ج.ر عدد 44 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 26 يونيو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-223 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001.

مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003. مرسوم رئاسي رقم 05-225 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426

الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. 8 مرسوم رئاسي رقم 05-226 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004……. 10 مرسوم رئاسي رقم 05-227 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004………. 13 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004. 15 قوانين قانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-229 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 05-230 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي رقم 05-231 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 3 26 يونيو سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 05-232 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل… مرسوم رئاسي رقم 05-233 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري

23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل

قرار رقم 01 / ق.م د/ 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية.

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار

المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. 38 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 21 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. ……….

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 05-223 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
  • انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وتأكيدا للروابط بين الشعبين الشقيقين وإيمانا بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
  • ورغبة من قيادتي البلدين في المزيد من التنوع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي بمختلف جوانبه بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البلدين. وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وذلك لدورها الفعال في تحقيق التقدم الاجتماعي وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبراتهما في مجالات التنمية الاجتماعية. ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تستهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المرعية في كل من البلدين. ونزولا عند الاعتبارات المتقدمة وتحقيقا للأهداف والغايات المذكورة وتنفيذا لما تضمنه محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين في عمان بتاريخ 18 مايو سنة 2000 والذي يجري تنفيذه في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين اتفقتا على ما يأتي: المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان من أجل تحقيق التعاون الأمثل في مجالات التنمية الاجتماعية على العمل بما يأتي: 1- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدماج المعاقين في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين في البلدين وزيادة مساهمتهم في مجتمعاتهم، وكذلك تشجيع وتحفيز الرياضيين من المعاقين على المشاركة في البطولات الرياضية على الصعيد العربي. 2- التعاون وتبادل التجارب في مجال صنع وتركيب وصيانة تجهيزات المعوقين والتجهيزات الخاصة بإعادة تأهيل وتقويم الأعضاء. 3 - المشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام في كلا البلدين في مجال الإعاقة ورعاية المعاقين والتعريف بمنتجاتهم. 4- التعاون في مجال النشاط الأهلي والتطوعي وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينها لتبادل الخبرات والإنجاز برامج مشتركة بما يتوافق والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص في كلا البلدين. 5- تبادل التجارب والخبرات والبرامج والوثائق والزيارات المتعلقة بتنشئة الطفولة وحمايتها والخدمات المقترحة للأسرة. 6- تبادل الخبرات في مجال برامج رعاية المسنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم وتقوية تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وإدماجهم في مجتمعهم وتكيفهم مع ظروفهم. 7- تبادل الخبرات والتجارب في مجال مشروعات الأسر المنتجة والتكوين المهني بما يساعد على تطويرها وتفعيل دورها وتسويق منتجاتها وخلق فرص العمل لأبناء هذه الأسر. 8- التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه الاجتماعي والتخطيط للبرامج الوقائية في مجال التنمية الاجتماعية. المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تحقيق أهداف وغايات صور التعاون المشار إليها فيما تقدم من خلال الاتفاق على إجراءات تنفيذية بينهما. المادة 3 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى الاتفاق على إجراءات تنفيذية في شأن الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 5 المادة 4 تشكل لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل طرف منهما، تكون مهمتها متابعة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول، والعمل على تبادل الخبرات والآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذه. وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة - أو كلما دعت الضرورة لذلك – في عاصمة كل من البلدين بالتناوب. وتضع اللجنة باتفاق الطرفين المتعاقدين لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها، وغيرها من الأمور اللازمة لضمان فاعلية عمل هذه اللجنة. المادة 5 يعمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقا للأنظمة الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويجدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهائه. المادة 6 إن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ومن الجانب الأردني هي وزارة التنمية الاجتماعية وتعمل الوزارتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات في ميدان التنمية الاجتماعية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
  • حرصا منهما على تدعيم الصداقة ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجمهورية الأرجنتين طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين. لهذا الغرض، يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل، وتدعيم وتنويع المبادلات التجارية في إطار هذه القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلتا الدولتين كافة المنتوجات الموجهة للتصدير في كل منهما. المادة 3 يمنح كل طرف الطرف الآخر، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالحقوق الجمركية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية والمتعلقة بعملية التصدير و / أو استيراد المنتوجات طبقا للقوانين الدولية المعمول بها. المادة 4 لا يمكن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه على كل الامتيازات والمنافع والتنازلات والإعفاءات المقدمة من قبل أحد الطرفين أ - لبلدان مجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية والساحلية ب لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، ج – لبلدان أخرى كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و/ أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي. المادة 5 يتم التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية في كل منهما على التوالي وللأعراف الدولية في هذا المجال.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المذكورين الناتجة عن مثل هذه الصفقات التجارية. المادة 6 يتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين. المادة 7 يسمح الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين، باستيراد المنتوجات المذكورة أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية أ - المنتوجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة، ب المنتوجات المستوردة مؤقتا للتصليح والواجب إعادة تصديرها، ج عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، المنتوجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر، ه - المنتوجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب. لا يمكن بيع المنتوجات المذكورة أعلاه إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية. المادة 8 يخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو عند الاقتضاء، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان. المادة 9 يشجع الطرفان تنفيذ نصوص لترقية مبادلاتهما التجارية الموجهة خاصة لمتعامليهما الاقتصاديين، من خلال إقامة نظم ملائمة لتبادل المعلومات وإجراء اتصالات تجارية يتم تنظيمها من الجهتين وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 7 ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلتا الدولتين. المادة 10 يعتمد الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها. المادة 11 يشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتبارية على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الوطنية السارية في كلتا الدولتين. المادة 12 تحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس الأسعار الدولية. المادة 13 لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذا الاتفاق أو تطبيقه بشكل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين باعتماد ومراعاة الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية البيئة، والتراث الوطني ذي القيمة الفنية، التاريخية والأثرية. المادة 14 يعمل الطرفان على التسوية الودية للخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلتا الدولتين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود والمعترف بها من قبل الطرفين، وكآخر مسعى اللجوء إلى هيئات القانون الدولي. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر. المادة 16 عند دخوله حيز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 12 أبريل سنة 1983. المادة 17 تبقى أحكام هذا الاتفاق صالحة بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ انتهائه وذلك إلى غاية نهاية العمل بها. حرر ببيونس آيرس ، في 17 أكتوبر سنة 2003، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية السفير إرنان مارتين الدكتور عبد اللطيف بابا أحمد بيريز ريدرادو الأمين العام لوزارة التعليم كاتب الدولة العالي والبحث العلمي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية مرسوم رئاسي رقم 05-225 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة، الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ( المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين” وفي المفرد ب “الطرف”) عملا بتوصيات الدورة الثنائية للجنة الجزائرية - الجنوب إفريقية المنعقدة في جنوب إفريقيا ببريتوريا من 17 إلى 19 أكتوبر سنة 2001، ورغبة منهما في تطوير وترقية التعاون في مجال الصحة بين الطرفين اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى السلطات المختصة إن السلطات المختصة المسؤولة على تطبيق مذكرة التفاهم هذه هي :

