قرار

قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يعدّل القرار 37 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 4 يوليو سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.