط، 2 تمنح المساعدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى التي يتمتع بها مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين عند اقامة دعوى لدى هيئة قضائية للطرف المتعاقد الآخر كما تطبق أيضا عند تنفيذ الانابات القضائية وتبادل الوثائق.
المادة 8
فتح المادة1 تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المساعدة المنصوص عليها في المادة 6 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذى يوجد في اقليمه موطن أو محل اقامة الطالب، 2 تعتبر الشهادة المسلمة لمواطن الطرف المتعاقد من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة محليا كافية اذا كان موطن أو محل اقامة الطالب يوجد بتراب دولة أخرى.
الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرق الاخرى للحصول على معلومات تكميلية.
المادة 10
فتح المادةI- اذا أراد مواطن لاحد الطرفين المتعاقدين له موطنه أو محل اقامته باقليم الطرف المتعاقد الآخر أن يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف من المساعدة القضائية فله ان يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة حيث موطنه او محل اقامته طبقا لقوانين هاته الدولة.
2 - ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها طبقا للفقرة الاولى مشفوعا بالشهادة المنصوص عليها في المادة 08 والملحقات المحتملة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
الباب الثالث.
تبادل الاوراق القضائية وغير القضائية وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 11
فتح المادةما لم تنص هذه الاتفاقية على احكام مخالفة يجب ان يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
أ) تسمية الهيئة التي تقدم الطلب مع تسمية الهيئة الطالبة ان أمكن ذلك، ب موضوع الطلب.
ج) اسم ولقب الاطراف المتنازعين ومهنتهم ومحل اقامتهم أو موطنهم وفيما يخص الاشخاص المعنوية اسمها ومقرها.
د) اسم ولقب وعنوان من يمثل الاطراف ان كانوا معلومين.
ه) المعلومات الدقيقة الخاصة بالاشخاص موضوع الاجراءات الجزائية مع بيان جنسيته وموطنه او محل اقامته المصحوبة بوصف مختصر 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 للجريمة مع ذكر محل وتاريخ الانابة ان لم تتضح من المستندات والوثائق المتعلقة بالانابة.
المادة 12
فتح المادةتقوم الهيئة القضائية المطلوب اليها اعلان الاوراق القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في دولتها.
وفي حالة ما اذا لم تستوف الاوراق القضائية أو المستندات الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تسلم الجهات القضائية الاوراق الى صاحبها قبل استلامها.
المادة 13
فتح المادةI - اذا لم يبين بدقة عنوان الشخص المدعو لاداء شهادة او لتلقى وثيقة او كان العنوان غير صحيح فعلى الهيئة القضائية المطلوت منها التبليغ ان تثبت بقدر الامكان العنوان الصحيح. 2 اذا كانت الهيئة القضائية المطلوب منها التبليغ غير مختصة لتلبية الطلب تحيله على الهيئة القضائية المختصة وتخطر بذلك الهيئة القضائية - الطالبة.
المادة 14
فتح المادةيثبت اعلان الاوراق بايصال يبين تاريخ التبليغ موقعا عليه من المرسل اليه ومن الشخص المعلن و به ختم الهيئة القضائية او بمحضر من الهيئة القضائية يبين تاريخ ووسيلة التبليغ.
المادة 15
فتح المادة1 عند الضرورة تقوم الهيئة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية باستعمال | وسائل الاكراه كما لو كانت الانابة صادرة عن سلطات بلادها.
2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة، ان رغبت في ذلك، بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة القضائية لكي يتسنى للطرف المعنى او من ينوب عنه حضور التنفيذ. 3 في حالة تعذر تنفيذ الانابة القضائية تعاد الاوراق وتخطر الهيئة الطالبة بالاسباب التي دعت الى رفض الطلب.
المادة 16
فتح المادةلا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية الحق في اقتضاء اى رسوم بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 17
فتح المادةللطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ رفض المعونة القضائية اذا كانت متنافية مع المبادىء الاساسية لتشريعه او سيادته او امنه او نظامه العمومي.