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م (أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. (ب) فيما يخص جمهورية جنوب إفريقيا وزارة الصحة. المادة 2 التعاون يشجع الطرفان التعاون في مجالات الصحة المذكورة أدناه: (أ) فيروس فقدان المناعة وداء السيدا والملاريا ومرض السل ومراقبة الأمراض المتنقلة. (ب) توفير الأدوية والمواد الأخرى الضرورية لمكافحة فيروس فقدان المناعة (HIV) وداء السيدا (SIDA) في البلدين طبقا للقوانين الداخلية من خلال التعاون في مجالي التمويل والمفاوضة من أجل اقتناء و إنتاج الأدوية الجنيسة. (ج) الوقاية ومعالجة الأمراض الغير متنقلة وبصفة خاصة أمراض القلب والسرطان. (د) تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات الدولية حول قضايا الصحة والسهر على تطبيق اللوائح والقرارات المنبثقة عن هذه المؤتمرات في كلا البلدين. ه) إعداد وتدعيم منظومة معلوماتية وطنية للصحة فعالة في كلا البلدين. و) تبادل الخبرات حول تطوير برنامج إصلاح الصحة. المادة 3 التكوين 1- يعمل الطرفان على تسهيل تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية / المكتب الجهوي الإفريقيا، المتعلقة بتطوير الموارد البشرية في مجال الصحة في كلا البلدين. 2- يعمل الطرفان على رصد الفرص المتاحة لتكوين مهنيي ومستخدمي قطاع الصحة في البلدين. 3 – يعمل كل طرف على إشراك مستخدمي قطاع الصحة للطرف الآخر في المؤتمرات الوطنية وفي دورات التكوين المقامة في كلا البلدين. 4- يعمل كل طرف على تسهيل فرص تحسين قدرات مؤسسات التكوين في مجال الصحة في كلا البلدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 9 المادة 4 البحث في مجال الصحة 1- يعمل الطرفان على تسهيل تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية / المكتب الجهوي الإفريقيا، فيما يخص البحث في مجال الصحة لمنطقة إفريقيا في كلا البلدين. 2- يعمل الطرفان على تسهيل التعاون بين العلماء الباحثين ومؤسسات البحث في كلا البلدين. المادة 5 الأدوية والمواد الصيدلانية يعمل الطرفان على : أ - تبادل الخبرات في مجال السياسة الصيدلانية وبصفة خاصة ما تعلق بالأدوية الجنيسة. ب تسهيل البحث وتطوير الأدوية الأساسية. ج - تدعيم الشراكة في مجال الأدوية بين المؤسسات الصيدلانية لكلا البلدين. د- ترقية وتطوير التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية طبقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين من خلال رصد الفرص المتاحة على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة. ه - وضع إجراءات مشتركة تخص المتابعة والمراقبة الصيدلانية طبقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين. المادة 6 المساعدة التقنية أ – يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال تنظيم المنظومات الصحية. ب - يعمل الطرفان على تسهيل تبادل الخبراء والمساعدة التقنية بالإضافة إلى العلاج . المتخصص ج - يتم الاتفاق بين الطرفين حول تفاصيل وترتيبات تقديم المساعدة التقنية بما فيها الخدمات المقدمة من طرف مهنيي الصحة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه. المادة 7 نقل الدم يتعاون الطرفان في مجال نقل الدم وبصفة خاصة في الجوانب الآتية :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية أ- تبادل المعلومات الخاصة بعملية نقل الدم، تنظيمها، مراقبة نوعية الدم وكل الجوانب المتصلة بهذه العملية، ب - في مجال تنظيم وتحضير البلازما (PLASMA) لأغراض صناعية طبقا للقوانين الداخلية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 8 صحة الإنجاب وتنظيم الأسرة يعمل الطرفان على : أ- تعزيز التعاون في مجال صحة الإنجاب وتنظيم الأسرة، ب- تطوير تبادل الخبرة والتجارب والوثائق في مجال الإنجاب وتنظيم الأسرة و ج - تطوير التعاون بين المؤسسات المكلفة بتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بالإنجاب وتنظيم الأسرة. المادة 9 تمويل الزيارات والتبادلات يتم تمويل الزيارات والأشكال الأخرى للتبادلات طبقا لما يتفق عليه الطرفان في قطاعات التعاون ذات الصلة. المادة 10 التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك للطرفين من خلال تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ. المادة 11 تسوية النزاعات يتم تسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير ، تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بصفة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين. المادة 12 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية والإلغاء 1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لذلك. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م 2- تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، ما لم يتم إلغاؤها من أي من الطرفين طبقا للفقرة الثالثة (3) من هذه المادة. 3- يتم إلغاء مذكرة التفاهم هذه من أي من الطرفين بإشعار كتابي مسبق للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية مدته ستة (6) أشهر يعبر عن نيته في إلغائها. 4- إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على أي نشاط تعاون لم يتم تنفيذه كلية عند تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان كتابيا على خلاف ذلك. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بتوقيع وختم مذكرة التفاهم هذه. حررت ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية مانتو مبزانا تشبلا - مراد رجيمي مسيمنع وزير الصحة والسكان وزيرة الصحة وإصلاح المستشفيات مرسوم رئاسي رقم 05-226 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهوريةنيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004،

