مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بوهران. 1978
مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للاشعال العمومية بوهران.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 تنهى مهام السيد رشيد وجدى دامرجي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بوهران.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.