ج.ر عدد 2 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-02 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 13-03 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يع دل ويتمم الم رس وم ال رئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 13-04 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يرخ ص بمساه مة الجزائر في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية……………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 13-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسم اة “الواعر “2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إني ألجيري ا ليميتد شذم م” و “تيكوكي أويل (أل ج ي ريا) كو، ل. ت. د”…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 13-06 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 8 بالعق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدين ة الجزائ ر في 26 نوفمب ر سن ة 2007 بين الشركة الوطني ة سون اطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إني ألجي ريا ليميت دشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 13-07 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يت ضمن المواف ق ة على الملحق رقم 9 بالعق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في أول غشت سن ة 2012 بين الشرك ة ال وطني ة سوناطراك، شرك ة ذات أسه م وشركتي “إني ألجي ري ا ليمي تدشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 13-08 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المح روقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدينة الجزائر في 21 غش ت سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 11 مرسوم رئاسي رقم 13-09 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد يع قوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكت وبر سنة 2012 بين الوكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركة “إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح”……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين قضاة………………………. 12

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه 02 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير السكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة……………………………………………………………………………………………………………….. 17 إعلانات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 01 / إ. م د/ 13 مؤرّخ في 18 صفر عام 1434 الموافق أوّل يناير سنة 2013، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين……………………………………………………………………………………………………………… 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة 2012، يتعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري……………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها……………………………….. 22 قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره………………………………………. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات………… 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة ……………………………………………………………………………………………2012 26 الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2012 27 الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة …………………………………………………………………………………………….2012 28

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدس تور، لا سي ما المواد 77-8 و 78-1 و 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-29 المؤرخ في أول صفر عام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ط بقا لأحك ام الم ادتين 101 ( الفقرة 3) و 102 ( الفقرة 2) من الدستور، يعين لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات و السادة الآتية أسماؤهم :
  • عبد القادر بن صالح،
  • محمد أخموك،
  • رشيد بوغربال،
  • محمد زكرياء،
  • مسعود زيتوني،
  • محمد بن طبة،
  • عبد الكريم قريشي،
  • عبد القادر بن سالم،
  • عبد القادر شنيني،
  • حمود شايد،
  • فوزية بن باديس،
  • محند أكلي بن يونس،
  • حسان عبد الوهاب،
  • السعيد بركات،
  • جمال ولد عباس، 13 يناير سنة 2013 م تنظيميّة
  • الهادي خالدي،
  • نوارة سعدية جعفر،
  • الهاشمي جيار،
  • أبوبكر بن بوزيد،
  • صالح قوجيل،
  • عائشة باركي،
  • حفيظة بن شهيدة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-02 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدس تور، لا سي ما المواد 77-8 و 78-1 و 101 (الفقرة 3) و 102 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-29 المؤرخ في أول صفر عام 1431 الموافق 17 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ط بقا لأحك ام الم ادتين 101 ( الفقرة 3) و 102 ( الفقرة 3) من الدستور، يعين لمدة ثلاث (3) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
  • ليلى الطيب،
  • إبراهيم غومة،

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م

  • الطيب فرحات،
  • ياسف سعدي،
  • زهرة ظريف بيطاط،
  • محمد بوخالفة،
  • علي محساس،
  • إبراهيم بولحية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-03 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يعدل ويتمم الم رسوم ال رئ اسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما ال مادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 ال مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 ال موافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 ال مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 ال موافق 20 غشت سنة 2001 وال متعلق بتنظيم ال مؤسسات العمومية الاقتصادية وسيرها وخوصصتها، المتمم،
  • وبمقتضى ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5
  • وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 95-54 ال مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 ال موافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم. ال مادة 2 : تعدل وتتمم أحكام ال مادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ال مادة 2 : لا تطبق أحكام هذا ال مرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
  • الإدارات العمومية،
  • الهيئات الوطنية المستقلة،
  • الولايات،
  • البلديات،
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي وال مهني وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وتدعى في صلب النص “المصلحة المتعاقدة”. لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم. يتعين على ال مؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة. وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها، ويوافق عليه.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه ولا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات ال منصوص عليها في هذا ال مرسوم. ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية. ومن جه ة أخرى، ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للم راقب ة الخارجي ة ال منصوص عليها في القانون بعنوان الصلاحيات ال مخولة ل محافظي الحسابات ومجلس ال محاسبة والمفتشية العامة للمالية. تخضع الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض لأحكام هذا المرسوم. وتتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات .” ال مادة 3 : تعدل أحكام الفقرة 12 من ال مادة 6 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : ……………. (بدون تغيير)……………. يمكن المصلحة ال متعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام المادة 11 (الفقرتان 7 و 8) أدناه، في حالة الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع المتكرر. …….(الباقي بدون تغيير)…….” ال مادة 4 : تعدل أحكام ال مادة 8 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ال مادة 8 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه :