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية قائمة المواد : 1 . التعاريف

  1. مجال التطبيق
  2. التوجيهات العملية
  3. الاعتراف بالوثائق
  4. القواعد الجمركية والرسوم
  5. تعيين الممثلين
  6. المواد المحظورة
  7. تبادل المعلومات والتربصات
  8. التعاون وتذليل الصعوبات
  9. إنشاء اللجنة المشتركة
  10. الدخول حيز التنفيذ، مدة الصلاحية وإنهاء العمل بالاتفاق . الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين” وفي المفرد “بالطرف”، للجمهورية الجزائرية / العدد 44 11
  • رغبة منهما في تطوير وتنظيم النقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور لأراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد بالتعابير التالية ما يأتي:
  1. (1) وسائل النقل : تشمل : أ. كل مركبة ذات محرك سعتها لا تقل عن تسعة (9) مقاعد، بما فيها السائق ب. كل مركبة ذات محرك مقطورة أو نصف مقطورة مرخص لها بحمولة 2,5 طن كحد أدنى. II (II) الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل في أي من بلدي الطرفين ومرخص له بممارسة النقل المنتظم للركاب والبضائع على الطرق بموجب القوانين والتنظيمات السارية في بلديهما. III) خدمات النقل المنتظم تعني : خدمات نقل الركاب بين إقليمي الطرفين وفق خط نقل محدد وبطريقة منتظمة ومواقيت وأسعار محددة من قبل سلطاتهما المختصة. IV) العبور، تعني : نقل الأشخاص والبضائع بواسطة وسيلة نقل مسجلة في أي من بلدي الطرفين، والعابر الإقليم الطرف الآخر ، انطلاقا من ووصولا إلى نقطتين متواجدتين خارج إقليم هذا الأخير. النقل السياحي : نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة مبرمجة لسفرية واحدة، تبدأ من إقليم الطرف المسجل للمركبة إلى إقليم الطرف الآخر بدون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في إقليم الطرف الأول أو عبورا إلى بلد آخر. VI) الرخصة المسبقة : هي الرخصة المسبقة الصادرة من السلطات المختصة التي يعينها على التوالي كل واحد من

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الطرفين والتي تكون إجبارية قبل السماح لأي وسيلة نقل تابعة لأحد الطرفين، وفقا لهذا الاتفاق، بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر. VII) السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذا الاتفاق هي :

  • عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالنقل.
  • عن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية : معالي وزير النقل. المادة 2 مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق الذي يتم بين إقليمي الطرفين أو العبور عليها. المادة 3 التوجيهات العملية في إطار هذا الاتفاق، تخضع وسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين و كذلك سائقيها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في إقليم الطرف الآخر إلى:
  1. كافة التنظيمات السارية في هذا البلد، ما لم يقتض الاتفاق غير ذلك.
  2. أن تتحصل قبل دخولها إلى / أو عبورها لأراضي الطرف الآخر على رخصة صادرة من السلطة المختصة.
  3. أن تلتزم باحترام الحمولات المسموح بها خلال استعمالها لشبكة طرق الطرف الآخر.
  4. أن تلتزم باحترام النقاط المحددة للانطلاق والسير والوصول إلى أراضي الطرف الآخر، المذكورة في المستندات الخاصة بكل رحلة.
  5. أن تمارس في بلد الطرف الآخر عمليات النقل في الحالات التالية: أ - محملة عند الدخول وفارغة عند الخروج، ب فارغة عند الدخول ومحملة عند الخروج، ج محملة عند الدخول ومحملة عند الخروج.
  6. أن تلتزم بعدم ممارسة النقل في بلد الطرف الآخر. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م
  7. أن تلتزم بعدم ممارسة عمليات نقل للركاب و للبضائع بين أراضي الطرف المضيف وأراضي بلد ثالث، إلا بالحصول على رخصة مسبقة مسلمة لهذا الغرض من قبل الدولة المضيفة.
  8. أن تلتزم بعدم البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة المحددة للرحلة، إلا بالحصول على رخصة خاصة مسلمة من قبل السلطة المختصة.
  9. أن تكون مستغلة من طرف ناقلين مرخصين ومعتمدين من طرف السلطات المختصة للطرفين. تحدد الإجراءات العملية طبقا للبروتوكول المتعلق بتطبيق هذا الاتفاق . المادة 4 الاعتراف بالوثائق يلتزم الناقلون المعتمدون للطرفين في إطار هذا الاتفاق بإظهار الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في البروتوكول الذي يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق. المادة 5 الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية يجوز للناقلين بما فيهم سائقي وسائل النقل ومساعديهم المسجلين على تراب أحد الطرفين، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة، بدون تسديد الضرائب و / أو الرسوم الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من : أ - قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد إرجاعها عند عدم الاستعمال ب – الوقود في خزانات مطابقة للمعايير مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة. المادة 6 تعيين الممثلين يمكن لناقلي الطرفين تعيين ممثلين شركات، مؤسسات أو وكالات سفر في إقليم الطرف الآخر بهدف تسهيل عمليات نقل الركاب أو البضائع بين البلدين. المادة 7 المواد المحظورة يطبق التشريع الساري في بلدي الطرفين على المواد أو المنتجات المحظورة التي تتطلب رخصة خاصة لدخولها أو عبورها لإقليميهما. وتتبادل السلطات المختصة للطرفين قوائم لتلك المواد.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م المادة 8 تبادل المعلومات والتربصات تشجع هذه السلطات تبادل الخبرات والمعلومات وأعمال الدراسة المتعلقة بالنقل على الطرق وكذا الإحصائيات وبنوك المعلومات حول قيمة البضائع المنقولة وعدد الركاب وذلك قصد تنمية وتشجيع الاتصالات بين الهيئات والشركات ومؤسسات التكوين في مجال النقل وكذا المساهمة في الرفع من قدرات النقل على الطرق فيما بينهما. المادة 9 التعاون وتذليل الصعوبات

  1. يمنح كل طرف المساعدة الضرورية للمتعاملين الذين تغطيهم أحكام هذا الاتفاق.
  2. كما يطلب من الطرفين فض النزاعات التي قد تحدث بين متعاملي الطرفين خلال تواجدهم في إقليم الدولة المضيفة بصفة ودية، وإلا سيتم عرض المسألة على اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 10 من هذا الاتفاق. المادة 10 إنشاء اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين بغرض متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية كافة النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيقه. كما تقوم هذه اللجنة بما يأتي :
  3. تحديد عدد الرخص لكل طرف.
  4. تحديد الحالات الخاصة التي لا تخضع للترخيص.
  5. تحديد شروط تسليم هذه الرخص.
  6. تحديد شروط دخول أو عبور وسائل نقل المسافرين والبضائع المسجلة في إقليم أحد الطرفين لإقليم دولة الطرف الآخر.
  7. اقتراح تعديلات أو تصليحات على الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك.
  8. عقد اجتماعات بالتناوب وبصفة دورية في كلا البلدين مرة في السنة أو بطلب من أحد الطرفين. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية وإنهاء العمل بالاتفاق
  9. يقوم الطرفان بإشعار بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المطلوبة في تشريعاتهما فيما يخص التصديق. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 13 2 . تدون الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الاتفاق في بروتوكول خاص يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.
  10. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالتصديق عليه.
  11. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة واحدة ويجدد ضمنيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إلغائه، بإشعار مسبق ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة سريانه. إثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المخول لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بأبوجا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية الحاجي أبوبكر أ. تانكو عبد القادر مساحل وزير الدولة للشؤون الوزير المنتدب المكلف الخارجية بالشؤون المغاربية والإفريقية مرسوم رئاسي رقم 05-227 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا يتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”):

  • رغبة منهما في إرساء علاقات عمل وتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي. – وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للنباتات والمنتجات النباتية في بلديهما من الأجسام الضارة التي يمكن أن تنقلها النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر. -وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لقوانين الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتخذ الطرفان الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م المادة 2 يتبادل الطرفان التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات والمنتجات النباتية. المادة 3 يبلغ الطرفان بعضهما البعض فورا بالتغييرات المدرجة في قوائم الأجسام الضارة، و ترسل هذه التغييرات عبر القناة الدبلوماسية. المادة 4 تسلم المصالح الرسمية للصحة النباتية لكلا الطرفين شهادة صحية للنباتات والمنتجات النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة. كل شهادة صحية تبين أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة. المادة 5 تطبق أحكام المادة 4 المتعلقة بالشهادة الصحية للنباتات على الإرسالات التي تعبر على إقليم أي من الطرفين. المادة 6 في حالة ما إذا كانت النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر. المادة 7 لأغراض تصدير البضاعة، يلتزم البلدان بعدم استعمال مواد تغليف للنباتات أو للمنتجات النباتية التي قد تساعد على انتقال الأجسام الضارة أو تسهيل انتشارها. وإذا استعملت رغم ذلك هذه المواد، يجب اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لاسيما القيام بمعالجة فعالة، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية العلاج المطبق وطبيعة المادة المستعملة. المادة 8 لا يمكن تصدير واستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا الطرفين.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م المادة 9 تخضع الطرود المحتوية لمواد نباتية والمرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين أو الواردة بواسطتهم، كهبة أو للتبادل، لأحكام هذا الاتفاق. المادة 10 يسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي. ولهذا الغرض تعقد المصالح المختصة للطرفين اجتماعات للتشاور بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق. المادة 11 تلتزم المصالح الرسمية للصحة النباتية للطرفين، عند الاقتضاء، بإبرام ترتيبات صحية تكميلية خاصة تطبيقا لهذا الاتفاق. المادة 12 يلتزم الطرفان بترقية تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية وكذا نتائج الأبحاث العلمية في إطار هذا الاتفاق وبتشجيع على أساس ترتيبات خاصة المساعدة المتبادلة في ميادين التكوين والبحث في الصحة النباتية. المادة 13 تتم تسوية أي خلاف قد ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا. المادة 14 لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات الناتجة عن اتفاقات مبرمة بين أحد الطرفين وبلدان أخرى أو منظمات دولية و/ أو جهوية، المتعلقة بحماية النباتات. المادة 15 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك، ويمكن تعديل هذا الاتفاق إذا اقتضى الأمر بموافقة الطرفين. ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لهذا الاتفاق. ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 15 المادة 16 السلطات المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي: بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة جمهورية بلغاريا وزارة الفلاحة والغابات. المادة 17 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية انضمام جمهورية بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك تتم مراجعته قصد تعديله ليكون منسجما مع قوانين الاتحاد الأوروبي. حرّر بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف بين الطرفين يلجأ إلى النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بلغاريا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والغابات وزير الفلاحة السيد محماد ديكمي والتنمية الريفية الدكتور السعيد بركات مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا يتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”)،

  • رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، وتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو المنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض التي تنقل للإنسان، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق وهي : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية) وبالنسبة لحكومة جمهورية بلغاريا : مدير المصالح البيطرية (وزارة الفلاحة والغابات). الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م المادة 2 تبرم السلطات المختصة للطرفين ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق تحدد فيها الشروط الصحية لاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و / أو المنتجات ذات المصدر الحيواني بين إقليمي البلدين. المادة 3 يلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني العابر لإقليمه في اتجاه إقليم الطرف الآخر. إذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان ، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للشروط المحددة في الترتيبات المكملة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الاتفاق. المادة 4 تتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين “أ” و “ب” للمكتب الدولي للأوبئة. وتلتزم أيضا هذه السلطات بالتبليغ على الفور، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن ظهور أي موطن داء للمدرج في القائمتين “أ” و “ب”، للمكتب الدولي للأوبئة وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع. المادة 5 تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير من الهرمونات أو الأدوية أو المبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وأن الحيوانات لم تتلق أي مادة ذات مفعول هرموني أو مضاد هرموني أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. المادة 6 يعمل الطرفان على تسهيل : 1- التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م 2 - تبادل الخبراء البيطريين قصد إطلاع بعضهما البعض على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال. 3- تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير. 4 - التبادل المنتظم للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية. 5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من أحد الطرفين. المادة 7 يتشاور الطرفان حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق ، ودراسة التعديلات الممكنة و / أو الترتيبات المكملة لهذا الاتفاق. المادة 8 يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض مدرج في القائمة “أ” للمكتب الدولي للأوبئة. المادة 9 تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا وعن طريق المفاوضات بين الطرفين. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 17 المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك. يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر من قبل. المادة 11 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية انضمام جمهورية بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك تتم مراجعته قصد تعديله ليكون منسجما مع قوانين الاتحاد الأوروبي. حرر بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف بين الطرفين يلجأ إلى النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بلغاريا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والغابات وزير الفلاحة السيد محماد ديكمي والتنمية الريفية الدكتور السعيد بركات قوانين قانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و122 و 126 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-08 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وبعد رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل المادة 6 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م “المادة 6 : تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها. وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته السابقة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 7 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءات حالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. أما إذا كان الباقي من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. وكذلك الحال فيما يخص أجال الإجراءات”. المادة 4 : تعدل المادة 8 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده”. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 10 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م أما الأشخاص الاعتبارية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي. غير أنه، إذا مارست الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر ، فإنها تخضع للقانون الجزائري”. المادة 6 : تعدل المادة 11 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين”. المادة 7 : تعدل المادة 12 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج. ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى”. المادة 8 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 13 مكرر: يسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قانون جنسية الأب وقت ميلاد الطفل. وفي حالة وفاة الأب قبل ميلاد الطفل يطبق قانون جنسية الأب وقت الوفاة”. “المادة 13 مكرر 1 : يسري على صحة الكفالة قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول وقت إجرائها، ويسري على آثارها قانون جنسية الكفيل. وتطبق نفس الأحكام على التبني”. المادة 9 : تعدل وتتمم المواد 15 و 16 و 17 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 “المادة 15 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته. غير أنه يطبق القانون الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر وعديمو الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير، أو تعلقت بأموالهم الموجودة في الجزائر”. “المادة 16 : يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته. ويسري على الهبة والوقف قانون جنسية الواهب أو الواقف وقت إجرائهما”. “المادة 17: يخضع تكييف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون الدولة التي يوجد فيها. يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون موقع العقار. ويسري على المنقول المادي قانون الجهة التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها”. المادة 10 : يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 17 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يسري على الأموال المعنوية قانون محل وجودها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها. يعد محل وجود الملكية الأدبية والفنية مكان النشر الأول للمصنف أو إنجازه. ويعد محل وجود براءة الاختراع البلد الذي منحها. ويعد محل وجود الرسم والنموذج الصناعيين البلد الذي سجلا أو أودعا فيه. ويعد محل وجود العلامة التجارية منشأة الاستغلال. ويعد محل وجود الاسم التجاري بلد المقر الرئيسي للمحل التجاري”.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 11 : تعدل المادة 18 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : يسري على الالتزامات التعاقدية القانون المختار من المتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية بالمتعاقدين أو بالعقد. وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة. وفي حالة عدم إمكان ذلك، يطبق قانون محل إبرام العقد. غير أنه يسري على العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعه”. المادة 12 : تعدل وتتمم المادة 19 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت فيه. ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية”. المادة 13 : يتمم الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 21 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 21 مكرر: يسري على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات”. المادة 14 : تعدل المادة 22 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 22 : في حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية. غير أن القانون الجزائري هو الذي يطبق إذا كانت للشخص في وقت واحد، بالنسبة إلى الجزائر الجنسية الجزائرية، وبالنسبة إلى دولة أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول. وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الموطن أو قانون محل الإقامة”. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م المادة 15 : تعدل وتتمم المادة 23 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها التشريعات، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه. إذا لم يوجد في القانون المختص نص في هذا الشأن ، طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي، أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي”. المادة 16 : يتمم الأمر رقم 755-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمواد 23 مكرر و 23 مكرر 1 و 23 مكرر2 وتحرر كما يأتي : “المادة 23 مكرر: يطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي الواجب تطبيقه”. “المادة 23 مكرر 1 : إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا تطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. غير أنه يطبق القانون الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي المختص”. “المادة 23 مكرر 2 : تطبق المبادئ العامة للقانون الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين”. المادة 17 : تعدل وتتمم المادة 24 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر، أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون. يطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة “. المادة 18 : تعدل المادة 25 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م “المادة 25 : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. على أن الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا”. المادة 19 : تعدل وتتمم المادة 36 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكني يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن. ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت”. المادة 20 : تعدل المواد 38 و 39 و 42 و 43 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 38 : موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. غير أنه يكون للقاصر المرشد موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها “. “المادة 39 : يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين. ( …. الباقي بدون تغيير ….)” . “المادة 42 : لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة”. “المادة 43 : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون”. المادة 21 : تعدل وتتمم المادة 49 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 49 : الأشخاص الاعتبارية هي : الدولة، الولاية، البلدية،

  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للجمهورية الجزائرية / العدد 44 21 الشركات المدنية والتجارية الجمعيات والمؤسسات، الوقف – كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية”. المادة 22 : تعدل المادة 52 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 52: يمثل وزير المالية الدولة في حالة المشاركة المباشرة في العلاقات التابعة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات ذات الطابع الإداري”. المادة 23 : تعدل المادة 54 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 54: العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما”. المادة 24 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 72 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 72 مكرر: يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو لم يترتب على العدول أي ضرر “. المادة 25 : تعدل المواد 78 و79 و 80 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون”. “المادة 79 : تسري على القصر وعلى المحجور عليهم وعلى غيرهم من عديمي الأهلية أو ناقصيها قواعد الأهلية المنصوص عليها في قانون الأسرة”.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 80 : إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته. ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة”. المادة 26 : تعدل المادة 90 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 90 : إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد. ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة. ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن”. المادة 27 : تعدل وتتمم المادة 93 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 93 : إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا”. المادة 28 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بعنوان فرعي للفقرة 2 من القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بعد المادة 95 ، ويحرر كما يأتي : 2 مكرر - السبب “. المادة 29 : يعدل العنوان الفرعي للفقرة 3 من القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م الكتاب الثاني من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : القسم الثاني مكرر إبطال العقد وبطلانه المادة 30 : تعدل المادة 101 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 101: يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس (5) سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، غير أنه لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر (10) سنوات من وقت تمام العقد”. المادة 31 : تعدل وتتمم المادة 103 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 103 : يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. غير أنه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. يحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما به”. المادة 32 : تعدل المادة 121 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 121 : في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون”. المادة 33 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بفصل جديد يتضمن المادتين 123 مكرر و123 مكرر1 ويحرر كما يأتي :

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م الفصل الثاني مكرر الالتزام بالإرادة المنفردة “المادة 123 مكرر: يجوز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة للمتصرف ما لم يلزم الغير. ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول”. “المادة 123 مكرر 1 : من وعد الجمهور بجائزة يعطيها عن عمل معين يلزم بإعطائها لمن قام بالعمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. وإذا لم يعين الواعد أجلا لإنجاز العمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان الجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. يمارس حق المطالبة بالجائزة تحت طائلة السقوط في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلان العدول للجمهور “. المادة 34 : يعدل عنوانا الفصل الثالث والقسم الأول منه من الباب الأول من الكتاب الثاني، ويحرران كما يأتي : الفصل الثالث الفعل المستحق للتعويض القسم الأول المسؤولية عن الأفعال الشخصية المادة 35 : تعدل المادة 124 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 124 : كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض”. المادة 36 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 124 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 124 مكرر: يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات الآتية :

  • إذا وقع بقصد الإضرار بالغير، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير،
  • إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 23 المادة 37 : تعدل المادة 125 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 125 : لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا”. المادة 38 : تعدل المواد 126 و 129 و 131 و 132 و 133 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 126 : إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض”. “المادة 129 : لا يكون الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم”. “المادة 131 : يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 182 و182 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير”. “المادة 132 : يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا. ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع”. “المادة 133 : تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرة (15) سنة من يوم وقوع الفعل الضار “. المادة 39 : يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني المسؤولية عن فعل الغير المادة 40 : تعدل وتتمم المادة 134 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 134 : كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار . ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية”. المادة 41 : تعدل المادتان 136 و 137 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 136 : يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع”. “المادة 137: للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما”. المادة 42 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادتين 140 مكرر و 140 مكرر1 وتحرران كما يأتي : “المادة 140 مكرر: يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية. يعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار ، لاسيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربية الحيوانات والصناعة الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية”. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م “المادة 140 مكرر 1 : إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر “. المادة 43 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادة 182 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 182 مكرر: يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة”. المادة 44 : يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادتين 323 مكرر و 323 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “المادة 323 مكرر: ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها”. “المادة 323 مكرر 1 : يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها”. المادة 45 : تعدل المادة 324 مكرر 3 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 324 مكرر 3 : يتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الاحتفائية، بحضور شاهدين”. المادة 46 : تعدل وتتمم المادة 327 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 327 : يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق. ويعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر 1 أعلاه”.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م المادة 47 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الفصل الثاني الإثبات بالشهود المادة 48 : تعدل المواد 333 و 334 و 335 و 336 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 333 : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانوني ويجوز الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الإلتزام على 100.000 دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري”. “المادة 334 : لا يجوز الإثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على 100.000 دينار جزائري : فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي،

  • إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
  • إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على 100.000 دينار جزائري ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة”. “المادة 335 : يجوز الإثبات بالشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 25 “المادة 336 : يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة :
  • إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
  • إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته”. المادة 49 : تعدل وتتمم المادة 553 من الأمررقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 553 : إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لشروط العقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 170 أعلاه. غير أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا”. المادة 50 : تعدل وتتمم المادة 558 من الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 558 : عندما يتم المقاول العمل ويضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا الأخير أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إليه، ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من آثار “. المادة 51 : تلغى المواد 41 و 96 و 115 و 135 من الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 52 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-229 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-35 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-38 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-39 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-46 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-47 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-48 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-51 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-56 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2005 ، باب رقمه 37-08 وعنوانه “نفقات تنظيم الألعاب الرياضية العربية العاشرة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.252.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار (1.252.900.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 26 يونيو سنة 2005 م 27 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-37 الإدارة المركزية – نفقات تنظيم قمة الجامعة العربية… 702.000.000 مجموع القسم السابع 702.000.000 مجموع العنوان الثالث 702.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 79.000.000 مجموع القسم الثاني 79.000.000 مجموع العنوان الرابع 79.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 781.000.000 مجموع الفرع الأول 781.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 781.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية – مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 10.000.000

26 يونيو سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 97.000.000 مجموع القسم الرابع 97.000.000 مجموع العنوان الثالث 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 97.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة. 13.000.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 13.000.000 الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الثاني 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 110.000.000

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 26 يونيو سنة 2005 م 29 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 3.900.000 مجموع القسم السادس 3.900.000 مجموع العنوان الثالث 3.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.900.000 مجموع الفرع الأول 3.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 3.900.000 وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 58-36 إعانة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات. 104.000.000 مجموع القسم السادس 104.000.000 مجموع العنوان الثالث 104.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.000.000 مجموع الفرع الأول 104.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 104.000.000

30 26 يونيو سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 21.000.000 مجموع القسم الأول 21.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 26.000.000

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 31 26 يونيو سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 15.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 08-37 نفقات تنظيم الألعاب الرياضية العربية العاشرة. 203.000.000 مجموع القسم السابع 203.000.000 مجموع العنوان الثالث 203.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 203.000.000 مجموع الفرع الأول 203.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 203.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.252.900.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 05-230 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-34 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار (366.261.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار (366.261.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-231 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-36 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين دينار (306.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين دينار (306.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 26 يونيو سنة 2005 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 رئيس الحكومة – التعويضات والمنح المختلفة.

الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد …النفقات. 02-34 رئيس الحكومة – الأدوات والأثاث. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم……. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات… 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . 100.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 700.000 10.000.000 40.000.000 مجموع القسم الرابع 164.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - نفقات مختلفة. 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. مجموع 2.000.000 132.000.000 القسم السابع 134.000.000 مجموع العنوان الثالث 302.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية. 3.300.000 مجموع القسم الرابع 3.300.000 مجموع العنوان الرابع 3.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 306.000.000 مجموع الفرع الأول 306.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 306.000.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 05-232 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-38 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل لسنة 2005 ، باب رقمه 36-04 وعنوانه “إعانة لتسيير إقامة القضاة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-04 “إعانة لتسيير إقامة القضاة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-233 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-56 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار (43.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار (43.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-22 “الإدارة المركزية المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 44 35 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 105 و 119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه

  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوقرة سلطاني، المنتخب في قائمة حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية تبسة بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 يونيو سنة 2005، تحت رقم 05/118 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بنفس التاريخ تحت رقم 86،
  • و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
  • واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بوقرة سلطاني، بسبب قبوله وظيفة حكومية ما لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم في الدائرة الانتخابية تبسة، اتضح أن المترشح مسعود فرحي هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بوقرة سلطاني، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح مسعود فرحي. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005. أعضاء المجلس الدستوري : موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لا سيما المادة 90 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية وفقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. يطبق على المصلحة المتخصصة تسمية “المصلحة المتخصصة للتقييم والتوجيه بالمؤسسات العقابية”. وتدعى في صلب النص “المصلحة”. المادة 2 : تقوم المصلحة بدراسة شخصية المحكوم عليه وتقييم الخطر الذي يشكله على نفسه الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م وعلى غيره من المحبوسين والموظفين وعلى المجتمع، وتعد برنامج إصلاح خاص به قصد إعادة إدماجه في المجتمع. المادة 3 : يشرف مدير المؤسسة العقابية على تسيير المصلحة. تضم المصلحة مستخدمين مختصين في الطب العام والطب العقلي وعلم النفس والمساعدة الاجتماعية وأمن المؤسسات. يمكن المصلحة استشارة أي شخص مؤهل في مجالات تدخلها. يعين المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعضاء المصلحة من بين مستخدمي إدارة السجون ويحدد عددهم حسب أهمية نشاطات المصلحة. وتزود بالتجهيزات الخاصة بالدراسات والأبحاث البيولوجية والنفسانية والاجتماعية. المادة 4 : يوجه للمصلحة كل محبوس محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين (2) فأكثر، بناء على اقتراح مدير المؤسسة أو الأخصائي النفساني أو الطبيب. يمكن المدير العام لإدارة السجون، بناء على اقتراح مدير المؤسسة العقابية، بموجب مقرر حرمان كل محبوس ارتكب بعض الجرائم من الاستفادة من هذا الإجراء. المادة 5 : يمسك لكل محكوم عليه ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من الملف الجزائي، تسلم من طرف النيابة، نسخة من بطاقة السلوك المدرجة بالملف العقابي،
  • نسخة من الملف الطبي. في حالة ما إذا كان الملف الجزائي لا يحتوي على كل المعلومات ، يجوز للمصلحة أن تطلب من ممثل النيابة كل وثيقة تراها ضرورية لعملية التقييم والتوجيه. المادة 6 : يلزم المحكوم عليه الموجه للمصلحة بالخضوع لكل الفحوص الطبية والنفسية وكذلك تلك الخاصة بقياس قدراته المعرفية والمهنية.

