مرسوم رئاسي رقم 05-232 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل لسنة 2005 ، باب رقمه 36-04 وعنوانه "إعانة لتسيير إقامة القضاة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستون مليون دينار ( 60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-04 "إعانة لتسيير إقامة القضاة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 05-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.