  • الوزير، فيما يخص صفقات الدولة،
  • مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة،
  • الوالي، فيما يخص صفقات الولاية،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية،
  • المدير العام أو المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري،
  • المدير العام أو المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • مدير مركز البحث والتنمية،
  • مدير ال مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني، 13 يناير سنة 2013 م
  • مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • مدير ال مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .” المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 24 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط ال مناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار، في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة، أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها. وبغض الن ظر عن أحك ام المادتين 97 (الف قرتان 2 و )3 و 100 أدناه، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة. وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية وال منهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطإ من ال متعامل ال متعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط ال محددة في ال مادة 112 أدناه، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من ال مادة 9 أعلاه، وكذا تسجيله في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المحددة في المادة 52 أدناه. ويمكن ال مصلحة ال متعاقدة، زيادة على ذلك، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية ال متعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني، حسب الحالة. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه ال مادة، بقرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المكلف بالاستثمار” .

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م ال مادة 6 : تعدل أحكام الفقرة 9 من ال مادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 44 : ……… (بدون تغيير)……………… في حالة إعادة الإجراء، عن طريق ال مناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد. ……..(الباقي بدون تغيير)……..” المادة 7 : تعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 114 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 114 : ……………. ( بدون تغيير)…………. وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية، ومراكز البحث والتنمية ال مذكورة في ال مادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو القطاعية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية. أما الطعون الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المشروع ال مفوض المذكورة في ال مادة 2 أعلاه، فهي من اختصاص لجنة الصفقات المختصة. …….(الباقي بدون تغيير)…….” المادة 8 : تعدل أحكام المادة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ال مادة 125 مكرر : أثناء مرحلة صلاحية العروض، إذا تنازل متعامل اقتصادي على صفقة منحت له قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة …..(بدون تغيير حتى) دراس ة الص فقة المعنية . تطبق أحكام هذه المادة على المتعهد الذي يرفض استكمال عرضه طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 ال مادة 9 : تعدل أحكام الفقرة 3 من ال مادة 128 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 128 : ………………………………………….. يعين أعضاء اللجان المؤسسة بموجب أحكام ال مادتين 134 و 138 أدناه، بقرار من السلطة الوصية على الهيئة العمومية. …….(الباقي بدون تغيير)…….” ال مادة 10 : تعدل أحكام ال مادة 134 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ال مادة 134 : تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والمركز الوطني للبحث والتنمية والهيكل غير ال ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، ال منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ضمن الحدود ال مرسومة في ال مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، وتتشكل من :

  • ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
  • المدير العام أو مدير المؤسسة،
  • ممثلين اثنين ( )2 عن الوزير ال مكلف بال مالية ( ال مديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير السكن والعمران. تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية ال مذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني”. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسي رقم 13-04 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يرخص بمساهمة ال جزائ ر في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيّما المادّة 26 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-176 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي تم إقراره في 13 يونيو سنة 1976،
  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 166 xxxv/ المتعلقة بإعادة التكوين التاسع للموارد، المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دورته الخامسة والثلاثين بتاريخ 22 فبراير سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادّة 2 : تتم عملية دف ع المساهم ة المذكورة أعلاه من أموال الخزينة طبقا للأشك ال المنصوص عليها في اللائحة رقم 166 xxxv/ المتعلقة بإعادة التكوين التاسع لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 13 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر “2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و )243 المب رم بمدينة الجزائر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إني ألجيريا ليميتد شذم م” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 101 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المل حق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “الواعر “2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و )243 المبرم بمدينة الجزائ ر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إني أل جي ري ا ل يميتد شذم م” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على المل حق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المح روقات واستغلاله ا في المساحة المسماة “الواعر “2 (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و )243 المبرم بمدينة الجزائر في 26 نوفمبر سنة 2007 بين الشركة ال وطنية سوناطراك، ش ركة ذات أس هم وشركت ي “إني ألج ي ري ا ل يم ي تد شذم م” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-06 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المب رم بمدينة الج زائر في 26 نوفمب ر س نة 2007 بين الشركة الوطنية سون اطراك، شركة ذات أسهم وشركت ي “إني ألجي ريا ليميت دشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 101 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 8 بالع ق د المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الج زائر في 26 نوفمب رسنة 2007 بين الشركة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إني ألجي ري ا ليمي تدشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد الم ؤرخ في 13 م ارس س نة 1990 للبح ث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في 26 نوفمبر سن ة 2007 بين الشرك ة ال وطني ة سوناطراك، ش ركة ذات أسهم وشركت ي “إن ي ألجي ري ا ليمي تدشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت.د”، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-07 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن المواف قة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المب رم بمدينة الج زائ ر في أول غشت سنة 2012 بين الشركة ال وطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إن ي ألجيري ا ليميتد شذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 13 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 13 مارس س نة 1990 للبحث عن المح روقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدينة الجزائ ر في أول غشت سنة 2012 بين الشركة ال وطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إني ألجي ري ا ليميت دشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 9 بالع ق د الم ؤرخ في 13 م ارس س نة 1990 للبح ث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243) المبرم بمدين ة الج زائ ر في أول غش ت س نة 2012 بين الشرك ة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركت ي “إن ي ألجي ري ا ليمي تدشذم م” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل. ت. د”، وين ف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسي رقم 13-08 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المح روقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدين ة الج زائر في 21 غ شت س نة 2012 بين ال وكالة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عق د استغلال المح روقات في مساحة الاستغلال المسماة “إن أمجان جنوب” المبرم بمدينة الجزائر في 21 غش ت سنة 2012 بين ال وك ال ة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق عل ى عقد استغلال المحروقات المبرم بمدين ة الج زائر في 21 غ شت س نة 2012 ب ين ال وك الة ال وطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وين فذ تطبيقا لأحكام المادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، على مساحة الاستغلال المسماة “ إن أمجان جنوب” وتغطي مساحة 47,87 كم 2 في تراب ولاية إيليزي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 13-09 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسم اة “غ ورد يع قوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكت وبر سنة 2012 بين الوكال ة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (أل نفط) وال ش ركة ال وطن ية س وناط راك، شرك ة ذات أسهم وش ركة “إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح”. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على المل حق رقم 2 بالع قد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساحة المسم اة “غ ورد يع قوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد العربي خيري، بصفته مديرا لمركز الفندقة والسياحة ببوسعادة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدتان والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • سلوى مقبل،
  • سمية فية، 13 يناير سنة 2013 م سن ة 2012 ب ين الوكالة ال وطني ة لتثمين موارد المح روقات (أل نف ط) والشرك ة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركة “إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واس تغلالها في المساحة المسم اة “غ ورد يع قوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سن ة 2012 ب ين الوكالة ال وطني ة لتثم ين موارد المح روقات (أل نف ط) والشرك ة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركة “إ.أون أ وب ألجيريا جمب ح”، وين ف ذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة
  • سوسن نجار،
  • نريمان نصاح،
  • رشيدة ناصف،
  • مريم مقسم،
  • فاطيمة معيوف،
  • لمياء معروف،
  • هيبة بوجادي،
  • أمال فريحة،
  • لويزة غماري،
  • منية غريب،
  • سمير مشتاوي،
  • ميلود مزواغي،
  • نبيل ڤدوج،
  • لمين فكنوس،

