مرسوم رئاسي رقم 13-02 مؤرخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
فتح المادةط بقا لأحك ام الم ادتين 101 ( الفقرة 3) و 102 ( الفقرة 3) من الدستور، يعين لمدة ثلاث (3) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم :
- ليلى الطيب،
- إبراهيم غومة، أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م
- الطيب فرحات،
- ياسف سعدي،
- زهرة ظريف بيطاط،
- محمد بوخالفة،
- علي محساس،
- إبراهيم بولحية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-04
مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.