مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تدعيم الصداقة ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجمهورية الأرجنتين طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين.
لهذا الغرض، يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل، وتدعيم وتنويع المبادلات التجارية في إطار هذه القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلتا الدولتين كافة المنتوجات الموجهة للتصدير في كل منهما.
المادة 3
فتح المادةيمنح كل طرف الطرف الآخر، معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالحقوق الجمركية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية والمتعلقة بعملية التصدير و / أو استيراد المنتوجات طبقا للقوانين الدولية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه على كل الامتيازات والمنافع والتنازلات والإعفاءات المقدمة من قبل أحد الطرفين
أ - لبلدان مجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية والساحلية ب لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، ج – لبلدان أخرى كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و/ أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.
المادة 5
فتح المادةيتم التصدير والاستيراد للسلع والخدمات على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين، طبقا للقوانين والتنظيمات الوطنية في كل منهما على التوالي وللأعراف الدولية في هذا المجال. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م لا يكون أي من الطرفين مسؤولا عن التزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المذكورين الناتجة عن مثل هذه الصفقات التجارية.
المادة 6
فتح المادةيتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات الحرة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين.
المادة 7
فتح المادةيسمح الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين، باستيراد المنتوجات المذكورة أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية
أ - المنتوجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة، ب المنتوجات المستوردة مؤقتا للتصليح والواجب إعادة تصديرها، ج عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، المنتوجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
ه - المنتوجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتوجات المذكورة أعلاه إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.
المادة 8
فتح المادةيخضع دخول السلع المستوردة من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر لاحترام قواعد الصحة والصحة النباتية والبيطرية طبقا للمعايير الدولية والوطنية، أو عند الاقتضاء، للقواعد التي يتفق عليها الطرفان.
المادة 9
فتح المادةيشجع الطرفان تنفيذ نصوص لترقية مبادلاتهما التجارية الموجهة خاصة لمتعامليهما الاقتصاديين، من خلال إقامة نظم ملائمة لتبادل المعلومات وإجراء اتصالات تجارية يتم تنظيمها من الجهتين وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلتا الدولتين.
المادة 10
فتح المادةيعتمد الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية ملائمة وفعلية لبراءات الاختراع والعلامات الصناعية والتجارية والخدماتية وحقوق التأليف وطبوغرافية الدوائر المندمجة التي تمثل حقوق الملكية الفكرية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخصين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول في كلا البلدين وأخذا في الاعتبار التزاماتهما في إطار الاتفاقات الدولية في هذا المجال والتي هما طرفان فيها.
المادة 11
فتح المادةيشجع الطرفان فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وغيرها من الأشخاص الاعتبارية على إقليم كل منهما، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الوطنية السارية في كلتا الدولتين.
المادة 12
فتح المادةتحدد الأسعار في عقود تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكلا البلدين بالتفاوض على أساس الأسعار الدولية.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذا الاتفاق أو تطبيقه بشكل من شأنه أن يعرقل قيام أي من الطرفين باعتماد ومراعاة الإجراءات الضرورية للأمن الوطني، وكذا لحماية البيئة، والتراث الوطني ذي القيمة الفنية، التاريخية والأثرية.
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان على التسوية الودية للخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلتا الدولتين.
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تتم تسوية هذه الخلافات بالرجوع إلى أحكام هذه العقود والمعترف بها من قبل الطرفين، وكآخر مسعى اللجوء إلى هيئات القانون الدولي.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك بإشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 16
فتح المادةعند دخوله حيز التنفيذ، يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 12 أبريل سنة 1983.
المادة 17
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق صالحة بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ انتهائه وذلك إلى غاية نهاية العمل بها.
حرر ببيونس آيرس ، في 17 أكتوبر سنة 2003، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية السفير إرنان مارتين الدكتور عبد اللطيف بابا أحمد بيريز ريدرادو الأمين العام لوزارة التعليم كاتب الدولة العالي والبحث العلمي للتجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.