قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 31 و 32 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، فإن المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، هي المشاريع المتعلقة بدراسة و/ أو إنجاز تجمعات مدمجة للسكنات والتجهيزات المرافقة.
المادة 2
فتح المادةيشمل قوام المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية، ألفين (2) إلى خمسة (5) آلاف وحدة سكنية وتجهيزاتها المرافقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عن وزير السكن والعمران عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام علي بولعراس ميلود بوطبة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.