قرار

قرار رقم 01 / ق.م د/ 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة 2005 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.