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م

  • عماد الدين فراجي،
  • كريم غومازي،
  • علي حمزة غلاب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • سامية إجقوان،
  • كهينة غزالي،
  • سمر قرميش،
  • وسام لعوير،
  • ضاوية وقاف،
  • حدة لعداسي،
  • صارة بن عزوز،
  • سليمة طوريش،
  • نور الدين الهاشمي،
  • جمال جبيد،
  • ياسر أردير،
  • محمد صم بوعافية،
  • حبيب لكحل،
  • فاروق عشاش،
  • رياض بن جفان،
  • هشام سلمون،
  • حسان حمور،
  • نبيل ناجي،
  • خالد هامل،
  • فريد مرزوق،
  • مجيد مناصري،
  • عدلان عبد القادر،
  • محمد عصام عثماني،
  • نسيم قدوش،
  • رؤوف قروج،
  • عدلان قيطون،
  • عادل لعراف،
  • لخضر لمودع،
  • نبيل لياني،
  • العربي أيت محمد أعمر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • إيمان بلكرم،
  • لمياء خالدي،
  • ريمة منال دحماني،
  • آمنة طبايبية،
  • زهرة بلقرقيد،
  • نادية حريقن شيخ،
  • محمد إيخوعدة،
  • شوقي بوشيحة،
  • محمد قداري،
  • كمال مناجلية،
  • محمد مير،
  • عبد الرزاق شبانة،
  • محمد ولد عوالي،
  • عبد الغني عبان،
  • موسى برادعية،
  • محمد الطاهر بوليفة،
  • زهير رابحي،
  • عبد الرزاق زيوش،
  • ميلود عبدي،
  • صابر ربيعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • فتيحة لبداني،
  • عفاف مومن،
  • نادية مسعي،
  • فوزية ميرة،
  • آمنة محاي،
  • صبرينة مرّاد،
  • ريم قطيش،
  • آمنة قليشة،
  • آسيا كيم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه

  • سارة كباب،
  • وفاء محمدي،
  • منيرة مرابط،
  • إبراهيم مايدي،
  • حسام الدين عابد،
  • أحمد طواهير،
  • عبد الكريم قراد،
  • أحمد بلحاجي،
  • عثمان بساحة،
  • يونس معوال،
  • بدر الدين مولحسان،
  • عبد القادر داود،
  • الحاج مهلول،
  • خزاني بالضياف،
  • عادل نميش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن الأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • أوريدة تقرابت،
  • صبرينة لراري،
  • أمال قاسي،
  • سامية حداد،
  • كنزة حيدر،
  • أسماء بوشعالة،
  • حسناء بولمعيز،
  • ليلية جغادر،
  • آسماء زرهوني،
  • فتيحة أعراب،
  • شهيرة رميلي،
  • نعيم ملالكية،
  • رشيد بوشعير،
  • منصور سايح،
  • عمار بوشامة،
  • فاتح بوهالي،
  • محمد فضيل عڤبوبي،
  • سفيان لعمرية. 13 يناير سنة 2013 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • ياسمين قزاتي،
  • كميلة قداش،
  • غنية قدود،
  • فيالة زرار،
  • نسرين أحلام منال قاسي،
  • نفيسة نعيمي،
  • حنان ولطاف،
  • الزهرة نجاري،
  • الزهرة جمعة،
  • سهام كنوني،
  • أمال كبلوتي،
  • سارة تواتيت،
  • خديجة دهري،
  • مليكة محالي،
  • محمد أمين عيطر،
  • محمد عويسي،
  • نور الدين يسعد،
  • حنيفي ولد عمارة،
  • إسحاق نويري،
  • رياض مقراني،
  • الخميسي مصباح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • فتيحة بن ساعد،
  • نورة عراب،
  • نبيلة بن علي عبد اللّه،
  • ليندة سعودي،
  • أمال إسعدي،
  • فاطمة بوعلي،
  • نعيمة شباح،
  • راضية جاني،
  • سعاد ساري،
  • فتيحة خالدي،

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م

  • ليندة بوعيشاوي،
  • وهيبة بوغريرة،
  • محمد رزق اللّه،
  • توفيق حمداش،
  • محمد خيار،
  • يسين سعيدي،
  • أمين درويش،
  • حسام زيد،
  • أحمد زكرياء حمام،
  • أحسين طالب حسين،
  • عبد القادر عسال،
  • محمد الشريف شنوقة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • كوثر رخوم،
  • سلاف تازير،
  • عونية تومي،
  • زهية جعفر،
  • فضيلة تومي،
  • منى بومايدة،
  • سميرة لكحل،
  • مونية هني،
  • هجيرة بهات،
  • ليندة رابيا،
  • عائشة رفاس،
  • محمد الأمين العربي،
  • عقبة جبري،
  • عبد الرزاق خوجة،
  • يوسف حسناوي،
  • زوبير حديد،
  • هشام دريسي،
  • فيصل ميهوب،
  • سمير شيكاوي،
  • فريد أواس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • أمينة بكاش،
  • أمال هني،
  • فتيحة بوجادي،
  • مريم لعوشات،
  • زوليخة تواتي،
  • هاجر جودي،
  • خديجة بلمكي،
  • أمينة بومدين،
  • أم الجيلالي تومي،
  • الأخضر صديقي،
  • مسعود بولحية،
  • مراد بولقرون،
  • حميد بن راقوبة،
  • عبد الغني حجاب،
  • أعمر تسبية،
  • أعمر تقزيرت،
  • عبد القادر بوجلال،
  • ابراهيم بن محمد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • كهينة بوروح،
  • وردية بوڤرة،
  • حفيظة خبيزي،
  • عزّة نابتي،
  • خديجة منصور،
  • ليلى موهاب،
  • ليدية منصار،
  • فريدة حمامة،
  • سهيلة محامي،
  • سعاد محمودي،
  • عبد القادر مسعودة،
  • فوّاز لعربي،
  • رزيق لبيض،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه

