مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا يتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين")،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، وتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو المنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض التي تنقل للإنسان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق وهي :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية) وبالنسبة لحكومة جمهورية بلغاريا : مدير المصالح البيطرية (وزارة الفلاحة والغابات).
المادة 2 تبرم السلطات المختصة للطرفين ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق تحدد فيها الشروط الصحية لاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و / أو المنتجات ذات المصدر الحيواني بين إقليمي البلدين.
المادة 3
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني العابر لإقليمه في اتجاه إقليم الطرف الآخر.
إذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان ، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للشروط المحددة في الترتيبات المكملة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة للطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين "أ" و "ب"
للمكتب الدولي للأوبئة.
وتلتزم أيضا هذه السلطات بالتبليغ على الفور، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن ظهور أي موطن داء للمدرج في القائمتين "أ" و "ب"، للمكتب الدولي للأوبئة وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع.
المادة 5
فتح المادةتلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير من الهرمونات أو الأدوية أو المبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وأن الحيوانات لم تتلق أي مادة ذات مفعول هرموني أو مضاد هرموني أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على تسهيل :
1- التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
2 - تبادل الخبراء البيطريين قصد إطلاع بعضهما البعض على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال.
3- تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير.
4 - التبادل المنتظم للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.
5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من أحد الطرفين.
المادة 7
فتح المادةيتشاور الطرفان حول المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق ، ودراسة التعديلات الممكنة و / أو الترتيبات المكملة لهذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةيلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين لمرض مدرج في القائمة "أ" للمكتب الدولي للأوبئة.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا وعن طريق المفاوضات بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
المادة 11
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية انضمام جمهورية بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك تتم مراجعته قصد تعديله ليكون منسجما مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
حرر بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة خلاف بين الطرفين يلجأ إلى النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بلغاريا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والغابات وزير الفلاحة السيد محماد ديكمي والتنمية الريفية الدكتور السعيد بركات قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.