الباب الرابع — حماية الشهود والخبراء
المادة 18
فتح المادةكل شاهد او خبير أيا كانت جنسيته ماثل امام هيئات قضائية للطرف المتعاقد الطالب في دعوي مدنية او جزائية اثر استدعاء مبلغ اليه من هيئة قضائية للطرف المتعاقد المطلوب لا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية فى حقه او القبض عليه لجريمة هى موضوع الدعوى التي استدعى من اجلها او جريمة ارتكبها قبل اجتيازه الحدود الاقليمية للطرف المتعاقد الطالب، كما لا يمكن اجباره لقضاء عقوبة بناء على حكم قضائي سابق.
المادة 19
فتح المادة1 - تزول عن الشاهد او الخبير الحصانة الممنوحة له وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب وكان ذلك في امكانه خلال خمسة عشرة يوما بعد تبليغه بان وجوده غير ضروري. 2 لا تدخل فى الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التي لم يغادر فيها الشاهد أو الخبير اقليم الدولة الطالبة لاسباب خارجة عن ارادته .
الباب الخامس — الاعتراف بالاحكام وتنفيذها
المادة 20
فتح المادةI - ينفذ الطرفان المتعاقدان داخل اقليميهما الاحكام الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهي :
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية أ (أ) الاحكام القضائية الصادرة في المواد المدنية والاحكام المتعلقة بالمصاريف، ب الاحكام القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بطلبات التعويض واسترجاع الاشياء
ج) أحكام المحكمين الصادرة في المواد التجارية. 2 تعتبر أيضا أحكاما قضائية بمعنى الفقرة الاولى والاحكام الخاصة بالتركات والصادرة عن الهيئات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي لها، حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية.
المادة 21
فتح المادةيعترف بالاحكام المنصوص عليها في المادة 20 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية :
أ (أ) اذا اكتسى الحكم قوة الشيء المقضى به واصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ب اذا كانت الهيئة القضائية مختصة في الموضوع في اقليم الطرف المتعاقد وصدر عنها حكم وفق تشريع الطرف المتعاقد الآخر الذي وقع في اقليمه الاعتراف والتنفيذ المطلوبين،
ج) اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد استدعى فى الوقت المناسب وبطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في اقليمه أو كان في استطاعة هذا الطرف تكليف من يمثله تمثيلا صحيحا في حالة عدم الاهلية، د اذا لم يسبق قرار نهائى بخصوص قضية نفسها بين الطرفين حول نفس الموضوع والمضمون وكان ذلك القرار صادرا عن السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد والتي ينبغي أن يعترف على اقليمها بالقرار وينفذه
ه ) اذا كان الاعتراف أو تنفيذ الحكم غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين م والنظام العمومي للطرف المتعاقد الذى ينفذ الحكم في اقليمه.
للجمهورية الجزائرية 1963
المادة 22
فتح المادةI يجب تقديم طلب تنفيذ الحكم مباشرة أمام الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي ينفذ الحكم فى اقليمه وتخضع اجراءات طلب الامر بالتنفيذ لقانون الدولة التي ينفذ الحكم في اقليمها، 2 يجب أن يرفق الطلب : 1 (1) بنسخة أو صورة مصادق عليها من الحكم مشفوعة بشهادة تثبت قوة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية ان لم يكن ذلك مبينا في الحكم نفسه، ب شهادة تثبت أن المحكوم عليه لم يحضر الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب وبطريقة قانونية وكان في استطاعته تكليف من يمثله قانونا في حالة عدم الاهلية،
ج) بترجمة للغة الفرنسية مصادق عليها للوثائق المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) محررة بلغة الطرف المتعاقد الذي صدر الحكم في اقليمه.
المادة 23
فتح المادةI تنفذ الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الحكم الذي يجب الاعتراف به وتنفيذه في اقليمها وفق قوانين دولتها، 2 تقتصر الهيئة القضائية التي تأمر بالتنفيذ على التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذه الاتفاقية.
