مرسوم رئاسي رقم 05-223 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).
- انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وتأكيدا للروابط بين الشعبين الشقيقين وإيمانا بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
- ورغبة من قيادتي البلدين في المزيد من التنوع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي بمختلف جوانبه بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البلدين.
وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وذلك لدورها الفعال في تحقيق التقدم الاجتماعي وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبراتهما في مجالات التنمية الاجتماعية.
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تستهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المرعية في كل من البلدين.
ونزولا عند الاعتبارات المتقدمة وتحقيقا للأهداف والغايات المذكورة وتنفيذا لما تضمنه محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين في عمان بتاريخ 18 مايو سنة 2000 والذي يجري تنفيذه في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى اتفق الطرفان المتعاقدان من أجل تحقيق التعاون الأمثل في مجالات التنمية الاجتماعية على العمل بما يأتي:
1- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدماج المعاقين في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين في البلدين وزيادة مساهمتهم في مجتمعاتهم، وكذلك تشجيع وتحفيز الرياضيين من المعاقين على المشاركة في البطولات الرياضية على الصعيد العربي.
2- التعاون وتبادل التجارب في مجال صنع وتركيب وصيانة تجهيزات المعوقين والتجهيزات الخاصة بإعادة تأهيل وتقويم الأعضاء.
3 - المشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام في كلا البلدين في مجال الإعاقة ورعاية المعاقين والتعريف بمنتجاتهم.
4- التعاون في مجال النشاط الأهلي والتطوعي وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينها لتبادل الخبرات والإنجاز برامج مشتركة بما يتوافق والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص في كلا البلدين.
5- تبادل التجارب والخبرات والبرامج والوثائق والزيارات المتعلقة بتنشئة الطفولة وحمايتها والخدمات المقترحة للأسرة.
6- تبادل الخبرات في مجال برامج رعاية المسنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم وتقوية تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وإدماجهم في مجتمعهم وتكيفهم مع ظروفهم.
7- تبادل الخبرات والتجارب في مجال مشروعات الأسر المنتجة والتكوين المهني بما يساعد على تطويرها وتفعيل دورها وتسويق منتجاتها وخلق فرص العمل لأبناء هذه الأسر.
8- التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه الاجتماعي والتخطيط للبرامج الوقائية في مجال التنمية الاجتماعية.
المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تحقيق أهداف وغايات صور التعاون المشار إليها فيما تقدم من خلال الاتفاق على إجراءات تنفيذية بينهما.
المادة 3
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان إلى الاتفاق على إجراءات تنفيذية في شأن الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول.
المادة 4
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر عن كل طرف منهما، تكون مهمتها متابعة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة في هذا البروتوكول، والعمل على تبادل الخبرات والآراء حول الوسائل الكفيلة بتنفيذه.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية مرة كل سنة - أو كلما دعت الضرورة لذلك – في عاصمة كل من البلدين بالتناوب.
وتضع اللجنة باتفاق الطرفين المتعاقدين لائحة لتنظيم أعمالها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها، وغيرها من الأمور اللازمة لضمان فاعلية عمل هذه اللجنة.
المادة 5
فتح المادةيعمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقا للأنظمة الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويجدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهائه.
المادة 6
فتح المادةإن الجهة المختصة من الجانب الجزائري هي الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ومن الجانب الأردني هي وزارة التنمية الاجتماعية وتعمل الوزارتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الكفاءات المهنية والخبرات والمعلومات في ميدان التنمية الاجتماعية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الأردنية الهاشمية الديمقراطية الشعبية واصف عازر حميد تمار وزير الصناعة والتجارة وزير التجارة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.