  • إسماعيل مراح،
  • عادل درّوغ،
  • عادل بولقناطر،
  • سمير صحراوي،
  • حبيب سميلي،
  • أحمد أمين صادق بن جلول،
  • محمد علي مالك،
  • رستم منصوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدتان والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • فاطمة الزهراء رحماني،
  • كريمة بن سلطان،
  • ذهبية برفاص،
  • كاهنة أشروف،
  • ليلى الحبيب دحو،
  • منانة إيمان حري،
  • فاطمة أوكيل،
  • لامية معيزي،
  • ياسمينة بن مسعود،
  • نورة سلامة،
  • محمد بلوط،
  • ناصر الدين بن ناصر،
  • رمزي علي مهني،
  • حبيب مجدوب،
  • عبد الحميد فلاك،
  • محمد أمين المستاري،
  • عبد الحفيظ أوفروخ،
  • عز الدين واك،
  • منير نجار،
  • عبد الحق بوخاتم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
  • حورية عوامر،
  • سعاد صديقي، 13 يناير سنة 2013 م
  • منال شرشال،
  • سندرة سعدي،
  • نعيمة لكحل،
  • فهيمة صادلي،
  • سعاد مرابط،
  • سليم شوافة،
  • كمال سلطاني،
  • سيد أحمد بورغيدة،
  • مصطفى أمين صالح،
  • ميلود سليمان عثمان،
  • سيف الدين نيري،
  • جمال بنيزة،
  • لخضر شعاشعية،
  • ناصر طبول،
  • خالد ماحي،
  • طارق خشيبة،
  • حسين أوشن،
  • محمد بلغزلان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بودالي، نائب مدير متابعة الاستثمارات بمديرية الدّراس ات المستقبلية والاستراتيجي ات بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد بلهادي، رئيسا لديوان وزير السكن والعمران.

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ي ناير س نة 2013 يعيّن السّيد إلي اس بن ايدير، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد العربي خيري، مديرا للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. إعلانات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 01 / إ. م د/ 13 مؤرّخ في 18 صفر عام 1434 الموافق أوّل يناير سنة 2013، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. إنّ المجلس الدّستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سي م ا المواد 104 و 105 و 106 و 107 و 125 و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-401 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، المعدّل للقرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
  • وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
  • وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،
  • وبعد المداولة قانونا،
  • واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
  • وبالنتيجة. يعلن ما يأتي : أولا : أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 15 صفر عام 1434 الموافق 29 ديسمبر سنة 2012 قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخاب :
  • عدد الولايات المعنية : 48
  • الناخبون المسجَّلون : 26895
  • الناخبون المصوِّتون : 25251
  • الناخبون الممتنعون : 1644
  • نسبة المشاركة : %93,89
  • عدد الأصوات الملغاة : 2376
  • عدد الأصوات المعبر عنها : 22875
  • عدد المترشحين الفائزين : 48

