مرسوم رئاسي رقم 05-225 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 6 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا ( المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين" وفي المفرد ب "الطرف") عملا بتوصيات الدورة الثنائية للجنة الجزائرية - الجنوب إفريقية المنعقدة في جنوب إفريقيا ببريتوريا من 17 إلى 19 أكتوبر سنة 2001، ورغبة منهما في تطوير وترقية التعاون في مجال الصحة بين الطرفين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المختصة إن السلطات المختصة المسؤولة على تطبيق مذكرة التفاهم هذه هي : 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
(أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
(ب) فيما يخص جمهورية جنوب إفريقيا وزارة الصحة.
المادة 2 التعاون يشجع الطرفان التعاون في مجالات الصحة المذكورة أدناه:
(أ) فيروس فقدان المناعة وداء السيدا والملاريا ومرض السل ومراقبة الأمراض المتنقلة.
(ب) توفير الأدوية والمواد الأخرى الضرورية لمكافحة فيروس فقدان المناعة (HIV) وداء السيدا (SIDA) في البلدين طبقا للقوانين الداخلية من خلال التعاون في مجالي التمويل والمفاوضة من أجل اقتناء و إنتاج الأدوية الجنيسة.
(ج) الوقاية ومعالجة الأمراض الغير متنقلة وبصفة خاصة أمراض القلب والسرطان.
(د) تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات الدولية حول قضايا الصحة والسهر على تطبيق اللوائح والقرارات المنبثقة عن هذه المؤتمرات في كلا البلدين.
ه) إعداد وتدعيم منظومة معلوماتية وطنية للصحة فعالة في كلا البلدين.
و) تبادل الخبرات حول تطوير برنامج إصلاح الصحة.
المادة 3
فتح المادةالتكوين
1- يعمل الطرفان على تسهيل تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية / المكتب الجهوي الإفريقيا، المتعلقة بتطوير الموارد البشرية في مجال الصحة في كلا البلدين.
2- يعمل الطرفان على رصد الفرص المتاحة لتكوين مهنيي ومستخدمي قطاع الصحة في البلدين. 3 – يعمل كل طرف على إشراك مستخدمي قطاع الصحة للطرف الآخر في المؤتمرات الوطنية وفي دورات التكوين المقامة في كلا البلدين.
4- يعمل كل طرف على تسهيل فرص تحسين قدرات مؤسسات التكوين في مجال الصحة في كلا البلدين.
المادة 4
فتح المادةالبحث في مجال الصحة
1- يعمل الطرفان على تسهيل تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية / المكتب الجهوي الإفريقيا، فيما يخص البحث في مجال الصحة لمنطقة إفريقيا في كلا البلدين.
2- يعمل الطرفان على تسهيل التعاون بين العلماء الباحثين ومؤسسات البحث في كلا البلدين.
المادة 5
فتح المادةالأدوية والمواد الصيدلانية يعمل الطرفان على :
أ - تبادل الخبرات في مجال السياسة الصيدلانية وبصفة خاصة ما تعلق بالأدوية الجنيسة.
ب تسهيل البحث وتطوير الأدوية الأساسية.
ج - تدعيم الشراكة في مجال الأدوية بين المؤسسات الصيدلانية لكلا البلدين.
د- ترقية وتطوير التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية طبقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين من خلال رصد الفرص المتاحة على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
ه - وضع إجراءات مشتركة تخص المتابعة والمراقبة الصيدلانية طبقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةالمساعدة التقنية أ – يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في مجال تنظيم المنظومات الصحية.
ب - يعمل الطرفان على تسهيل تبادل الخبراء والمساعدة التقنية بالإضافة إلى العلاج . المتخصص
ج - يتم الاتفاق بين الطرفين حول تفاصيل وترتيبات تقديم المساعدة التقنية بما فيها الخدمات المقدمة من طرف مهنيي الصحة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه.
المادة 7
فتح المادةنقل الدم يتعاون الطرفان في مجال نقل الدم وبصفة خاصة في الجوانب الآتية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ- تبادل المعلومات الخاصة بعملية نقل الدم، تنظيمها، مراقبة نوعية الدم وكل الجوانب المتصلة بهذه العملية،
ب - في مجال تنظيم وتحضير البلازما (PLASMA) لأغراض صناعية طبقا للقوانين الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةصحة الإنجاب وتنظيم الأسرة يعمل الطرفان على :
أ- تعزيز التعاون في مجال صحة الإنجاب وتنظيم الأسرة،
ب- تطوير تبادل الخبرة والتجارب والوثائق في مجال الإنجاب وتنظيم الأسرة و
ج - تطوير التعاون بين المؤسسات المكلفة بتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بالإنجاب وتنظيم الأسرة.
المادة 9
فتح المادةتمويل الزيارات والتبادلات يتم تمويل الزيارات والأشكال الأخرى للتبادلات طبقا لما يتفق عليه الطرفان في قطاعات التعاون ذات الصلة.
المادة 10
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك للطرفين من خلال تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المطلوبة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةتسوية النزاعات يتم تسوية النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير ، تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بصفة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية والإلغاء
1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لذلك.
2- تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، ما لم يتم إلغاؤها من أي من الطرفين طبقا للفقرة الثالثة (3) من هذه المادة.
3- يتم إلغاء مذكرة التفاهم هذه من أي من الطرفين بإشعار كتابي مسبق للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية مدته ستة (6) أشهر يعبر عن نيته في إلغائها.
4- إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على أي نشاط تعاون لم يتم تنفيذه كلية عند تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان كتابيا على خلاف ذلك.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بتوقيع وختم مذكرة التفاهم هذه.
حررت ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية مانتو مبزانا تشبلا - مراد رجيمي مسيمنع وزير الصحة والسكان وزيرة الصحة وإصلاح المستشفيات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.