مرسوم رئاسي رقم 05-230 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 32
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار (366.261.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار (366.261.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 05-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.