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة طبقا للجدول أدناه : الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون المصوّتون الممتنعون أدرار 457 440 17 %96,28 الشلف 670 653 17 %97,46 الأغواط 419 417 2 %99,52 أم البواقي 506 494 12 %97,63 باتنة 990 908 82 %91,72 بجاية 839 739 100 %88,08 بسكرة 584 567 17 %97,09 بشار 340 333 7 %97,94 البليدة 522 500 22 %95,79 البويرة 722 639 83 %88,50 تامنغست 183 182 1 %99,45 تبسة 487 477 10 %97,95 تلمسان 856 838 18 %97,90 تيارت 705 681 24 %96,60 تيزي وزو 1094 673 421 %61,52 الجزائر 1254 928 326 %74,00 الجلفة 677 646 31 %95,42 جيجل 499 478 21 %95,79 سطيف 1049 992 57 %94,57 سعيدة 291 289 2 %99,31 سكيكدة 681 650 31 %95,45 سيدي بلعباس 783 776 7 %99,11 عنابة 281 279 2 %99,29 قالمة 537 529 8 %98,51 قسنطينة 293 288 5 %98,29 المدية 973 933 40 %95,89 مستغانم 575 564 11 %98,09 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجزائريّة / العدد 13 يناير سنة 2013 م عدد الأصوات عدد الأصوات اسم ولقب المترشح الفائز المعبر عنها الملغاة المتحصل عليها 427 13 زوبيري عبد القادر 146 578 75 معزوز عبد القادر 266 388 29 عويسي محمد 133 458 36 بزاز عزيز 180 796 112 مخلوفي عمار 411 667 72 مزياني براهيم 300 535 32 منيب عبد المجيد 317 324 9 سعيدي حسني 127 413 87 بوشلاغم محمد 112 603 36 ماني محمد 141 179 3 إماد مصطفى 96 462 15 بوجابر خالد 284 741 97 مندي عبد الرحيم 392 575 106 كمون عبد القادر 265 640 33 تمدرتازة موسى 346 847 81 زوبيري محمد 364 592 54 لبيض عبد السلام 295 440 38 بوزريبة عبد المجيد 231 830 162 طقيش عبد المجيد 362 255 34 امباركي لخضر 168 612 38 مسيخ أحمد 300 697 79 الهناني عبد الغني 364 269 10 شبلي بشير 113 452 77 بوشعير جمال 324 259 29 شريط الأمين 128 820 113 قارة بلقاسم 330 457 107 سعيد جمال 266

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م الناخبون الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون نسبة المشاركة المسيلة 806 785 21 %97,39 معسكر 774 706 68 %91,21 ورقلة 398 385 13 %96,73 وهران 555 531 24 %95,68 البيض 341 339 2 %99,41 إيليزي 117 116 1 %99,15 برج بوعريريج 577 567 10 %98,27 بومرداس 585 546 39 %93,33 الطارف 415 410 5 %98,80 تندوف 67 67 0 %100 تيسمسيلت 369 365 4 %98,92 الوادي 531 513 18 %96,61 خنشلة 372 368 4 %98,92 سوق أهراس 429 416 13 %96,97 تيبازة 499 490 9 %98,20 ميلة 583 570 13 %97,77 عين الدفلى 631 622 9 %98,57 النعامة 217 216 1 %99,54 عين تموشنت 447 439 8 %98,21 غرداية 260 254 6 %97,69 غليزان 655 653 2 %99,69 المجموع 26895 25251 1644 %93,89 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 عدد الأصوات عدد الأصوات المعبر عنها الملغاة اسم ولقب المترشح الفائز المتحصل عليها 695 90 ميساوي محمد 319 586 120 مهني غريسي 436 373 12 بوتخيل يوسف 108 490 41 كاشا سعيد 199 308 31 قنيبر عبد الوهاب 170 113 3 بوعمامة عباس 52 520 47 جعفر نور الدين 134 505 41 سليماني عبد الكريم 185 376 34 طويل رابح 191 67 0 مرسلي عبد الباهي 39 326 39 سطاح بوعلام 201 492 21 سعداني محمد السعيد 214 336 32 قليل الطاهر 183 374 42 طوافشية زوبير 159 460 30 شابني عبد القادر 242 539 31 بن صغير عبد الكريم 228 606 16 لزعر محمد 343 203 13 قنيبر الطيب 92 372 67 أوسهلة محمد رضا 190 237 17 بن يونس محمد 64 581 72 خثير محمد 169 22875 2376