19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م المادة 7 : تتم عملية التقييم والتوجيه في أجل ستين (60) يوما على الأقل وتسعين (90) يوما على الأكثر. المادة 8 : يتلقى المحبوس خلال فترة متابعته بالمصلحة حصصا تحسيسية وتوعوية في الميادين الآتية :

  • إدمان المخدرات الوقاية من الانتحار ، الوقاية من العنف في الوسط العقابي،
  • التحسيس بسلبيات وآثار الوسط العقابي على المحبوس النظافة والوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا، وكل برنامج آخر تعتمده المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادة 9 : بعد إتمام عملية التقييم يقوم كل من الأخصائي النفساني والمساعدة الاجتماعية، والطبيب ومسؤول الأمن وطبيب الأمراض العقلية في بعض الحالات المعينة، كل فيما يخصه، بتحرير تقرير مفصل بشأن المحكوم عليه. تودع هذه التقارير بأمانة مدير المؤسسة العقابية الذي يقوم باستدعاء الأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه، لعقد اجتماع تدرس فيه الحالات التي تم تقييمها. المادة 10 : تصدر المصلحة توصيات خاصة بكل محكوم عليه تتضمن :
  • درجة خطورته صنف المؤسسة العقابية المناسبة لدرجة خطورته
  • برنامج إصلاحه. المادة 11 : يتناول برنامج الإصلاح حسب الحالات، الميادين الآتية :
  • العمل التربية والتعليم التكوين المهني، التحكم في الغضب الانحراف الجنسي الوقاية من إدمان المخدرات وكذا كل برنامج آخر تعتمده المديرية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج. للجمهورية الجزائرية / العدد 44 37 المادة 12 : تبلغ توصيات المصلحة إلى كل من :
  • المصالح المعنية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قاضي تطبيق العقوبات المحكوم عليه. المادة 13 : تتولى المصلحة المكلفة بنشاطات إعادة التربية بالمؤسسات العقابية متابعة تطبيق توصيات المصلحة ويمكن الرجوع لها كلما ظهرت عوارض تعيق تطبيق التوصيات أو وقائع جديدة تستدعي تدخلها. المادة 14 : لا يتوقف تنفيذ برنامج الإصلاح إذا استفاد المحكوم عليه من نظام الإفراج المشروط أو أية تدابير أخرى لإعادة الإدماج. المادة 15 : يمكن إعادة النظر في برنامج الإصلاح بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، أو المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو قاضي تطبيق العقوبات. المادة 16 : يلزم المستخدمون العاملون بالمصلحة بالسر المهني. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005. الطيب بلعيز وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الآتية أسماؤهم :

38 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • السيد مغفور عبد الحق، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة قوال فافة، ممثلة عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد زموري زوبير ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد ضيف محمد ، ممثلا عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد غانم محمد بشير، ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
  • السيد كلو كمال ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة، السيد أزراق بوعلام ممثلا عن الوزير المكلف بالصناعة، السيد بوماعور مسعود، ممثلا عن الوزير المكلف با البحث العلمي، السيد بوغدو عبد الكريم، ممثلا عن الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
  • السيد مذكور محي الدين، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية السيد حسان فاروق ، ممثلا عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • السيد حانوتي سمير، ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل
  • السيد لحواتي رمضان، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيدة براهيتي كلثوم ، ممثلة عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، السيدة ولد سعيد ويزة، ممثلة عن الوزير المكلف بالإعلام السيد أونار فرحات، ممثلا عن الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد بوشجيرة أحمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالسياحة
  • السيد خيار عقبة، ممثلا عن الديوان الوطني للإحصائيات، السيد جاب الله امحمد ممثلا عن جمعية صحاري العالم،
  • السيدة خندريش صافية، ممثلة عن جمعية الجزائر البيضاء. الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب كما يأتي :
  • : “ - السيد محمد الشريف ولد حسين، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة “، الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 21 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 21 مارس سنة 2005 ، يعيّن، تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 10 مارس سنة 2003 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب، بصفتهم أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحبوب للديوان الجزائري المهني للحبوب لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان الفئات المهنية للفرع : عبد السلام موساوي، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد شريف ولد حسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، – حموش بودان، ممثل المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الحبوب منور حرش، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية تيارت بلحول بوعاند، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية سيدي بلعباس،

39 الجريدة الرسمية للجمهورية علي شايب أدور ، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية الشلف مبارك آيت بن عمار ، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية البويرة سعيد محنان ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية سطيف، عبد الرحمان بن مالك، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية قسنطينة

  • أحمد عجاجة، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية قالمة
  • أحمد لخضر عقون، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية أم البواقي، عبد العزيز عبد الصمد، ممثل جمعيات منتجي الحبوب لولاية ورقلة
  • عبد القادر حاج صادوق ، ممثل عن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية،
  • شارف جمال حملاوي، ممثل عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية
  • سعيد مازيدي، رئيس مدير عام لمجموعة الرياض الجزائر عبد القادر طهار، رئيس مدير عام لمجموعة الرياض تيارت عبد اللطيف بن موسى، رئيس مدير عام لمجموعة الرياض سطيف، يوسف كورابا، رئيس مدير عام لمجموعة الرياض سيدي بلعباس ، الجزائرية / العدد 44 19 جمادى الأولى عام 1426 ه | 26 يونيو سنة 2005 م
  • العمري حميطوش، رئيس مدير عام لمجموعة الرياض قسنطينة حسان كداش ، ممثل عن المؤسسات الخاصة لتحويل الحبوب، سليمان مسنوة، ممثل عن المؤسسات الخاصة لتحويل الحبوب – عبد الرزاق بالامان، ممثل عن صانعي أغذية الأنعام للقطاع العمومي بعنوان المستهلكين :
  • كمال خرشاش، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، حمودي يوسفي، ممثل جمعيات المربين. بعنوان السلطات العمومية : حسان بوشفرة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية، -محمد بوتمام ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
  • عمار أصباح ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة، ناصر علبان، ممثل عن الوزارة المكلفة بصناعة الزراعة الغذائية، نعيم آيت مهدي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل
  • شهرزاد تاكلي خير الدين، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتجارة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة