مرسوم رئاسي رقم 05-226 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية قائمة المواد :
1 . التعاريف
2. مجال التطبيق
3. التوجيهات العملية
4. الاعتراف بالوثائق
5. القواعد الجمركية والرسوم
6. تعيين الممثلين
7. المواد المحظورة
8. تبادل المعلومات والتربصات
9. التعاون وتذليل الصعوبات
10. إنشاء اللجنة المشتركة
11. الدخول حيز التنفيذ، مدة الصلاحية وإنهاء العمل بالاتفاق .
الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين" وفي المفرد "بالطرف"،
- رغبة منهما في تطوير وتنظيم النقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور لأراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد بالتعابير التالية ما يأتي:
1) (1) وسائل النقل : تشمل :
أ. كل مركبة ذات محرك سعتها لا تقل عن تسعة (9) مقاعد، بما فيها السائق ب. كل مركبة ذات محرك مقطورة أو نصف مقطورة مرخص لها بحمولة 2,5 طن كحد أدنى.
II (II) الناقل :
كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل في أي من بلدي الطرفين ومرخص له بممارسة النقل المنتظم للركاب والبضائع على الطرق بموجب القوانين والتنظيمات السارية في بلديهما.
III) خدمات النقل المنتظم تعني :
خدمات نقل الركاب بين إقليمي الطرفين وفق خط نقل محدد وبطريقة منتظمة ومواقيت وأسعار محددة من قبل سلطاتهما المختصة.
IV) العبور، تعني :
نقل الأشخاص والبضائع بواسطة وسيلة نقل مسجلة في أي من بلدي الطرفين، والعابر الإقليم الطرف الآخر ، انطلاقا من ووصولا إلى نقطتين متواجدتين خارج إقليم هذا الأخير.
النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة مبرمجة لسفرية واحدة، تبدأ من إقليم الطرف المسجل للمركبة إلى إقليم الطرف الآخر بدون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في إقليم الطرف الأول أو عبورا إلى بلد آخر.
VI) الرخصة المسبقة :
هي الرخصة المسبقة الصادرة من السلطات المختصة التي يعينها على التوالي كل واحد من 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الطرفين والتي تكون إجبارية قبل السماح لأي وسيلة نقل تابعة لأحد الطرفين، وفقا لهذا الاتفاق، بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
VII) السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذا الاتفاق هي :
- عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالنقل.
- عن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية :
معالي وزير النقل.
المادة 2 مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق الذي يتم بين إقليمي الطرفين أو العبور عليها.
المادة 3
فتح المادةالتوجيهات العملية في إطار هذا الاتفاق، تخضع وسائل النقل المسجلة في بلد أحد الطرفين و كذلك سائقيها وما تحمله من ركاب أو بضائع عند وجودها في إقليم الطرف الآخر إلى:
1. كافة التنظيمات السارية في هذا البلد، ما لم يقتض الاتفاق غير ذلك.
2. أن تتحصل قبل دخولها إلى / أو عبورها لأراضي الطرف الآخر على رخصة صادرة من السلطة المختصة.
3. أن تلتزم باحترام الحمولات المسموح بها خلال استعمالها لشبكة طرق الطرف الآخر.
4. أن تلتزم باحترام النقاط المحددة للانطلاق والسير والوصول إلى أراضي الطرف الآخر، المذكورة في المستندات الخاصة بكل رحلة.
5. أن تمارس في بلد الطرف الآخر عمليات النقل في الحالات التالية:
أ - محملة عند الدخول وفارغة عند الخروج، ب فارغة عند الدخول ومحملة عند الخروج، ج محملة عند الدخول ومحملة عند الخروج.
6. أن تلتزم بعدم ممارسة النقل في بلد الطرف الآخر.
7. أن تلتزم بعدم ممارسة عمليات نقل للركاب و للبضائع بين أراضي الطرف المضيف وأراضي بلد ثالث، إلا بالحصول على رخصة مسبقة مسلمة لهذا الغرض من قبل الدولة المضيفة.