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه ثانيا : يفتح أجل الطعن في نتائج الانتخاب إلى غاية يوم الأربعاء 19 صفر عام 1434 الموافق 2 يناير سنة 2013 على الساعة الثامنة مساء وفقا للمادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ثالثا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 13 يناير سنة 2013 م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 وأوّل يناير سنة 2013، برئاسة السيد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيدتين والسادة حنيفة بن شعبان، فوزية بن قلة، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف والهاشمي عدالة. رئيس المجلس الدستوري الطيّب بلعيز قرارات، مقرّرات، آرء وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة 2012، يتعلّق بإثبات الموارد المالية الكافية لاكتساب صفة المرقي العقاري. إن وزير السكن والعمران، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-84 المؤرّخ في 27 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يلتزم طالب الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، باكتتاب تصريح شرفي يثبت إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية قبل الانطلاق في إنجازها. يرفق نموذج التصريح الشرفي المذكور أعلاه، بملحق هذا القرار. المادّة 2 : يقصد بالموارد المالية، في مفهوم هذا القرار، الموارد المشكلة من :
  • الموارد الخاصة للمرقي العقاري،
  • القروض البنكية التي يكتتبها المرقي العقاري،
  • الدفعات التي يقدمها الطالبون لاقتناء الأملاك العقارية، في إطار عقد البيع على التصاميم. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1434 الموافق 6 ديسمبر سنة .2012 وزير السكن والعمران وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 13 يناير سنة 2013 م نموذج التصريح الشرفي لطالب ANNEXE الاعتماد للمرقي العقاري لإثبات إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية d’avoir immobilier promoteur de l’agrément à postulant du l’honneur sur déclaration de Modèle-type )s( immobilier )s( projet ses( )ou son de réalisation la pour suffisantes financières ressources les mobiliser à الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE L’HABITAT DE MINISTERE L’URBANISME DE ET تصريح شرفي لطالب الاعتماد للمرقي العقاري لإثبات إمكانياته في تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعه أو مشاريعه العقارية L’AGREMENT A POSTULANT DU L’HONNEUR SUR DECLARATION FINANCIERES RESSOURCES LES MOBILISER A D’AVOIR IMMOBILIER PROMOTEUR DE )S( IMMOBILIER )S( PROJET SES( )OU أنا الممضي (ة) أسفله……………………………… الاسم واللقب والمقر الاجتماعي : العنوان : رقم السجل التجاري (عند الاقتضاء) : أصرح بشرفي أن أحترم التشريع والتنظيم المتعلقين بنشا ط الترقية العقارية وأن ألتزم، في أداء مهنتي بتوفير الموارد المالية الكافية لإنجاز مشروعي أو مشاريعي العقارية وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بهذا الشأن. حرر ب ……………….. في ……………………… قرىء وصودق عليه المرقي العقاري (اللقب والاسم والصفة والإمضاء المصادق عليه) SON DE REALISATION LA POUR SUFFISANTES ……………………………………….. )e( soussigné Je : sociale raison et prénoms Nom, : Adresse : échéant( cas )le commerce de registre du N° et législation la respecter l’honneur sur Déclare promotion la à relatives réglementation la ma de l’exercice dans m’engage immobilière, ressources les disponibles rendre à profession mon de réalisation la à nécessaires financières sous ce, et )s(, immobilier )s( projet mes( )ou administratives et pénales sanctions des peine matière. la en législations les par prévues le………………………………… à……………………… Fait approuvé et Lu immobilier promoteur Le légalisée( signature et qualité prénoms, )Nom,

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية. إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 31 و 32 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، فإن المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، هي المشاريع المتعلقة بدراسة و/ أو إنجاز تجمعات مدمجة للسكنات والتجهيزات المرافقة. المادّة 2 : يشمل قوام المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية، ألفين (2) إلى خمسة (5) آلاف وحدة سكنية وتجهيزاتها المرافقة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عن وزير السكن والعمران عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام علي بولعراس ميلود بوطبة ★ قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران، 13 يناير سنة 2013 م
  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-118 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرارإلى تعديل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : ………………………………………………..
  • تعيّن الآنسة غنية حمزة (مفتشة مركزية للخزينة)، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) بصفتها عضوة مستخلفة، خلفا للسّيد محمود غانم (مكلف بمفتشية). ………. (الباقي بدون تغيير) “………. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م قرار مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1434 الوافق 11 ديسمبر سنة 2012 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، كما يأتي : …………………………………………………………..”

  • السّيد مولود دهال، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا، خلفا للسّيد فيصل وارث. ………. (الباقي بدون تغيير) “………. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة 2012، يحدّد قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القان ون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لا سيما المادّة 5 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-228 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الترخيص باستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدّد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار في الملحق قائمة الأدوية المسكنة للآلام الأفيونية المورفينية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي. المادّة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على الأدوية الأفيونية المورفينية، تخضع الأدوية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للشروط الخاصة للتعويض المنصوص عليها في هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1434 الموافق 19 ديسمبر سنة .2012 الطيب لوح

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه التسمية الدولية الشكل المشتركة مورفين سولفات - حبوب 10