المادة 24
فتح المادةيعترف بالاحكام القضائية النهائية الصادرة من الهيئات القضائية لاحد الطرفين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية التي تهم مواطنيها فيما بينهم ويكون لها أثارها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بدون أي اجراء.
المادة 25
فتح المادةيعترف بأحكام المحكمين وتنفذ اذا ما توفرت فيها الشروط الآتية زيادة على الشروط التي نصت عليها المادتان 21 و 22 من هذه الاتفاقية.
أ (أ) اذا صدر حكم اثر اتفاق كتابي تسند بموجبه الصلاحية لهيئة تحكيمية في نزاع معين أو في عدة نزاعات آتية تحدث بسبب علاقة قانونية معينة واصدرت الهيئة التحكيمية حكمها وفق 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الصلاحيات المتفق عليها ويجب أن تكون المنازعات راجعة الى علاقات تعتبر تجارية فى تشريع الطرفين المتعاقدين، ب اذا كان الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة
(1) المتضمن الاعتراف باختصاص هيئة تحكيمية ابرم وفقا لتشريع الطرفين المتعاقدين.
المادة 26
فتح المادةليس لاحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية أي أثر على النصوص القانونية لكل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقود أو تصدير أمتعة تم الحصول عليها بتنفيذ قضائي.
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية
المادة 27
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحقيق التعاون القضائى فى المادة الجزائية حسب الشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة 28
فتح المادةيشمل التعاون القضائي في المادة الجزائية تبليغ الوثائق والمستندات المؤيدة وكذا القيام بالاجراءات كاستنطاق المتهمين وسماع الشهود والخبراء واجراء الخبرات وتفتيش المساكن وتفتيش الاشخاص.
المادة 29
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان اعلانات الادانة المسجلة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن هيئاتهما القضائية ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر.
يمكن لكل طرف متعاقد، في حالة ملاحقة مواطنيه أمام هيئة من هيئاته القضائية الحصول من المطرف المتعاقد الآخر على نسخة من صحيفة سوابقه القضائية.
عندما يرغب الطرف المتعاقد خارج حالة الملاحقة - في تسلم نسخة من صحيفة السوابق القضائية المحفوظة لدى الطرف المتعاقد الآخر يمكنه | الحصول عليها فى الحالات والحدود المنصوص عليها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب.
المادة 30
فتح المادةيمكن رفض المعونة القضائية والقانونية في الحالات التالية :
I اذا كان الفعل موضوع الطلب غير معاقب عليه وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التعاون 2 اذا كانت الدولة المطلوب منها المعونة ترى أن قبول الطلب من شأنه أن يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الحيوية الاخرى،
3 - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها المعونة تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية، 4 اذا كانت الجريمة سياسية أو لها صلة بها.
المادة 31
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بتسلم المجرمين الموجودين في اقليم كل منهما والذين هم موضوع ملاحقة جزائية أو محاكمة أو تنفيذ عقوبة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية على اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 32
فتح المادةI - لا يجوز التسليم لملاحقة جزائية الا في حالة الجرائم المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وفق قوانين الطرفين المتعاقدين، 2 - لا يجوز التسليم قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة الجرائم المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وفى حالة الحكم على الشخص المطلوب بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز تسليم :
أ) الاشخاص الذين اصبحوا بتاريخ وصول طلب تسليمهم مواطنى الطرف المتعاقد المطلوب، ب الاشخاص عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب، الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965
ج) الاشخاص الذين تحصلوا على حق اللجوء في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب.
المادة 34
فتح المادةلا يجوز التسليم : 1 (1) اذا ارتكب الفعل في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب ب اذا كانت الجريمة التي يسببها طلب التسليم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب لا ينص على الملاحقة في مثل هذه الجريمة المرتكبة خارج اقليمه
ج) اذا كان تحريك الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين لا يتم الا بتقديم شكوى من الشخص المتضرر،
د) اذا كان الفعل الذي طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين متقادما أو معفى عنه أو اذا وجد سبب قانوني آخر يمنع تحريك الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة ه اذا صدر حكم نهائى على المجرم المطلوب تسليمه أو اذا أوقفت الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب ملاحقته الجزائية لنفس الفعل.
المادة 35
فتح المادةI - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب لسبب جريمة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية، وفي حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة،
2 - اذا كان تأجيل التسليم يترتب عليه تقادم الملاحقة الجزائية، أو كان يعوق بصفة خطيرة سير الاجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص المطلوب تسليمه. فانه يمكن تلبية طلب التسليم المؤقت بناء على طلب مسبب قانونا من أحد الطرفين المتعاقدين قصد اجراءات جزائية ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بارجاع المجرم بعد اتمام أعمال الاجراءات التي سلم من أجلها.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن ملاحقة الشخص أو محاكمته لجريمة غير التي وقع التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير بسببها وقع التسليم ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى الا :
أ (أ) اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب، ب اذا كان في استطاعة الشخص أن يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب في الثلاثين يوما التي تلى الافراج عنه نهائيا ولم يفعل، أو اذا رجع اليه طوعا بعد أن غادره.
المادة 37
فتح المادةاذا كان تشريع الدولة الطالبة يعاقب الجريمة التي طلب من أجلها التسليم بعقوبة الاعدام والحالة ان قانون الدولة المطلوبة لا ينص عليها أو لا تنفذ عقوبة الاعدام، يقبل التسليم بشرط أن تلتزم الدولة الطالبة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام.
المادة 38
فتح المادة1 - لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه أمام هيئة قضائية استثنائية في اقليم الدولة الطالبة التسليم، 2 لا يجوز التسليم من أجل تنفيذ عقوبة صادرة عن هيئة قضائية استثنائية.
المادة 39
فتح المادةترسل الطلبات ويقع تبادل المعلومات المتعلقة بتسليم المجرمين عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 40
فتح المادةI يجب أن يكون طلب التسليم الموجه الى الطرف المتعاقد المطلوب مرفقا : 1 (1) بصورة مصادق عليها للامر بالقبض وعندما يكون التسليم مطلو با قصد تنفيذ العقوبة بصورة مصادق عليها بالحكم النهائي وفي حالة ما اذا لم يرد في الأمر بالقبض الفعل مع بيان زمان ومكان 1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وقوعه والتكييف القانونى له تبين هذه العناصر في ملحق مصادق عليه،
ب) بنسخة للنصوص القانونية المطبقة فى الموضوع ج بالاستعلامات الخاصة بمدة العقوبة التي لم تنفذ وذلك في حالة طلب تسليم شخص محكوم عليه ولم يمض الا جزءا من العقوبة،
د) بكافة المعلومات التي تيفد اثبات هوية الشخص المطلوب تسليمه. 2 يمكن للطرف المتعاقد المطلوب أن يطلب البيانات والوثائق التكميلية اذا كانت البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى غير كافية، ويجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يرد على الطلب فى أجل أقصاه شهران.
المادة 41
فتح المادةاذا توافرت الشروط الشكلية في طلب التسليم يقوم الطرف المتعاقد المطلوب بعد تسلمه الطلب بدون تأخير بالقاء القبض على الشخص المذكور في الطلب باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها هذا التسليم طبقا لهذه الاتفاقية.
المادة 42
فتح المادةI - بناء على طلب صريح يمكن القاء القبض بصفة مؤقتة على شخص قبل تسلم طلب التسليم اذا تمسكت الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الطالب بأمر القبض أو بحكم يكون له قوة الشيء المحكوم فيه وأعلنت مسبقا عن طلب التسليم ويمكن نقل هذا الطلب عن طريق البريد أو بواسطة التلغراف أو بأية وسيلة أخرى تترك اثرا مكتوبا 2 ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 43
فتح المادة1 أن لم ترسل المعلومات الاضافية المطلوبة في الاجل المحدد فى المادة 40 من هذه الاتفاقية يوقف الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الاجراءات حالا ويطلق سراح الشخص المقبوض 2 - يطلق سراح المقبوض عليه بموجب أحكام
المادة 42
فتح المادةان لم يبلغ طلب التسليم في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الطرف المتعاقد بالقاء القبض عليه.
