مرسوم رئاسي رقم 05-233 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار (43.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليون دينار (43.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-22 "الإدارة المركزية المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 105 و 119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوقرة سلطاني، المنتخب في قائمة حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية تبسة بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 يونيو سنة 2005، تحت رقم 05/118 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بنفس التاريخ تحت رقم 86،
- و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بوقرة سلطاني، بسبب قبوله وظيفة حكومية ما لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم في الدائرة الانتخابية تبسة، اتضح أن المترشح مسعود فرحي هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب بوقرة سلطاني، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح مسعود فرحي.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005.
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى العرابة محمد حبشي، نذير زريبي دين بن جبارة محمد فادن الطيب فراحي، فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، خالد دهينة. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.