8. أن تلتزم بعدم البقاء في أراضي الطرف الآخر لفترة تزيد عن المدة المحددة للرحلة، إلا بالحصول على رخصة خاصة مسلمة من قبل السلطة المختصة.
9. أن تكون مستغلة من طرف ناقلين مرخصين ومعتمدين من طرف السلطات المختصة للطرفين.
تحدد الإجراءات العملية طبقا للبروتوكول المتعلق بتطبيق هذا الاتفاق .
المادة 4
فتح المادةالاعتراف بالوثائق يلتزم الناقلون المعتمدون للطرفين في إطار هذا الاتفاق بإظهار الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في البروتوكول الذي يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية يجوز للناقلين بما فيهم سائقي وسائل النقل ومساعديهم المسجلين على تراب أحد الطرفين، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة، بدون تسديد الضرائب و / أو الرسوم الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
أ - قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد إرجاعها عند عدم الاستعمال ب – الوقود في خزانات مطابقة للمعايير مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة.
المادة 6
فتح المادةتعيين الممثلين يمكن لناقلي الطرفين تعيين ممثلين شركات، مؤسسات أو وكالات سفر في إقليم الطرف الآخر بهدف تسهيل عمليات نقل الركاب أو البضائع بين البلدين.
المادة 7
فتح المادةالمواد المحظورة يطبق التشريع الساري في بلدي الطرفين على المواد أو المنتجات المحظورة التي تتطلب رخصة خاصة لدخولها أو عبورها لإقليميهما. وتتبادل السلطات المختصة للطرفين قوائم لتلك المواد. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةتبادل المعلومات والتربصات تشجع هذه السلطات تبادل الخبرات والمعلومات وأعمال الدراسة المتعلقة بالنقل على الطرق وكذا الإحصائيات وبنوك المعلومات حول قيمة البضائع المنقولة وعدد الركاب وذلك قصد تنمية وتشجيع الاتصالات بين الهيئات والشركات ومؤسسات التكوين في مجال النقل وكذا المساهمة في الرفع من قدرات النقل على الطرق فيما بينهما.
المادة 9
فتح المادةالتعاون وتذليل الصعوبات
1. يمنح كل طرف المساعدة الضرورية للمتعاملين الذين تغطيهم أحكام هذا الاتفاق.
2. كما يطلب من الطرفين فض النزاعات التي قد تحدث بين متعاملي الطرفين خلال تواجدهم في إقليم الدولة المضيفة بصفة ودية، وإلا سيتم عرض المسألة على اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةإنشاء اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين بغرض متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية كافة النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيقه. كما تقوم هذه اللجنة بما يأتي :
1. تحديد عدد الرخص لكل طرف.
2. تحديد الحالات الخاصة التي لا تخضع للترخيص.
3. تحديد شروط تسليم هذه الرخص.
4. تحديد شروط دخول أو عبور وسائل نقل المسافرين والبضائع المسجلة في إقليم أحد الطرفين لإقليم دولة الطرف الآخر.
5. اقتراح تعديلات أو تصليحات على الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك.
6. عقد اجتماعات بالتناوب وبصفة دورية في كلا البلدين مرة في السنة أو بطلب من أحد الطرفين.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية وإنهاء العمل بالاتفاق
1. يقوم الطرفان بإشعار بعضهما البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات المطلوبة في تشريعاتهما فيما يخص التصديق.
2 . تدون الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الاتفاق في بروتوكول خاص يتم إعداده من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.
3. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالتصديق عليه.
4. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة واحدة ويجدد ضمنيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر ، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إلغائه، بإشعار مسبق ستة (6) أشهر قبل نهاية مدة سريانه.
إثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المخول لهما قانونا من قبل حكومتيهما على التوالي بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بأبوجا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الاتحادية الديمقراطية الشعبية الحاجي أبوبكر أ. تانكو عبد القادر مساحل وزير الدولة للشؤون الوزير المنتدب المكلف الخارجية بالشؤون المغاربية والإفريقية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.