المادة 44
فتح المادةI يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الطرف المتعاقد الآخر بقراره المتخذ في شأن التسليم، 2 يخبر الطرف المعاقد المطلوب والموافق على التسليم الطرف الآخر بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المطلوب تسليمه،
3 - يطلق سراح الشخص الذي قبل تسليمه ان لم يتكلف به الطرف الطالب في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم، وفي هذه الحالة يمكن رفض طلب التسليم ان جدد.
المادة 45
فتح المادةاذا تعددت الدول فى طلب تسليم نفس الشخص لسبب جريمة أو عدة جرائم فاللطرف المطلوب البت في الطلب الذي ينفذه.
المادة 46
فتح المادةاذا تهرب شخص مسلم بأية كيفية كانت من الملاحقة الجزائية أو من محاكمته أو من تنفيذ عقوبة جزائية عليه وهو مقيم فى اقليم الطرف المتعاقد الذي كان قد طلب منه تسليمه، فانه يسلم بعد طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 40 من هذه الاتفاقية.
المادة 47
فتح المادة1 بطلب من الطرف المتعاقد الطالب يرسل الطرف المتاعد المطلوب :
1) (1) الاشياء التي يمكنها أن تستعمل كوسائل اثبات فى دعوى جزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم الشخص بسبب وفاته أو اختفائه أو لظروف أخرى.
الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1967 ب الاشياء المحصل عليها فعلا بسبب الجريمة أو المستعملة في ارتكابها. 2 تدفع هذه الاشياء مقابل ايصال،
3 - اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية للطرف المتعاقد المطلوب فى دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد في أقرب وقت ممكن، 4-4 تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب وحقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قصد اعادتها عند الاقتضاء الى أصحاب الحقوق - واذا وجد أصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب ففى امكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد الآخر،
5- يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المطلوب.
المادة 48
فتح المادة1 - يأذن كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب احدهما بالمرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى، ولا يلزم الطرف المتعاقد المطلوب بضمان هذا المرور في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 يجب تقديم طلب المرور والبت فيه وفق اوضاع طلب التسليم.
3 - يمنح الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم رخصة عبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها مناسبة.
المادة 49
فتح المادةيتحمل الطرف المتعاقد مصاريف التسليم المدفوعة في اقليمه. 2 يتحمل تكاليف العبور الطرف المتعاقد الطالب .
المادة 50
فتح المادة1 يخبر الطرف المتعاقد طالب التسليم الطرف الآخر بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم. 2 اذا كان الشخص المسلم محكوما عليه فعلى الطرف المطلوب منه قانونا ان يرفق ورقة الاخبار بنسخة من الحكم المكتسى قوة الشيء المحكوم فيه.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 51
فتح المادة1 - يصادق على هذه الاتفاقية. 2 يتم تبادل وثائق التصديق بالجزائر في اسرع وقت ممكن.
المادة 52
فتح المادة1 يجرى العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما عن تبادل وثائق التصديق. 2 ابرمت هاته الاتفاقية لمدة غير محددة لكل من الطرفين المتعاقدين الغاؤها، ويجرى العمل بهذا الالغاء بعد مضى ستة اشهر على تاريخ تبليغه للطرف المتعاقد الآخر.
في نسختين اصليتين كلتهما باللغة العربية و باللغة السير بوكرواتية وباللغة الفرنسية، ولكل منها قوة الثبوت وفى حالة الاختلاف في تأويل أحكام هذه الاتفاقية يرجع الى النص الفرنسي.
حرر ببلغراد في 31 مارس سنة 1982.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الاتحادية بوعلام باقي اليوغوسلافية وزير العدل لوكا بانوفيتش الامين الفيدر الى للعدالة وتنظيم الادارة الاتحادية 1968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شوال عام 1403 وزارة المالية ---
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.