  • أقراص مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 10
  • أقراص تحرير مطول مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 30
  • أقراص تحرير مطول مورفين سولفات - حبوب تحرير مطول 60
  • أقراص تحرير مطول مورفين سولفات أو - محلول للشرب 10 مورفين كلورهيدرات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، 13 يناير سنة 2013 م الملحق المقادير شروط خاصة للتعويض مغ لا يتم تعويض هذه الأدوية إلا بناء على وصفة طبية أولية ودورية للمتابعة من المصالح المختصة بالتكفل بالمرضى مغ المصابين بداء السرطان التابعة للمؤسسات العمومية للصحة، وعند الاقتضاء، بناء على وصفة طبية لتجديد العلاج المعدّة من المصالح التابعة مغ للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية خلال المدة الممتدة بين الوصفة الأولية ووصفة المتابعة. مغ يجب أن يخضع تعويض هذه الأدوية زيادة على ذلك، للموافقة المسبقة لصندوق مغ/ 5 مل الضمان الاجتماعي بالنسبة للوصفة الطبية الأولية، وكذا الوصفات الدورية للمتابعة للمصالح المختصة بالتكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان التابعة للمؤسسات العمومية للصحة. يجب أن ترفق طلبات الموافقة المسبقة المذكورة في الفقرة السابقة، بتقرير طبي من المصالح المختصة بالتكفل بالمرضى المصابين بداء السرطان التابعة للمؤسسات العمومية للصحة، يعد ويوضع في ظرف مغلق يحمل عبارة “وثائق طبية خاصة بالطبيب المستشار لصندوق الضمان الاجتماعي، تخضع للسر الطبي”. ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوس طة وترقية الاس تثمار، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارفي مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات. المادّة 2 : يساعد رؤساء الدراسات المذكورين في الم واد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من ال مرسوم الت نفيذي رقم 11-17 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمذك ور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين اثنين (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات. المادّة 3 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التنظيم،
  • مكتب الدراسات والتحليل. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة المنازعات،
  • مكتب التحليل. المادّة 4 : تنظم مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب أنظمة الإعلام،
  • مكتب الشبكات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 2 - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب تجهيزات الإعلام الآلي،
  • مكتب الصيانة. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الوثائق،
  • مكتب المحفوظات. المادّة 5 : تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
  • مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الميزانية،
  • مكتب المحاسبة،
  • مكتب الصفقات العمومية. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب التموين،
  • مكتب الصيانة وحظيرة السيارات. 4 - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب صيانة الممتلكات،
  • مكتب جرد الممتلكات المنقولة والعقارية ومتابعتها. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة .2012 وزير الصناعة والمؤسسات وزير المالية الصغيرة والمتوسطة كريم جودي وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه 13 يناير سنة 2013 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2012 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 857.760.505.831,27
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.427.290.277,32
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 306.251.969,82
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.985.284.950.264,30
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 172.604.343.535,40
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 8.141.862.249,58
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.787.000.257,97
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 69.534.855.261,07 المجموع 15.236.987.022.346,77 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.009.929.388.910,41
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 156.147.995.692,28
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 894.695.907,91
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.586.233.451,19
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.743.054.095.108,08
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.021.383.218.236,00
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.835.965.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 304.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.362.687.812.002,68 المجموع 15.236.987.022.346,77
  • يحتوي تسهيلات الودائع

أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 13 يناير سنة 2013 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 925.092.903.434,26
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 131.040.154.610,19
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 305.676.050,16
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.907.504.016.350,38
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 172.604.343.535,40
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 8.556.399.495,24
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.874.045.042,42
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 49.049.906.899,00 المجموع 15.206.167.408.117,09 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.050.019.335.100,52
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 156.024.533.974,94
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.095.822.457,13
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.586.233.451,19
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.589.468.852.985,44
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 676.334.549.591,63
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.226.506.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 304.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.399.793.497.518,02 المجموع 15.206.167.408.117,09
  • يحتوي تسهيلات الودائع

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 أوّل ربيع الأول عام 1434 ه 13 يناير سنة 2013 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2012 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.962.700,04
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 896.941.703.143,01
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 129.467.793.875,02
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 303.149.657,04
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.864.225.082.561,95
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 172.604.343.535,40
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 8.292.926.009,90
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.855.989.595,51
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 43.134.134.516,55 المجموع 15.126.965.085.594,42 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.031.092.788.254,48
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 155.281.514.921,84
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.231.776.768,04
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 146.586.233.451,19
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.629.226.773.707,21
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 768.382.974.418,96
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.116.807.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 355.907.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 304.431.101.884,96
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.318.017.441.034,48 المجموع 15.126.965.085.594,42
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة