مرسوم رئاسي رقم 05-227 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا يتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار إليهما فيما يلي "بالطرفين"):
- رغبة منهما في إرساء علاقات عمل وتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
– وحرصا منهما على الحماية المتبادلة للنباتات والمنتجات النباتية في بلديهما من الأجسام الضارة التي يمكن أن تنقلها النباتات والمنتجات النباتية الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر. -وعملا منهما في إطار الاحترام المتبادل لقوانين الصحة النباتية الخاصة بتبادل المواد الموجهة للاستهلاك أو للتكاثر.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتخذ الطرفان الإجراءات الملائمة للوقاية من دخول إقليم الطرف الآخر كل الأجسام الضارة أثناء تصدير النباتات أو المواد النباتية في أحد البلدين.
المادة 2 يتبادل الطرفان التشريع الخاص بالصحة النباتية الساري المفعول في بلديهما والمتعلق بالصادرات والواردات وعبور النباتات والمنتجات النباتية.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الطرفان بعضهما البعض فورا بالتغييرات المدرجة في قوائم الأجسام الضارة، و ترسل هذه التغييرات عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 4
فتح المادةتسلم المصالح الرسمية للصحة النباتية لكلا الطرفين شهادة صحية للنباتات والمنتجات النباتية الحساسة للأجسام الضارة المصدرة. كل شهادة صحية تبين أن المادة المصدرة مطابقة لمعايير الصحة النباتية للبلد المستورد وأنها خالية من الأجسام الضارة.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام المادة 4 المتعلقة بالشهادة الصحية للنباتات على الإرسالات التي تعبر على إقليم أي من الطرفين.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر.
المادة 7
فتح المادةلأغراض تصدير البضاعة، يلتزم البلدان بعدم استعمال مواد تغليف للنباتات أو للمنتجات النباتية التي قد تساعد على انتقال الأجسام الضارة أو تسهيل انتشارها. وإذا استعملت رغم ذلك هذه المواد، يجب اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لاسيما القيام بمعالجة فعالة، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية العلاج المطبق وطبيعة المادة المستعملة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تصدير واستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا الطرفين. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود المحتوية لمواد نباتية والمرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين أو الواردة بواسطتهم، كهبة أو للتبادل، لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي.
ولهذا الغرض تعقد المصالح المختصة للطرفين اجتماعات للتشاور بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةتلتزم المصالح الرسمية للصحة النباتية للطرفين، عند الاقتضاء، بإبرام ترتيبات صحية تكميلية خاصة تطبيقا لهذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطرفان بترقية تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية وكذا نتائج الأبحاث العلمية في إطار هذا الاتفاق وبتشجيع على أساس ترتيبات خاصة المساعدة المتبادلة في ميادين التكوين والبحث في الصحة النباتية.
المادة 13
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف قد ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا.
المادة 14
فتح المادةلا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات الناتجة عن اتفاقات مبرمة بين أحد الطرفين وبلدان أخرى أو منظمات دولية و/ أو جهوية، المتعلقة بحماية النباتات.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك، ويمكن تعديل هذا الاتفاق إذا اقتضى الأمر بموافقة الطرفين.
ويدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لهذا الاتفاق.
ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
المادة 16
فتح المادةالسلطات المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة جمهورية بلغاريا وزارة الفلاحة والغابات.
المادة 17
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية انضمام جمهورية بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك تتم مراجعته قصد تعديله ليكون منسجما مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
حرّر بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية.
في حالة خلاف بين الطرفين يلجأ إلى النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بلغاريا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة والغابات وزير الفلاحة السيد محماد ديكمي والتنمية الريفية الدكتور السعيد بركات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.